ما حكم كشف وجه الميت عند الدفن ووقت وضعه في القبر؟
يُستحب كشف وجه الميت الأيمن وجعل خدِّه إلى الأرض؛ مبالغةً في الاستكانة والخضوع، وإظهارًا للتذلل، مما هو أليق بالعبد الضعيف في هذا الموضع. والأمر في ذلك واسع، وينبغي مُراعاةُ أعراف الناس والأخذ بما عهدوه في دفن موتاهم مما يوافق الشريعة وينفع الميت.
السنة التي جرى عليها العمل أن يُجْعَل الميتُ في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويحلّ أربطة الكفن، واستحب العلماء أن يُوسَّدَ رأسُ الميت بلبنة أو حجر أو تراب ويُفْضَى بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها بعد أن ينحَّى الكفن من خده ويوضع على التراب.
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التراب". وأوصى بعض العلماء بأن تحلّ عنه العقد ويبرز خده من الكفن.
ومِن هذا يتَّضح أنَّ الذي يُكشف من وجه الميت بعد وضعه في قبره هو خده الأيمن الذي يوضع على اللبنة أو التراب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سمعت أنَّ الدعاء عند قبور الصالحين مستجاب؛ فما مدى صحة ذلك؟
ما هي كيفية الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن؟ حيث يوجد سائل يسأل عن الدعاء على المقابر بعد الفراغ من دفن الميت، وهل يكون سرًّا بأن يدعو كل من الحاضرين في نفسه، أو يكون جهرًا بأن يقوم أحدهم بالدعاء ويُؤمّن الآخرون على دعائه؟ وما السنة في ذلك؟
ما حكم الشرع في بناء المقابر بالطوب الأحمر الحراري (الذي به فتحات) والمعتاد استعماله في بناء البيوت؟
ما حكم نقل الموتى من قبورهم إلى قبور أخرى؟ وذلك بسبب بناء مقابر جديدة، أو لفصلهم عن أموات آخرين بغرض الاستقلال عن الأقارب أو منعًا لمشكلات مع الأحياء أو لجمعهم مع موتى آخرين من أقاربهم.
يوجد لدينا مقابر بمنطقة البساتين، وقد امتلأت هذه المقابر عن آخرها. فهل يجوز بناء دورٍ ثانٍ للمقابر لوضع الجثث الجديدة؟
ما حكم صنع المأتم للميت ليأخذ الناس العزاء، وهل هذا الفعل سنة أم بدعة؟ وإن كان بدعة فما السنة؟ وإن كان سنة فما الدليل، وإن كان بدعة فما الدليل؟ فهناك فريق يقول إن الميت إذا مات جاء أناس كثيرة يعزون وبيت الميت لا يسع فنأتي لهم بالكراسي ونظلل عليهم بسرادق ونعطيهم شيئًا يشربونه وهذا ليس فيه شيء، وهناك فريق يقول إنه بدعة فلم يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة سرادقًا ولا مأتمًا ولا صنع الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سرادقًا ولا مأتمًا ولم يصنع للخلفاء الراشدين الأربع، فهل هذا القول صحيح، وأين الحق هل هو مع الفريق الذي يقول بالإباحة أم مع الفريق الذى يقول بأنها بدعة، وما الدليل؟