الإثنين 01 ديسمبر 2025م – 10 جُمادى الآخرة 1447 هـ

أفضلية التسمية باسمٍ من أسماء النبي عليه السلام

تاريخ الفتوى: 01 ديسمبر 2021 م
رقم الفتوى: 6183
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: أحكام المولود
أفضلية التسمية باسمٍ من أسماء النبي عليه السلام

هل هناك فضل في تسمية الأولاد باسمٍ من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما الذي ورد في ذلك؟

إنَّ من أفضل الأسماء على الإطلاق أسماءَ نبيِّنا سيِّدِنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، سيدِ ولد آدم عليه السلامُ وحبيبِ الرحمن، الذي قَرَنَ اللهُ عزَّ وجلَّ اسمَهُ بِاسْمِهِ ما دامتِ السماواتُ والأرض، وفي فضل التسمِّي بخصوص اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَرَدَ الكثيرُ من الأحاديث والآثار.

فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي؛ فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ» متفق عليه.

وعن محمدِ بن الْحَنَفِيَّةِ قال: قال عَلِيٌّ رضي الله عنه لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: إِنْ وُلِدَ لِي غُلَامٌ بَعْدَكَ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» أخرجه ابن أبي شيبة في "الأدب".

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا تَبَرُّكًا بِهِ كَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ فِي الْجَنَّةِ» رواه ابن بُكَير في "فضائل التسمية بأحمد ومحمد"، وقاضي المارستان في "مشيخته"، وهذا الحديث أمثل ما ورد في هذا الباب، وإسناده حسن؛ كما قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 237، ط. المكتبة التجارية الكبرى).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا يُدْعَى بِاسْمِهِ، إِلَّا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ فَإِنَّهُ يُكْنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ» أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "صفة الجنة"؛ وذلك تعظيمًا وتوقيرًا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنَّ العرب قد تعارفت على أنها إذا ما أرادت تعظيم إنسانٍ: كَنَّتْهُ، ويُكنَّى الإنسانُ بِأَجَلِّ ولده.

وحيثُ ثبتت أفضليَّةُ التَّسمِّي بأسماءِ الأنبياءِ، وبِاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على جهة التفرَّد والخصوص؛ فإنَّه لا خلاف في ثُبُوتِ أفضليَّةِ التسمِّي بجميعِ أَسْمائِهِ صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما أُرِيدَ بها التقربُ إلى الله تعالى، وحبًّا وتبركًا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تعارفَ المسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عصرنا هذا على التعلّقِ بالتسمي بجميع أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنَّه يمكن القول بأنَّه لا يخلو بيتٌ من بيوتِ المسلمينَ ممن تسمَّى باسمٍ من أسمائهِ صلى الله عليه وآله وسلم محبةً وتعلقًا وتبركًا به صلى الله عليه وآله وسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع الشريف في التحرُّش الجنسي؟ حيث قام أحد الأشخاص بمحاولة التحرّش بالألفاظ تجاة إحدى الفتيات في الطريق، وعندما نهيتُه عن ذلك ادّعى أنَّ الفتاة هي السبب؛ لنوع ملابسها التي ترتديها. نرجو منكم التكرّم بالردّ على مثل هذه الدعاوى التي تُبرِّر هذه الجريمة وتُلقي بالتهمة على الفتاة وملابسها. 


هل يجوز لأهل امرأةٍ كبيرة في السن توزيعُ مالِها بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها، وذلك باعتبار أنه سيؤول إليهم بعد ذلك عن طريق الميراث؟


ما حكم الشرع الشريف في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟


هل من حقّ المرأة أن تستشار وتشارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟

فأنا امرأة متزوِّجة وكثيرًا ما تحصل خلافات بيني وبين زوجي، بسبب أنَّه يريد أن يفرض عليَّ كل أمر يعزم عليه من غير مشاورة لي، ودائمًا ما يردِّد عبارات من نحو: "أنَّ استشارة الرجل زوجته تقل من قيمته"، و"المرأة أقل عقلًا من الرجل" وغير ذلك من العبارات التي تقلل من شأن المرأة، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "شاورهم وخالفوهم"، وكلما راجعتُه احتجَّ عليَّ بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، وأنَّ ما يفعله من قبيل استخدام حق القوامة الذي خوَّله له الشرع الشريف؛ فهل للمرأة الحق في أن تُستَشار وتُشَارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟ وما معنى القوامة في الآية؟


ما حكم الوصية الواجبة للأحفاد الوارثين بالتعصيب ولا باقي لهم؟ فقد توفي قريب لي عن: بنتين، وأبوين، وابن ابن.

علمًا بأنه حدث خلاف كبير في: هل ابن الابن هذا يستحق وصية واجبة في هذه الحالة؟

وذلك بناءً على أن نصوص قانون الوصية لم تتناوله، وأنه يشترط في فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة أن يكون غيرَ وارثٍ طبقًا لنص المادة ٧٦ من القانون، فنرجو الإفادة بالرأي الشرعي في حالة ما إذا كان هذا الفرع عاصبًا، وقد استغرقَ التركةَ أصحابُ الفروض، فلم يبْقَ له شيء.


أيهما أولى تقديم شعيرة الأضحية أم العقيقة؟ فقد رزقني الله بمولودة منذ أيام، ونحن مقدمون على شهر ذي الحجة، وأرغب في عمل عقيقة لها، وفي ذات الوقت تعودت على أن أضحي في عيد الأضحى، ولكني لا يمكنني في هذه الفترة أن أعمل الشعيرتين معًا، فأيهما يقدم؟ وهل يجوز لي الجمع بينهما؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :33
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17