ما حكم ترك رخصة الإفطار للمسافر في رمضان؟ وذلك بأن يتمّ صيامه؛ لعدم وجود تعبٍ. وعلى أيّ توقيت يفطر عند الوصول للبلد الْمُسافَر إليها؟
إن الله سبحانه وتعالى رخَّص للمسافر في رمضان أن يُفطر، كما رخص له أن يصوم أيضًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» رواه البيهقي في "سننه".
فالمسافر في حِلٍّ في أن يصوم وأن يُفطر، فإذا صام وحان وقت الإفطار فإن ذلك يكون بتوقيت البلد المسافَر إليها، كما أن الصلاة تكون بتوقيت البلد الآخر التي يصل إليها وقت حلول وقت الصلاة. ومما ذُكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم من أفطرت من صيام يوم عرفة لعذر، وهل يُكتَب لها الأجر كاملًا، وما المراد بالسنتين في أجر صيامه؟ فإن ابنتي نوت الصيام وفاجأها الحيض بالنهار فأفطرت.
ما هو يوم الشك؟ وما الحكمة من تحريم صيام يوم الشك؟
ما هي السبل الآيلة إلى تجديد الخطاب الديني؟
ما حكم من عجز عن دفع فدية الصيام لتعسره بسبب الوباء العام؟ حيث يقول السائل: أنا رجل كبير في السن وأعمل بائعًا في محل بالأجرة اليومية، وقد نصحني الأطباء بعدم صيام شهر رمضان؛ لتضرر صحتي به، وكنت أخرج الفدية في كل عام، إلا أن هذا العام وبسبب انتشار فيروس كورونا قَلَّ دخلي المادي بحيث أصبح من الصعب عليَّ إخراج الفدية بعدد أيام شهر رمضان، فهل يجب علي إخراجها رغم تعسر حالتي المادية بسبب ما نمر به من ظروف؟