حكم التكبير بالصيغة المشهورة في الصلاة علي النبي عليه السلام في تكبيرات العيد

تاريخ الفتوى: 06 مايو 1997 م
رقم الفتوى: 6322
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الذكر
حكم التكبير بالصيغة المشهورة في الصلاة علي النبي عليه السلام في تكبيرات العيد

ما حكم التكبير في العيدين بالصيغة المتبعة المعروفة والمتضمنة على الصلاة على النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته؟

إنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح كل خير للأمة، سبب للهداية، ولِمعرفة طريق الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك أمر الحق سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه الكريم وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، نزلت هذه الآية على أنَّ الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادرٌ من الله للأمة الإسلامية، ولم يُحدَّد وقتٌ معين لها، فهي على سبيل الإطلاق.

وعلى ذلك فهي واجبة على المسلم في كل وقت وحين متى سمع اسمه صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أنَّه يجب أن يكون ذلك في صلاة العيدين؛ لأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سنَّ العيدين الأضحى والفطر.

وأما كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم: فكما ورد في السنة أنَّه كان يُعَلّم أصحابه الصلاة عليه، فقال عندما نزلت الآية: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» متفق عليه.

فالصلاة بهذه الصيغة لا شيء فيها وهو دعاء، ومن حق الشخص أن يدعو بما تطيب به نفسه. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: هل يجوز الدعاء بآية من القرآن الكريم في سجود الصلاة؟


هل يجوز لأحد الأفراد أن يؤذن للصلاة، أم لا بد أن يكون المؤذن معينًا لهذه المهمة؟


قرأت في بعض كتب الفقه للسادة الحنفية أن سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة مكروه، وقد كنت في بعض الأحيان أسجد للتلاوة في هذه الأوقات؛ فأرجو منكم بيان حكم ذلك؟


ما حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن في أوقات الكراهة؟


ما حكم مراعاة ترتيب السور عند قراءتها في الصلاة؟ وما حكم صلة أهلي الذين يصلونني تارة ويقطعونني تارة أخرى بدون سبب؟


ما حكم صلاة الجمعة مرتين بإمام واحد في مسجد واحد؟ فإنه يوجد في مدينة تمبي في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية مسجد باسم (المركز الإسلامي)، وتقام فيه الصلوات الخمس والجمع وبعض الدروس العلمية، كما تقام في نفس المسجد يوم الجمعة صلاة الجمعة مرتين أو ثلاث مرات أحيانًا والفرق ساعة بين كل صلاة جمعة، وفي يوم من أيام الجمعة حضرت صلاة الجمعة الأولى حيث خطب الجمعة وصلى الصلاة أحد الأئمة وبعد انتهاء الصلاة وانصراف الناس المتواجدين، بدأ وقت صلاة الجمعة الثانية بنصف ساعة تقريبًا، رجع نفس الإمام الذي صلى بنا الجمعة الأولى، واعتلى المنبر وبدأ خطبته، وبعد الانتهاء من الخطبة ظننت أنه قد يقدم شخصًا آخر مكانه ليصلي بالناس، ولكنني تفاجأت به هو نفسه الذي صلى بنا الجمعة الأولى يصلي بالجماعة الثانية ويؤمهم للصلاة، فتعجبت كثيرًا كيف لإمام أن يصلي صلاتي جمعة، بالجماعة الأولى والجماعة الثانية! فالصلاة الأولى صليناها في وقتها بعد الزوال على الساعة الواحدة ظهرًا، والصلاة الثانية على الساعة الثانية ظهرًا، هم في العادة كل جمعة يصلونها بإمام غير الجمعة الأخرى، ولكن الذي حدث ذلك اليوم كان أمرًا غريبًا عليَّ وتعجبت منه كثيرًا. فما حكم الصلاة الثانية للإمام والجماعة التي صلت معه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :48
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :48