حكم التكبير بالصيغة المشهورة في الصلاة علي النبي عليه السلام في تكبيرات العيد

تاريخ الفتوى: 06 مايو 1997 م
رقم الفتوى: 6322
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الذكر
حكم التكبير بالصيغة المشهورة في الصلاة علي النبي عليه السلام في تكبيرات العيد

ما حكم التكبير في العيدين بالصيغة المتبعة المعروفة والمتضمنة على الصلاة على النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته؟

إنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح كل خير للأمة، سبب للهداية، ولِمعرفة طريق الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك أمر الحق سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه الكريم وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، نزلت هذه الآية على أنَّ الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادرٌ من الله للأمة الإسلامية، ولم يُحدَّد وقتٌ معين لها، فهي على سبيل الإطلاق.

وعلى ذلك فهي واجبة على المسلم في كل وقت وحين متى سمع اسمه صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أنَّه يجب أن يكون ذلك في صلاة العيدين؛ لأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سنَّ العيدين الأضحى والفطر.

وأما كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم: فكما ورد في السنة أنَّه كان يُعَلّم أصحابه الصلاة عليه، فقال عندما نزلت الآية: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» متفق عليه.

فالصلاة بهذه الصيغة لا شيء فيها وهو دعاء، ومن حق الشخص أن يدعو بما تطيب به نفسه. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الكلام أثناء سماع الأذان؟


ما حكم حركة الإصبع عند التشهد؟ أبدعة هو أم سنة؟


ما حكم الشرع في قراءة القرآن على القبر عقب الفراغ من دفن الميت؟


ما حكم متابعة النفل بعد الفرض دون فصل بينهما بذكر أو كلام؟ فكنت أصلي المغرب في بيتي، وبمجرد أن أنهيت الفريضة سارعت إلى أداء النافلة الراتبة من دون فصل بشيء، فأخبرني أخي أنه قرأ في كتاب: أنه لا بد من الفصل بين الفرض والنفل بشيء، فلا تصح متابعة النفل بعد الفرض من دون فصل بكلام أو حركة أو جلسة، فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل الفصل بين الفريضة والنافلة الراتبة واجبٌ؟


ما هي الصفة الواردة في الذكر عقب الصلاة المكتوبة؟ وهل يجوز الجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير؛ بحيث تقال معًا على التتالي ثلاثًا وثلاثين مرة، دون إفراد كل واحد منهم بالذكر ثلاثًا وثلاثين وحده؟ وهل الترتيب بينهم لازم أو يمكن التقديم والتأخير؟


يقول السائل: دخل مجموعة من الناس المسجد في وقت الصلاة فوجدوا الإمام والمأمومين في الركوع؛ فهل إذا دخلوا معهم في الصلاة وأدركوا الإمام في الركوع تُحْسَب لهم هذه الركعة، أو أنه لا بدَّ من قراءة الفاتحة قبل الركوع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 مارس 2026 م
الفجر
4 :23
الشروق
5 :50
الظهر
12 : 0
العصر
3:30
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :29