هل يجوز إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام لعذرٍ دائمٍ أول الشهر الكريم؟ أو أنها تجب عليه يومًا بيوم؟
يجوز تقديم إخراج فدية الصيام من أول شهر رمضان على ما ذهب إليه بعض الفقهاء ومنهم السادة الأحناف.
اختلف الفقهاء في حكم تعجيل إخراج فدية الصيام من أول الشهر الكريم عن جميع أيامه:
فذهب الشافعية إلى أنه لا يُجزئ؛ لما في ذلك من تقديم الحكم على سبب وجوبه؛ قال الإمام الرملي في "فتاويه" (2/ 74، ط. المكتبة الإسلامية): [ولا يجوز تعجيل شيءٍ منها -أي الفدية-؛ لما فيه من تقديمها على وجوبه -أي سبب الوجوب-؛ لأنه فطرة] اهـ.
وهو مقتضى قواعد الحنابلة؛ قال الإمام ابن رجب في "القواعد" (ص: 6، ط. دار الكتب العلمية): [(القاعدة الرابعة): العبادات كلها؛ سواء كانت بدنيةً أو ماليةً أو مركبةً منهما؛ لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها] اهـ. والفدية من العبادات المالية، وسبب وجوبها هو العجز عن الصوم الواجب؛ فلا يجوز تعجيلها أول الشهر عن جميع أيامه.
وذهب الحنفية إلى جواز إخراج الفدية عن الشهر كاملًا أول شهر رمضان، كما يجوز عندهم تأخيرها إلى آخر الشهر؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 427، ط. دار الفكر، بتصرف): [متن: (للشيخ الفاني العاجزِ عن الصومِ الفطرُ، ويفدي وجوبًا ولو في أول الشهر). حاشية: أي يُخيَّر بين دفعها في أوله وآخره] اهـ.
وعليه: فيجوز تقديم إخراج فدية الصيام أول شهر رمضان على ما ذهب إليه السادة الحنفية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة للأسرة؟ فأنا لديَّ مبلغ من المال يستحق أداء الزكاة عنه أودعته في البنك؛ لشراء شقة نعيش فيها أنا وزوجي وأولادي تليق بمركز زوجي الاجتماعي، مع العلم أن مرتب زوجي لا يكفي الأسرة لآخر الشهر في الاحتياجات العادية جدًّا. فهل أُخرِج الزكاة على هذا المال؟
ما حكم دفع الزكاة للسجناء الفقراء المفرج عنهم؟ ففي إطار اهتمام وزارة الداخلية بالجوانب الإنسانية في مجال رعاية أسر السجناء المفرج عنهم باعتبارهم ركائز إعادة التأهيل في برامج إصلاح السجناء فقد تساءلت بعض الهيئات والأفراد عمَّا إذا كانت المساعدات التي تقدم لأسر السجناء والمفرج عنهم الفقراء المعدمين تدخل ضمن زكاة المال من عدمه؟ ويطلب السائل الرأي في ذلك.
نحن جمعية خيرية تقوم بجمع التبرعات وزكاة المال والصدقات وزكاة عيد الفطر، وتقوم الجمعية بجمع كثير من الأموال، وخاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مما يجعل هناك قليلًا من الوقت لتوزيعها على من يستحقها. فما هو حكم الدين في توزيع زكاة الفطر في أيامٍ بعد شهر رمضان لِتَصِلَ إلى مستحقيها؟
سائل يقول: زوجتي تمتلك ذهبًا كثيرًا للزينة، وكأي امرأة تقوم ببيع بعضه إذا احتاجت. فهل على هذا الذهب زكاة؟ وما مقدارها إن كان؟
يرجى إفادتنا بفتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية بخصوص مشروعٍ لتوصيل المياه للقرى الفقيرة، وعمل آبار مياه ومحطات تنقية مياه للمناطق المعدومة التي بلا مياه وأحيانًا بلا ماء صالح للشرب.
هل التبرع للمشروع يجوز من زكاة المال؟ وهل يحسب كصدقة جارية؟ علمًا بأن الأسر التي تُوَصَّلُ المياه لها هي أسرٌ فقيرةٌ جدًّا وأحيانًا كثيرة تعجز عن توفير قوتها اليومي ولم يُسمح لهم بتوصيل المياه النظيفة لبيوتهم بسبب ضيق ذات اليد.