القدر الذي يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذه نظير عمله

تاريخ الفتوى: 10 نوفمبر 2021 م
رقم الفتوى: 6301
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
 القدر الذي يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذه نظير عمله

ما القدر الذي يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذَهُ نظيرَ عمله؟

إذا كان العامل على الزكاة يعملُ بعقدٍ يأخذ مقابله أجرًا على عمله فإنه لا يستحقُّ إلَّا ما تم تحديده في العقد، أمَّا إذا لم يكن عمله بعقدٍ فله في هذه الحالة أُجْرَة مثله ونظيره؛ وذلك لأنَّ ما يأخذه مِن الزكاة يأخذه في مقابل عمله وليس بزكاةٍ.

اختلف الفقهاء في المقدار الذي يستحقه العامل مقابل عَمَله.

فيرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أَنَّ لذلك حالتين؛ لأنه قد يُعْقَد للعامل على الزكاة عقدٌ يُعْطَى بموجبه أجر عمله، أو لا يُعْقَد له ذلك؛ فإن عُقِد له ما يستوجِب به أجرًا وزاد سهم العاملين من الأموال المحصَّلة من الزكاة على ما سُمِّي له في العقد فإنَّ العامل يَرُدُّ الزيادة، ولا يستحقُّ إلَّا ما سُمِّي له في العقد، أمَّا إذا لم يُعْقَد له ما يستوجب به أجرًا فله أجْرَة مثله؛ وذلك لأنَّ ما يأخذه العامل مِن الزكاة يأخذه عَوِضًا عن عمله وليس بزكاةٍ، ولذلك صَحَّ إعطاء الغنيِّ مِن سهم العاملين عليها.

يقول الشيخ عليش في "منح الجليل" (2/ 87، ط. دار الفكر): [فيصحُّ عمل الرقيق والهاشمي والكافر عليها، ويُعطَون أجرة مثلهم من بيت المال، وشروط العامل أيضًا كونه ذكرًا بالغًا فَيُعْطَى العامل منها إن كان فقيرًا أو مسكينًا، بل (وإن) كان (غنيًّا)؛ لأنها أجرة عمله، (وبُدئ) بضم فكسر (بـ) إعطاء العامل منها أجرة مثله، ويدفع جميعها له إن كان قدر أجرة مثله] اهـ.

ويقول الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 327، ط. المكتب الإسلامي): [وأمَّا العامل فاستحقاقه بالعمل، حتى لو حَمَلَ صاحب الأموال زكاتهم إلى الإمام، أو إلى البلد قبل قدوم العامل، فلا شيء له، كما يستحق أجرة المثل لعمله، فإن شاء الإمام بعثه بلا شرطٍ ثم أعطاه أجرة مثل عمله، وإن شاء سمَّى له قدر أجرته إجارة أو جعالة، ويؤدّيه من الزكاة: ولا يستحقُّ أكثر من أجرة المثل. فإن زاد، فهل تفسد التسمية، أم يكون قدر الأجرة من الزكاة والزائد في خالص مال الإمام؟ فيه وجهان. قلت: أصحهما: الأول. والله أعلم. فإن زاد سهم العاملين على أجرته ردَّ الفاضل على سائر الأصناف. وإن نقص، فالمذهب: أنه يكمل من مال الزكاة ثم يقسم] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 332، ط. المكتب الإسلامي): [إذا تَولَّى القسمة بدأ بالساعي فأعطاه عمالته؛ لأنه يأخذ عوضًا فكان حقه آكد ممَّن يأخذ مواساة، وللإمام أن يُعَيِّن أجرة الساعي قبل بعثه، وله أن يبعثه من غير شرط؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عمر رضي الله عنه ساعيًا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه، فإنْ عيَّن له أجرة دفعها إليه وإلا دفع إليه أجرة مثله] اهـ.

ويرى الحنفية أَنَّ الإمام يُعْطِي العاملين على الزكاة ما يكفيهم، ولو زاد على أجرة المثل؛ يقول العلامة المرغيناني في "الهداية" (1/ 110، ط. دار إحياء التراث العربي): [والعاملُ يدفع إليه الإمام إن عمل بقدر عمله؛ فيعطيه ما يَسَعُهُ وأعوانه غير مقدّر بالثمن] اهـ.

قال العلامة البابرتي شارحًا –كما في "العناية" (2/ 262، ط. دار الفكر)-: [(فيعطيه ما يَسَعُهُ) أي: يكفيه (وأعوانه) مدة ذهابهم وإيابهم؛ لأنه فرَّغ نفسه لهذا العمل، وكل مَن فرَّغ نفسه لعمل من أمور المسلمين يستحق على ذلك رزقًا كالقضاة والمقاتلة، وليس ذلك على وجه الإجارة؛ لأنها لا تكون إلا على عمل معلوم أو مدة معلومة وأجرته معلومة ولم يقدّر ذلك بالثمن] اهـ.

والذي نراه راجحًا -وهو رأي الجمهور-: أَنَّ العامل على الزكاة يُفْرَض له أجرة المثل على عمله إذا لم يُسَمَّ له عِوَضٌ على ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

لديَّ مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، فهل يجوز لي شراء بطاطين وأغطية للشتاء من الزكاة وإعطاؤها للفقراء والمحتاجين؟


ما حكم إخراج زكاة الزروع مالا ونقلها إلى مكان آخر؟ حيث يقول السائل إن أحد أقاربه يعمل مهندسًا زراعيًّا ويمتلك أرضًا زراعية، وقد قام هذا العام بحصاد القمح وأعد زكاة القمح على أساس العُشر، ولكنه لم يجد فقراء يقبلون القمح كزكاة لأنهم يفضلون شراء الخبز من المخابز، وقد رأى أن يبيع هذا المقدار من القمح -مقدار الزكاة- مع ما يبيعه من المحصول على أن يأخذ ثمنه ويوزعه على فقراء محل إقامته. ويسأل:
1- هل يجوز استبدال القمح بالنقود وإعطاؤها للفقراء في حالة تعذر إعطائه قمحًا؟
2- وهل يجوز نقل الزكاة من مكان استحقاقها إلى محل إقامته؟


ما حكم إخراج المزكي زكاته على مَن ينفق عليهم؟ فقد تُوفِّي رجلٌ ولهُ أولادٌ، وليس لهم مالٌ يكفيهم، فهل يجوز لعَمِّهم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟


ما حكم التبرعات الواردة إلى دار لرعاية الحيوانات الضالة؟ حيث ترغب مؤسسة عالمية تابعة لمؤسسة الإغاثة العالمية sos في إنشاء دار لرعاية الحيوانات الضالة في مصر -قطط وكلاب- على أن يتم الصرف والإنفاق عليها من تبرعات غالبًا من أفراد بالدول الأوروبية. ويطلب بيان الحكم الشرعي في:
1- الفكرة وحكمها.
2- حكم الشرع في التبرعات التي سوف ترد، وما هو نصيب القائمين على المشروع منها؟
3- ما الحكم إن كان لدينا أرض بسعر ما؟ وهذا هو نصيبنا كمصريين من المشاركة في المشروع، هل لنا أن نقدر بسعر أكبر سعر شرائها للجانب الأوروبي الممثل لمنظمة الإغاثة العالمية sos؟ مع العلم بأن الجانب الأوروبي في تخطيطه أن يتربح من ذلك المشروع.


هل تجب زكاة المال على دفاتر توفير الأيتام في حالة بلوغ المال النصاب؟ فنحن نتشرف أن نحيط علم سيادتكم بأنه تردد في شهر رمضان السابق في بعض المحطات الفضائية أن دفاتر توفير الأبناء الأيتام تجب فيها زكاة مال، ويلزم الوصي بإخراجها في حالة بلوغ المال للنصاب. لذلك نلتمس من سيادتكم إفادتنا بصحة هذا القول من عدمه؛ لأنه يوجد لدينا دفاتر توفير للأيتام ومجهولي النسب. وما هو النصاب الشرعي لزكاة المال؟ حتى يمكننا مراعاة شرع الله في ذلك.


نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الاعتدال في الإنفاق والتحذير من البخل والإسراف.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17