تأخرتُ في إخراج زكاة الفطر؛ فأخرجتها بعد صلاة العيد؛ فهل تقع أداءً أو قضاءً؟ وهل تسقط عن الإنسان بمرور يوم العيد؟
زكاة الفطر حقٌّ ماليّ وجب في ذمة المُكَلَّف؛ فلا يسقطُ هذا الحقّ بفوات وقته؛ قياسًا على الدَّيْن.
وفقهاء الحنفية يرون أنه إنْ فات إخراجُها في يوم العيد، فتخرُجُ بعده، وتكون أداءً؛ لأنها تجب وجوبًا موسعًا؛ لأن وجهَ القربة فيها معقولٌ، فلا يتقدّر وقت الأداء فيها.
قال في "مجمع الأنهر" (1/ 228، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ولا تسقط) صدقة الفطر (بالتأخير)، ولا يكره التأخير وإن طال، وكان مؤدِّيًا لا قاضًيا، لكن فيه إساءة] اهـ.
وأما ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات"، فليس دالًّا على أنَّ إخراج الزكاة بعد صلاة العيد في يومه يكون غير جائز وفي غير وقته؛ فإنه قد تكرَّر في الحديث لفظ الأداء مرتين، الأولى: في الأداء قبل الصلاة، والثانية: في الأداء بعد الصلاة، وهذا يرفع الإشكال الوارد على القول بأنَّ إخراجها بعد الصلاة يعتبر قضاءً، فمرجع الضمير في قوله: "أداها" في المرتين يعود على زكاة الفطر، وهذا يفيد إثبات وصف الأداء على إخراجها بعد الصلاة، غير أنه نقصَ ثوابُها فصارت كغيرها من الصدقات، كما أنه يُحْتَمَل أن يكون من اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما واستنباطه، فرواية "السنن" ليس فيها تصريح بالرفع. ينظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (2/ 300، ط. دار الفكر).
وبناءً على ذلك: فإذا تأخّر المسلم فلم يُخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد وأخرجها بعدها أجزأه ذلك، ووقعت أداءً وليس قضاءً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز صرف مال الزكاة بعضه أو كله في الإنفاق على إقامة دورات تدريبية للمتشرعين -ويُقصَد بهم طلبة العلم- لتحسين أدائهم الدعوي بإكسابهم مهارات ضرورية لقيامهم بواجبهم، علمًا بأن هؤلاء المتشرعين ممن لا تغطي دخولُهم نفقاتِهم؟
ما حكم ما يُسمى بـ(طلعة رجب) لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ علمًا بأنه يعتاد بعض المسلمين في بداية شهر رجب من كل عام زيارة المقابر فيما يعرف بـ "طلعة رجب" ويمكثون في المقابر يوزعون فيها الطعام والأموال على الفقراء والمحتاجين. فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم إخراج زكاة المال في المساهمة في مستشفى متخصص في علاج الأطفال؟ فلقد منَّ الله عليَّ بمبلغ من المال وحال عليه الحول واستوجب الزكاة، وقد علمتُ أنه يجوز أن تُدفَع زكاة المال في بناء مستشفى متخصص في علاج الأطفال (أطفال السرطان)، فقمت بإخراج زكاة المال للجهة المشرفة على هذا العمل، وبعد فترة قليلة سمعت أنه لا يجوز صرف زكاة المال في هذه الأعمال كزكاة، ولكنها تصبح من أبواب الصدقة الجارية، فما مدى صحة هذا الكلام وجوازه؟ وإن كان لا يجوز فماذا تشيرون عليه بعمله؟
هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص ينوي الحج هو وزوجته حيث لا يمتلك تكاليف الحج لهما سويا؟
ما حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه؟ فإني أملك مالًا قد بلغ النصاب الشرعي، غير أنَّه هلك قبل أن أُخرج زكاته؛ فهل تبقى الزكاة ثابتةً في ذمَّتي فألتزم بأدائها من مالٍ آخر، أو تسقط عنِّي بهلاكه ولا أُطالَب بها شرعًا؟
قمتُ بشراء أرض للاستثمار، وبعد سنوات قمت ببيعها؛ فهل الزكاة تكون على الربح الذي تحقق، أم تُستحق عن كل عام منذ الشراء، أم العام الأخير فقط؟ وهل يختلف الأمر إذا كان الشراء بقصد السُّكنى ثم تغيرت الظروف وتم البيع؟ وهل تحسب الزكاة في الحالة الأخيرة على الربح في العام الأخير؟ وإذا كان عليَّ ديون، هل يتم طرحها من الربح ثم تحسب الزكاة؟