ما أقل ما يكفي لصحة خطبة الجمعة؟ لأنه في أحد مساجد القرى لم يجد الناس من يخطب ويصلي بهم الجمعة، فصعد المنبر شاب، فناداه البعض، بأن ينزل، وقال له: أنت حلاق وصلاتك غير صحيحة، ويسأل عن حكم ما حدث، وهل صلاة الحلاق بالناس لا تصح؟
أقلُّ ما يُجزئ في خطبة الجمعة، حمد الله تعالى والثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعظة الناس بالتمسك بأحكام الدين، ودعوتهم إلى التآلف والتعاون على البر والتقوى بذكر آية قرآنية أو حديث نبوي في هذا المعنى، ثم يجلس جلسة استراحة، ثم يقوم فيدعو للمسلمين بالهداية والتوفيق وللأموات بالرحمة والمغفرة، وهذا أمرٌ مُيَسَّر على مَنْ يسَّر الله عليه، فإذا لم يوجد واعظٌ مؤهلٌ فلا مانع من أنْ يقوم بهذه المهمة أيُّ مسلم من الحاضرين، ويُصَلِّي بالنَّاس هو أو يُقَدِّم مَن هو أقرأ منه أو أعلم منه بالسنة.
أمَّا ما حدث في واقعة السؤال من إنزال مَنْ صعد المنبر ليعظ الناس؛ فهو أمر لا يتَّفق مع أدب الإسلام وسماحته ما دام قد أبدى استعداده للقيام بهذه المهمة، وهذا أمر ننكره ولا نُقِرُّه؛ لأنَّه يمكن أن يؤدي إلى إحداث فتنة وتفرقة وتنازع بين المسلمين، وهذا منهيٌّ عنه شرعًا.
وصلاة الحلَّاق الذي يقوم بحلق شعر الرجال صحيحة ولا شيء فيها ما دامت قد توافرت فيها شروط صحتها فكلُّ مَنْ صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟ فأنا نمت ليلة الجمعة متعبًا بسبب عملي فلم أستيقظ إلَّا بعد صلاة الجمعة؛ فهل يقع عليَّ إثم في هذه الحالة؟ وما الواجب عليَّ حينئذٍ؟
ما حكم الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند اتساع الوقت لصلاتهما؟ فأنا أحيانًا تفوتني صلاة العصر بسبب عذر طارئ حتى يؤذّن لصلاة المغرب، وعند قضائها منفردًا وأنا في البيت يكون وقت المغرب متسعًا ويسمح بأداء الفريضتين؛ فهل أبدأ بصلاة العصر الفائتة، أو بصلاة المغرب الحاضرة؟
يقول السائل: ما الذي يفيده قول النبي عليه السلام: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ. وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»؟
ما حكم طلب دعاء العائدين من الحج، وتركهم صلاة الجماعة في المسجد بعض الأيام؟ فقد سافر بعض الناس في قريتي لأداء فريضة الحج، وبعد عودتهم إلى بلدهم، لم يحضر عدد منهم إلى صلاة الجماعة في المسجد مدة أسبوع أو يزيد، فذهبت أنا وأحد الأصدقاء إلى بيوتهم نسأل عنهم، فوجدناهم بخير حال، ولما سألناهم عن سبب عدم مجيئهم لصلاة الجماعة كان جوابهم أن عادة العائلة عندهم أن الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعًا لا يخرجون؛ لأن الناس تنكب عليهم لطلب دعائهم، فهل هذا أمر جائز شرعًا؟
ما حكم ترك الصلاة خلف إمام بدعوى كونه متصوفا؟ حيث يخرج عددٌ من المصلين في بلدتنا من المسجد، ولا يُؤدّون الصلاة خلف إمام المسجد بحجة أنَّه متصوفٌ وينتظم في سلك إحدى الطرق الصوفية، وأنَّه يقوم بزيارة أضرحة آل البيت والأولياء، وهو بذلك في نظرهم يكون قد أشرك، كما أنَّه يقيم حلقات الذكر وهم يرونها بدعة؛ فما حكم الشرع في فعل هؤلاء المصلين؟
ما حكم رد الإمام أو الفتح عليه؛ لتصحيح القراءة أثناء الصلاة؟ وما شرط ذلك؟ وما هو العلاج الصحيح لما قد يسببه ذلك في معظم الأحيان من ضوضاء وهرج وخلاف بين المصلين أثناء الصلاة وبعدها في المسجد وخارجه؟