هل يجوز إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام لعذرٍ دائمٍ أول الشهر الكريم؟ أو أنها تجب عليه يومًا بيوم؟
يجوز تقديم إخراج فدية الصيام من أول شهر رمضان على ما ذهب إليه بعض الفقهاء ومنهم السادة الأحناف.
اختلف الفقهاء في حكم تعجيل إخراج فدية الصيام من أول الشهر الكريم عن جميع أيامه:
فذهب الشافعية إلى أنه لا يُجزئ؛ لما في ذلك من تقديم الحكم على سبب وجوبه؛ قال الإمام الرملي في "فتاويه" (2/ 74، ط. المكتبة الإسلامية): [ولا يجوز تعجيل شيءٍ منها -أي الفدية-؛ لما فيه من تقديمها على وجوبه -أي سبب الوجوب-؛ لأنه فطرة] اهـ.
وهو مقتضى قواعد الحنابلة؛ قال الإمام ابن رجب في "القواعد" (ص: 6، ط. دار الكتب العلمية): [(القاعدة الرابعة): العبادات كلها؛ سواء كانت بدنيةً أو ماليةً أو مركبةً منهما؛ لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها] اهـ. والفدية من العبادات المالية، وسبب وجوبها هو العجز عن الصوم الواجب؛ فلا يجوز تعجيلها أول الشهر عن جميع أيامه.
وذهب الحنفية إلى جواز إخراج الفدية عن الشهر كاملًا أول شهر رمضان، كما يجوز عندهم تأخيرها إلى آخر الشهر؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 427، ط. دار الفكر، بتصرف): [متن: (للشيخ الفاني العاجزِ عن الصومِ الفطرُ، ويفدي وجوبًا ولو في أول الشهر). حاشية: أي يُخيَّر بين دفعها في أوله وآخره] اهـ.
وعليه: فيجوز تقديم إخراج فدية الصيام أول شهر رمضان على ما ذهب إليه السادة الحنفية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز للمصريين المتواجدين خارج مصر إرسال زكاة الفطر إلى ذويهم وأبناء وطنهم الذين هم أحوج ما يكونون لهذه الأموال؟
ما هو فضل صيام شهر رمضان؟
سائل يسأل عن الحكمة التي من أجلها شرع الله تعالى فريضة الزكاة؟
هل يجوز امتناع المرأة الحائض عن الطعام والشراب في شهر رمضان بنية الصوم؟
ما كَيْفِيّةُ حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة؟
هل المسلم حين يصوم يَقْوى على التغلب على الحاجات والأهواء؟ وكيف يكون ذلك؟