حكم كشف وجه الميت عند الدفن

تاريخ الفتوى: 17 يوليو 1990 م
رقم الفتوى: 5841
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الجنائز
حكم كشف وجه الميت عند الدفن

ما حكم كشف وجه الميت عند الدفن ووقت وضعه في القبر؟

يُستحب كشف وجه الميت الأيمن وجعل خدِّه إلى الأرض؛ مبالغةً في الاستكانة والخضوع، وإظهارًا للتذلل، مما هو أليق بالعبد الضعيف في هذا الموضع. والأمر في ذلك واسع، وينبغي مُراعاةُ أعراف الناس والأخذ بما عهدوه في دفن موتاهم مما يوافق الشريعة وينفع الميت.

السنة التي جرى عليها العمل أن يُجْعَل الميتُ في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويحلّ أربطة الكفن، واستحب العلماء أن يُوسَّدَ رأسُ الميت بلبنة أو حجر أو تراب ويُفْضَى بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها بعد أن ينحَّى الكفن من خده ويوضع على التراب.

روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التراب". وأوصى بعض العلماء بأن تحلّ عنه العقد ويبرز خده من الكفن.

ومِن هذا يتَّضح أنَّ الذي يُكشف من وجه الميت بعد وضعه في قبره هو خده الأيمن الذي يوضع على اللبنة أو التراب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو الرأي الشرعي والفتوى الشرعية بخصوص تعليق لافتات بأسماء المتوفًّيْنَ، ووضع هذه اللافتات داخل المدفن بغرض التباهي مما يتنافى مع حرمه الميت؟ مع العلم بأنَّ هذا المدفن معلوم لدى الجميع منذ إنشائه عام: 1960م، كمدفن لأهالي بلدة القوصية محافظة أسيوط المقيمين بالقاهرة، وليس ملكًا لأحد بعينه؟ يرجى التكرم بموافاتنا بالرأي الشرعي مكتوبًا حتى لا يصبح ذلك بدعةً يتبعها أهالي المتوفى.

 


ما حكم نقل الميت من قبر إلى آخر بسبب خلافات داخل الأسرة؟ حيث يقول السائل: تُوفِّي أخي منذ فترة، ودُفِن في مقابر الأسرة الكبيرة، وبعد مدة حدث خلاف بين أسرتنا الخاصة والأسرة الكبيرة؛ ولذلك قمت ببناء مقبرة جديدة خاصة لنا، وأريد نقل رفات أخي إلى المقبرة الجديدة منعًا للمشاكل؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


سائل يقول: سأذهب لأصلي بالمسجد النبوي الشريف، وأريد زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. فنرجو منكم بيان حكم هذه الزيارة وذكر فضلها؟


هل زرع الأشجار بجوار القبور حرام أم حلال؟ علما بأن الشارع متران ونوع الشجر هو الفيقس.


ما هي كيفية اتجاه الدفن الشرعي للمتوفى؟


ما الذي يجب فعله في الصلاة عند قدوم جنازة أثناء الصلاة على جنازة أخرى؟ فقد كنت أصلي في أحد المساجد، وبعد صلاة الفريضة حضرت جنازة، فَقُدمِت للصلاة، وتقدم بعض أقارب الميت للصلاة عليها؛ لعدم وجود الإمام الراتب في ذلك الوقت، وبعد التكبيرة الأولى حضرت جنازة أخرى ووضعت بجانب الجنازة الأولى، فكبر على الجنازة الثانية أربع تكبيرات لتمام الصلاة، وبذلك صار التكبير على الأولى خمس تكبيرات، ثم سلَّم الإمام، وبعد السلام اعترض بعض الناس على فعله، فما رأي الشرع في هذه الصلاة التي وقعت؟ ولكم جزيل الشكر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 6
العصر
3:2
المغرب
5 : 22
العشاء
6 :43