ما حكم مخالفة رغبة المتوفى في عمل خيري؛ حيث صرح أبي قبل وفاته بأنَّه يريد بناء مسجد علي قطعة أرض يملكها؛ فبنى شخص مسجدًا كبيرًا ملاصقًا للأرض، وأريد أنا وبقية الورثة بناء دار تحفيظ للقرآن الكريم ومحو للأمية، فهل يجوز مخالفة رغبة أبي في ذلك؟
تصريحُ المُتَوفَّى -رحمه الله- بأنَّه يريد بناءَ مسجدٍ على هذه القطعة من الأرض لا يُعَدُّ وصيةً نافذةً، بل هو مجرد تعبير عن رغبته في ذلك، والرغبة المجردة لا ينبني عليها أحكام شرعية؛ إذ هي من باب الإخبار وليست من باب الإنشاء، وفارق بين تمنّي الشيء وبين التصرّف المزيل عن الملكية؛ فإنّ الآثار إنَّما تترتب على التصرفات الشرعية المستكملة لأركانها وشروط صحتها، ولا تُبْنَى على الرغبة المُجَرَّدة التي لم تدخل حيز التصرف الشرعي.
وبناء على ذلك: فإنَّ تحقيق رغبة المتوفى هي من باب البرّ والصلة والصدقة الجارية التي ينتفع بها بعد موته، ولا تُعَدُّ وصية مُلزِمةً للورثة؛ فإذا لم يكن فيهم قاصر فيجوز لهم أنْ يجعلوها في أيّ وجه من وجوه الخير إنْ أحبوا ذلك، والأفضل صرفها إلى أكثر الوجوه نفعًا للمسلمين؛ ليكون أكثر ثوابًا للميت، ومنها الوجه الذي ذُكِر في السؤال، أمَّا إذا كان فيهم قاصرٌ لم يجز أخذ شيء منْ ميراثه حتى يبلغ سن الرشد وتكتمل أهليته في التصرفات المالية.
والله سبحانه وتعالى أعلم
يريد السائل التبرع بقطعة أرض يمتلكها لبناء معهد ديني عليها، ويسأل عن شروط الهبة والوصية.
ما حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين؟ فقد مات زوج أختي، وقد أخبر بعض الناس أختي أنّ عليها أن تحرق ملابس زوجها قبل الأربعين، فما حكم ذلك شرعا؟
يقول السائل: أوصى عمي قبل وفاته لزوجته بخمسة عشر فدانًا أرضًا زراعية، وأودع الشهر العقاري هذه الوصية. فهل تجوز هذه الوصية شرعًا؟
هل يجوز لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يوصِيَ لهذا الطفل المكفول بجزء من ماله؟ وإن كان يجوز فما القدر المسموح به شرعًا في هذه الحالة؟
ما حكم الوصية الشفهية الزائدة عن الثلث مع إجازة الورثة لها؟
ما حكم الوصية الشفوية للزوجة؟ فقد أوصى زوجي قبل موته ابنَه بأن المال السائل الذي يخصه إنما يكون لي بعد موته، وقد قال مثل هذا مرارًا على الملأ، ويعرف هذا الكثير ممن حولنا، حيث إنني كنت في حياتي أعمل وأضع مالي معه حيث يقوم بوضعه في البنك. فما حكم هذا؟