الثلاثاء 25 نوفمبر 2025م – 4 جُمادى الآخرة 1447 هـ

ما يجب على من أفطر أيامًا في شهر رمضان لعذر

تاريخ الفتوى: 11 مارس 1990 م
رقم الفتوى: 6214
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصوم
ما يجب على من أفطر أيامًا في شهر رمضان لعذر

نرجو بيان ما يجب على من أفطر أيامًا في شهر رمضان لعذر؟ لأنه يوجد امرأة كبيرة بالسنِّ، أفطرت عدة أيام من كل شهر رمضان مرَّ عليها ولم تقضها، وعندما أرادت أن تُعوّض هذه الأيام أدركت أنها كثيرة وأنها تجد مشقة في صيامها؛ لأنها تصوم رمضان بمشقة وتعب. وتسأل عن الآتي:

- هل يجوز إطعام فقير عن كلِّ يوم، أو دفع نقود بدل الإطعام؟ وما المبلغ المطلوب دفعه عن كل يوم؟

- إذا كان دفع النقود جائزًا، فهل يجوز دفعه في أي شهر من السنة؟

- وهل يجوز دفعها إلى صندوق في مسجد، وهو مخصص لمساعدة أهل الحي الفقراء، ويقوم المشرفون عليه بتوزيعها على المستحقين؟

المحتويات

الإفطار في رمضان لعذر غير دائم

الظاهر من السؤال أنَّ السائلة لا زالت تستطيع صوم شهر رمضان من كل عام، وإذا كان ذلك فإذا كانت قد أفطرت تلك الأيام من كل شهر في الأعوام السابقة بعذرٍ شرعيٍّ يبيحُ لها الفطر؛ فالواجب عليها قضاءُ ما فاتها من تلك الأيام؛ طالما أنها قادرةٌ على الصيام، ولا تجب عليها الفدية حينئذٍ.

الإفطار في رمضان لعذر دائم

أمَّا إذا ثبت عجزُها وعدم قدرتها على الصوم في رمضان أو قضاء ما عليها من أيام؛ بأنْ أصبحت لا تُطِيقُ الصيام؛ لأنَّه يُضْعِفُ جسمها أو يُعَرِّضُهَا للخطر والهلاك؛ فحينئذٍ يجب عليها الفدية: وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.

مقدار فدية إفطار يوم من رمضان

المقدار الواجب عن كل يوم: هو نصف صاع من بُرٍّ أو قمح أو دقيق، ويساوي بالكيل المصري قدحان وثلث قدح، ويجوز تقديرها بالسعر المعتاد للطعام المعتاد لأسرتها، ويجوز لها دفعها إليه في أيِّ وقت من الأوقات، سواء في رمضان أو غيره، كما يجوز لها أن تحسب قيمة الفدية الواجبة عليها عن جميع الأيام التي أفطرتها وتُعْطِيها للمشرفين على صندوق المسجد الذي أشارت إليه؛ ليتولَّوا توزيعها على الفقراء. وبهذا عُلِم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل الحُقَنُ العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية تُفسد الصيام؟ وكذلك السوائل والحُقَنُ المغذية؟


هل يجب الصيام على أصحاب المناطق الحارة جدًّا مع صعوبته عليهم؟


هل يجوز للمرضى المصابين بعدوى وباء كورونا المستجد أن يفطروا في شهر رمضان؟


تسأل المنظمة الكشفية العربية وتقول: سيُنَظَّم المخيم الكشفي العالمي الثاني والعشرون بجنوب مملكة السويد، وسيشارك عشرات الآلاف من مختلف دول العالم منهم مسلمون، وسيكون الأسبوع الأول من فترة المخيم في رمضان المعظم، علمًا بأن فترة الصيام قد تصل إلى 19 ساعة في اليوم؛ فما حكم الصوم والإفطار في هذه الحالة؟


ما حكم إخراج زكاة الفطر لحمًا؟


ما حكم الصيام بالنسبة لمسلمة جديدة تصوم سرًّا؟ فأنا أعيش في إحدى الدول الغربية وقبل حلول شهر رمضان بفترة زمنية قصيرة أسلمتُ جديدًا ولم أعلن إسلامي لوالديَّ، ويحتاج الأمر إلى فترة زمنية حتى أُمهد لهم خبر إسلامي؛ فهل عليَّ حرج إن صمتُ سرًّا؟ وهل يصح صومي في حال قمتُ بذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :57
الشروق
6 :28
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17