بيان أقل ما يكفي لصحة خطبة الجمعة

تاريخ الفتوى: 21 يونيو 1989 م
رقم الفتوى: 6225
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
بيان أقل ما يكفي لصحة خطبة الجمعة

ما أقل ما يكفي لصحة خطبة الجمعة؟ لأنه في أحد مساجد القرى لم يجد الناس من يخطب ويصلي بهم الجمعة، فصعد المنبر شاب، فناداه البعض، بأن ينزل، وقال له: أنت حلاق وصلاتك غير صحيحة، ويسأل عن حكم ما حدث، وهل صلاة الحلاق بالناس لا تصح؟

أقلُّ ما يُجزئ في خطبة الجمعة، حمد الله تعالى والثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعظة الناس بالتمسك بأحكام الدين، ودعوتهم إلى التآلف والتعاون على البر والتقوى بذكر آية قرآنية أو حديث نبوي في هذا المعنى، ثم يجلس جلسة استراحة، ثم يقوم فيدعو للمسلمين بالهداية والتوفيق وللأموات بالرحمة والمغفرة، وهذا أمرٌ مُيَسَّر على مَنْ يسَّر الله عليه، فإذا لم يوجد واعظٌ مؤهلٌ فلا مانع من أنْ يقوم بهذه المهمة أيُّ مسلم من الحاضرين، ويُصَلِّي بالنَّاس هو أو يُقَدِّم مَن هو أقرأ منه أو أعلم منه بالسنة.

أمَّا ما حدث في واقعة السؤال من إنزال مَنْ صعد المنبر ليعظ الناس؛ فهو أمر لا يتَّفق مع أدب الإسلام وسماحته ما دام قد أبدى استعداده للقيام بهذه المهمة، وهذا أمر ننكره ولا نُقِرُّه؛ لأنَّه يمكن أن يؤدي إلى إحداث فتنة وتفرقة وتنازع بين المسلمين، وهذا منهيٌّ عنه شرعًا.

وصلاة الحلَّاق الذي يقوم بحلق شعر الرجال صحيحة ولا شيء فيها ما دامت قد توافرت فيها شروط صحتها فكلُّ مَنْ صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يؤثر تقليب صفحات المصحف أثناء صلاة التهجد على صحتها؟


نرجو منكم تحديد ضابط مسافة بداية القصر للصلاة في ظل الاتساع العمراني؟ حيث أسكن في إحدى المدن الجديدة، وأسافر في إجازاتي الأسبوعية للزيارات العائلية، وأقطع خلال ذلك مسافة تتجاوز 200 كيلو متر، مع العلم بأني أقطع من العمارة التي أسكن فيها مسافة 20 كيلو مترًا تقريبًا حتى الخروج إلى آخر حدود المدينة السكنية، وعندما أصِلُ إلى بوابة المدينة أو الكارتة أكون قد قطعت مسافة 50 كيلو مترًا تقريبًا، فمن أين أقصر الصلاة الرباعية كرخصة من رخص السفر؟


يقول السائل: ما الذي يفيده قول النبي عليه السلام: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ. وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»؟


سائل يقول: قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟


ما حكم صلاة المسلمين في الكنائس؟


ما حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ فوالد صديقي مريضٌ بالعناية المركزة في المستشفى، وأحيانًا يكون على بَدَنه وثَوبه نجاسة، والأطباء حفاظًا على صحته يمنعون عنه استعمال الماء، فهل يمكنه الصلاة بدون طهارة بدنه؟ وماذا يفعل في الطهارة من الأحداث لتصح صلاته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :27
الظهر
11 : 41
العصر
2:36
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :17