ما يجب على من أفطر أيامًا في شهر رمضان لعذر

تاريخ الفتوى: 11 مارس 1990 م
رقم الفتوى: 6214
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصوم
ما يجب على من أفطر أيامًا في شهر رمضان لعذر

نرجو بيان ما يجب على من أفطر أيامًا في شهر رمضان لعذر؟ لأنه يوجد امرأة كبيرة بالسنِّ، أفطرت عدة أيام من كل شهر رمضان مرَّ عليها ولم تقضها، وعندما أرادت أن تُعوّض هذه الأيام أدركت أنها كثيرة وأنها تجد مشقة في صيامها؛ لأنها تصوم رمضان بمشقة وتعب. وتسأل عن الآتي:

- هل يجوز إطعام فقير عن كلِّ يوم، أو دفع نقود بدل الإطعام؟ وما المبلغ المطلوب دفعه عن كل يوم؟

- إذا كان دفع النقود جائزًا، فهل يجوز دفعه في أي شهر من السنة؟

- وهل يجوز دفعها إلى صندوق في مسجد، وهو مخصص لمساعدة أهل الحي الفقراء، ويقوم المشرفون عليه بتوزيعها على المستحقين؟

المحتويات

الإفطار في رمضان لعذر غير دائم

الظاهر من السؤال أنَّ السائلة لا زالت تستطيع صوم شهر رمضان من كل عام، وإذا كان ذلك فإذا كانت قد أفطرت تلك الأيام من كل شهر في الأعوام السابقة بعذرٍ شرعيٍّ يبيحُ لها الفطر؛ فالواجب عليها قضاءُ ما فاتها من تلك الأيام؛ طالما أنها قادرةٌ على الصيام، ولا تجب عليها الفدية حينئذٍ.

الإفطار في رمضان لعذر دائم

أمَّا إذا ثبت عجزُها وعدم قدرتها على الصوم في رمضان أو قضاء ما عليها من أيام؛ بأنْ أصبحت لا تُطِيقُ الصيام؛ لأنَّه يُضْعِفُ جسمها أو يُعَرِّضُهَا للخطر والهلاك؛ فحينئذٍ يجب عليها الفدية: وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.

مقدار فدية إفطار يوم من رمضان

المقدار الواجب عن كل يوم: هو نصف صاع من بُرٍّ أو قمح أو دقيق، ويساوي بالكيل المصري قدحان وثلث قدح، ويجوز تقديرها بالسعر المعتاد للطعام المعتاد لأسرتها، ويجوز لها دفعها إليه في أيِّ وقت من الأوقات، سواء في رمضان أو غيره، كما يجوز لها أن تحسب قيمة الفدية الواجبة عليها عن جميع الأيام التي أفطرتها وتُعْطِيها للمشرفين على صندوق المسجد الذي أشارت إليه؛ ليتولَّوا توزيعها على الفقراء. وبهذا عُلِم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الوقت المحدد شرعًا لإفطار الصائم؟ حيث بعض الناس يشككون في موعد إفطار الصائمين ويدَّعون أنَّ وقته دخول ظلمة الليل.


ما حكم من أفطر في رمضان بسبب المرض؟ ثم شفاه الله، وتمكن من قضاء الصوم الذي عليه، إلا أنه لم يقم بالقضاء حتى تُوفِّي؟


ما حكم من تصوم الإثنين والخميس على نية إن كان بقي عليها من القضاء شيء فهو قضاء وإلا فهو نفل؟ حيث تقول السائلة: عليَّ أيام أفطرتها في رمضان ولعدة سنوات ماضية، ولم أكن أحسب هذه الأيام، وبعد انتهاء رمضان الماضي وأنا أصوم يومي الإثنين والخميس على نية إن كان عليَّ قضاء فتلك الأيام تكون صيام قضاء، وإن لم يبق عليَّ شيء يكون صيام نافلة، فهل يجزئ ذلك عن القضاء؟ وإن لم يكن كذلك، فهل أصوم من جديدٍ؟


ما حكم أخذ حقن الأمصال واللقاحات للأمراض المختلفة أثناء الصيام؟ كأخذ الحُقن التي تحتوى على الأمصال ومضادات الحمى وغيرها من الأمراض في شهر رمضان المبارك.


كيف يكون الرد على ادعاء أنه يجوز للمسلم الثري الفطر في رمضان، ويطعم عن كل يوم عدة مساكين، بحجة أن الله ليس في حاجة إلى صيامه، فهل يجوز له الإفطار مع الإطعام؟


ماذا يعني صيام رمضان بدون صلاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 49
العشاء
7 :6