ما حكم التكبير في العيدين بالصيغة المتبعة المعروفة والمتضمنة على الصلاة على النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته؟
إنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح كل خير للأمة، سبب للهداية، ولِمعرفة طريق الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك أمر الحق سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه الكريم وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، نزلت هذه الآية على أنَّ الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادرٌ من الله للأمة الإسلامية، ولم يُحدَّد وقتٌ معين لها، فهي على سبيل الإطلاق.
وعلى ذلك فهي واجبة على المسلم في كل وقت وحين متى سمع اسمه صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أنَّه يجب أن يكون ذلك في صلاة العيدين؛ لأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سنَّ العيدين الأضحى والفطر.
وأما كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم: فكما ورد في السنة أنَّه كان يُعَلّم أصحابه الصلاة عليه، فقال عندما نزلت الآية: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» متفق عليه.
فالصلاة بهذه الصيغة لا شيء فيها وهو دعاء، ومن حق الشخص أن يدعو بما تطيب به نفسه. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
السؤال عن صلاة المنفرد، وهل يجوز لمن أتى خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟
ما حكم صلاة المريض العاجز عن استقبال القبلة؟
يستفسر السائل عما يجب عليه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعليه -السائل- فرض فائت؛ هل يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة أم يصلي الفرض الذي فاته؟
هل يجوز قراءة القرآن للتعبد بدون وضوء أم لا يجوز؟
سائل يقول: اعتدتُ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند نسيان شيءٍ ما، رجاء أن يفتح الله عليَّ لتذكُّرِه، ثمَّ رماني أحدهم بالابتداع لصنيعي هذا؛ فما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند نسيان شيءٍ ما؟
هل تجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ بحيث إنه بعد الانتهاء من الطواف أقيمت الصلاة المكتوبة فصلَّاها من قام بالطواف؛ فهل يلزمه أن يصلي ركعتين مخصوصتين للطواف أو أن الصلاة المكتوبة التي صلَّاها تكفيه عن هاتين الركعتين؟