ما حكم التكبير في العيدين بالصيغة المتبعة المعروفة والمتضمنة على الصلاة على النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته؟
إنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح كل خير للأمة، سبب للهداية، ولِمعرفة طريق الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك أمر الحق سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه الكريم وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، نزلت هذه الآية على أنَّ الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادرٌ من الله للأمة الإسلامية، ولم يُحدَّد وقتٌ معين لها، فهي على سبيل الإطلاق.
وعلى ذلك فهي واجبة على المسلم في كل وقت وحين متى سمع اسمه صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أنَّه يجب أن يكون ذلك في صلاة العيدين؛ لأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سنَّ العيدين الأضحى والفطر.
وأما كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم: فكما ورد في السنة أنَّه كان يُعَلّم أصحابه الصلاة عليه، فقال عندما نزلت الآية: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» متفق عليه.
فالصلاة بهذه الصيغة لا شيء فيها وهو دعاء، ومن حق الشخص أن يدعو بما تطيب به نفسه. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة رجل لا يخرج الزكاة المفروضة عليه، علمًا بأنه لديه أموال بلغت النصاب وحال عليها الحول. فهل هناك علاقة بين إقامة الصلاة وأداء الزكاة؟
ما حكم القنوت في كل صلاة فجر؟
نرجو منكم بيان أقوال العلماء في حكم إحياء ليلة النصف من شعبان.
ما حكم لبس الكمامة في الصلاة تحرُّزًا من الإصابة بعدوى الكورونا؟
ما حكم التبليغ عن الإمام عند عدم الحاجة؛ حيث يقوم بعض المصلين بالمسجد التبليغ عن الإمام رغم أنَّ المصليّن لا يزيدون عن ثلاثة صفوف أو صف ونصف، وقد أفتاهم إمام المسجد بعدم جواز التبليغ إلا في صلاة الجمعة أو العيدين، ولكنهم مُصِرُّون على ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ علمًا بأن المصلين متضرِّرون؛ لأنه يقلل من السكينة والخشوع والطمأنينة في الصلاة.
رجلٌ يجلس في المسجد ويقرأ القرآن، ويُلقي السلامَ عليه بعضُ مَن يَمُرُّ به، فهل يَلزمه رَدُّ السلام على مَن يُسَلِّم عليه؟