ما الذي يجب على المسلم المريض في حالة عدم القدرة على الصيام في رمضان؟
صيام رمضان واجبٌ على كل مسلمٍ مكلَّفٍ صحيحٍ مُقيم، والواجبات الشرعية منوطةٌ بالقدرة والاستطاعة؛ فإذا عجز المكلَّف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقة لا قدرة له على تحمّلها: جاز له الإفطار شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «..فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه.
ويقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، والمعنى: أنه يُرَخَّص للمسلم المكلَّفِ المريضِ مرضًا يُرجَى بُرؤُه ولا يستطيع معه الصومَ -وللمسافرِ كذلك- الإفطارُ في رمضان، ثم عليهما القضاءُ بعد زوال العذر والتمكن من الصيام.
أمَّا إذا كان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -بقول أهل التخصص- ولا يَقْوَى معه على الصيام، أو كان كبيرًا في السنّ؛ بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً؛ فلا يجب عليه تبييتُ نية الصيام من الليل، ولا صيامَ عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية؛ إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، وقدر هذه الفدية مُدٌّ من الطعام من غالب قوت البلد، والمد عند الحنفية: يساوي رطلين بالعراقي؛ أي: 812.5 جرامًا، وعند الجمهور: رطلٌ وثلثٌ بالعراقي؛ أي: 510 جرامًا، وهو ما عليه الفتوى.
ويجوز إخراجها بالقيمة، بل ذلك أولَى؛ لأنه أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته، فإن قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه؛ لأنه مُخاطَبٌ بالفدية ابتداءً مع حالته المذكورة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الاعتكاف: فرضٌ أمْ سنة؟ وهل يجوز لأحد أن يعتكف لشهرٍ كامل؟ أم لبعض الأيام؟ هل يعتكف في المسجد الجامع أم في المسجد الذي بجوار البيت، ويصلي مع ذلك صلاة الجمعة في هذا المسجد الذي في جانب البيت؟
ما حكم إفطار الصائم في السفر الذي لا يصحبه مشقة؟ فقد كان السفر في الماضي بوسائل بدائية ويُجِيزُ الفطر، فهل السفر الآن بالوسائل السهلة المريحة يجيزُ الفطر أيضًا؟
هل قضم الأظافر يبطل الصيام؟
هل الإسراف في الطعام بعد الإفطار يؤثر على المعاني المطلوبة من وراء الصيام؟
كيف يفطر الصائم المسافر بالطائرة وهي في الجو؟
هل التخدير الطبي لإجراء العمليات في نهار رمضان يبطل الصيام؟ فقد قمت بإجراء عملية جراحية في نهار رمضان، وقد أخذت المخدر اللازم لإجراء هذه العملية حتى غبت عن الوعي تمامًا، وقد أفقتُ من هذا المخدر قبل أذان المغرب، ولم أتناول أكلًا ولا شُربًا، وكنت قد نويتُ الصيام من الليل، فما حكم صوم هذا اليوم؟ هل تؤثر هذه الفترة التي غبتُ فيها عن الوعي على صحة الصوم؟ أفيدوني أفادكم الله.