حكم قراءة الإمام من المصحف في الصلاة

تاريخ الفتوى: 01 مارس 2006 م
رقم الفتوى: 6363
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذكر
حكم قراءة الإمام من المصحف في الصلاة

ما حكم قراءة الإمام من المصحف في الصلاة؟ حيث كان إمام المسجد يقرأ في صلاة التراويح من المصحف خِفْيَةً، وكان يدَّعي خلاف ذلك، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقرأ من المصحف فعلًا. فما رأي الشرع في ذلك؟

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّ القراءةَ من المصحف في الصلاة جائزة شرعًا، وذلك في الفروض والنوافل على السواء.
وعليه: فلا مانع شرعًا من أن يقرأَ الإمامُ من المصحف في الصلاة، وليس هناك ما يُحْوجُهُ شرعًا إلى التنصّل ممَّا يفعله ما دام له وجهٌ شرعيٌّ صحيح.

ولكن شأنُ الإمام أن يكون المنتخب من المصلين ليتقدمهم في هذا اللقاء الروحي المتمثل في الصلاة، فلتنتخبوا مَن هو أهلٌ لهذا المقام الرفيع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكم لو شككتُ هل بدأتُ المسحَ لصلاة الظهر أو للعصر لكي أحسب المدة، أو شككتُ في كوني بدأتُ المسح في السفر أو الحضر؟ فأنا ألبس الخفَّ وأمسح عليه للصلاة، وعلمتُ أن مدَّةَ المسح عليه يوم بليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.


يقول السائل: إذا فاتني فرض في الصلاة وأذَّن الوقت الذي بعده؛ فماذا أصلي أولًا فرض الوقت أم القضاء؟


ما كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان؟ وما الذي على المسلم فعله لإحياء هذه الليلة المباركة؟


هل يجوز جمع الصلاة أو قصرها للمقيم؟


ما هي درجة الانحراف المسموح بها في القبلة؟ حيث إن المسجد قائم، والقبلة فيه تنحرف 13 درجة يمينًا؟


ما حكم ختام الصلاة جماعيًّا وجهرًا في المسجد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :42