نرجو من فضيلتكم التكرم بنصيحة للأمة الإسلامية لاستقبال شهر رمضان الكريم؟
امتاز الإسلام على سائر الأمم والشرائع السماوية بأنه دينٌ يعملُ على تَقويةِ الروابط والصلات بين أفراد المجتمع، ولذلك يحثهم على الاتحاد والاعتصام بحبل الله القوي المتين؛ قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103].
من أجل ذلك نتوجَّه إلى إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأن يوحِّدُوا صفوفهم وكلمتهم، وأن يكونوا يدًا على مَنْ عاداهم والعمل على التمسك بدينهم.
وما يقوم به أعداءُ الإسلام من إلصاق التُّهم والإرهاب بالمسلمين يرجع إلى أنَّ المسلمين انشقُّوا على أنفسهم واختلفوا فيما بينهم، فهانوا على أنفسهم وعلى أعدائهم.
وها نحن الآن مقبلون على شهر الفتوحات والانتصارات والرحمات يجب علينا أن نرجعَ إلى تعاليم ديننا بتوحيد كلمتنا، ونبذِ كلِّ الخلافات والانقسامات، وتوحيد صفوفنا حتى نَرجعَ إلى سالف مجدنا، وتعود إلينا قوتنا وعندها تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الكفر والإلحاد هي السفلى. والله ولي التوفيق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع؟ حيث إن هناك بعض الحجاج يحُجُّون متمتعين ولا يقدرون على شراء هدي التمتع، ويريدون أن يصوموا عِوَضًا عن الهدي ثلاثة أيام في الحج، فهل يجوز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة؟
هل الصيام فرض على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقط أو فرض على باقي الأمم؟
هل للصيام درجات؟ وما هي تلك الدرجات؟
نرجو بيان ما يجب على من أفطر أيامًا في شهر رمضان لعذر؟ لأنه يوجد امرأة كبيرة بالسنِّ، أفطرت عدة أيام من كل شهر رمضان مرَّ عليها ولم تقضها، وعندما أرادت أن تُعوّض هذه الأيام أدركت أنها كثيرة وأنها تجد مشقة في صيامها؛ لأنها تصوم رمضان بمشقة وتعب. وتسأل عن الآتي:
- هل يجوز إطعام فقير عن كلِّ يوم، أو دفع نقود بدل الإطعام؟ وما المبلغ المطلوب دفعه عن كل يوم؟
- إذا كان دفع النقود جائزًا، فهل يجوز دفعه في أي شهر من السنة؟
- وهل يجوز دفعها إلى صندوق في مسجد، وهو مخصص لمساعدة أهل الحي الفقراء، ويقوم المشرفون عليه بتوزيعها على المستحقين؟
ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الابن الكبير الموسر؟ فقد اعتدتُ إخراج زكاة الفطر عن نفسي وزوجتي وجميع أبنائي، ولي ابنٌ كبيرٌ يعمل وله مالٌ ولله الحمد؛ فهل يجوز لي شرعًا إخراج زكاة الفطر عنه مع كونه قادرًا على إخراجها عن نفسه ويجزئ ذلك عنه؟تجب زكاة الفطر على المسلم إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، فإن تَطَوَّع الأب فأداها عن ابنه الكبير جاز ذلك شرعًا على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام، وسواء أَأَعْلَمَهُ بذلك أو لا؛ لوجود الإذن منه عادةً، وإن كان إعلامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.