الإثنين 08 ديسمبر 2025م – 17 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم كفالة الطفل اليتيم في بيت الكافل

تاريخ الفتوى: 06 نوفمبر 2006 م
رقم الفتوى: 6310
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم كفالة الطفل اليتيم في بيت الكافل

أكفل في بيتي طفلًا مجهول النسب بلغ الآن أربع سنوات، وهناك مَن يُخَطِّئ هذا ويقول: إنَّ كفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه وهو في دار الأيتام، ولا يجوز تربيته في بيت الكافل. فما الرأي الشرعي في ذلك؟

إذا كان الأمر كما ورد في السؤال، فنُفيد بأنَّه يجوز تربية المكفول في بيت الكافل، ما دام المكفول في سنّ الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء؛ بأنْ كان دون سبع سنين، فإذا بلغ سبعَ السنين فعليه أن يستأذن على النساء إذا أراد الدخول عليهن؛ تعويدًا له على غضِّ البصر، ثم هو إذا بلغ الحُلُمَ كان أجنبيًّا عن النساء، يسري عليه معهن ما يسري على الرجال الأجانب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان حكم الاحتكار؟ وهل يجوز شرعًا لولي الأمر (الجهات المختصة) معاقبة الشخص المُحْتَكِر؟


نرجو منكم بيان ضابط الغضب الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية.


ماذا تقولون للمسلمين في فلسطين المسلمة وهم يدافعون عن وطنهم ودينهم؟


ما حكم الشرع في سماع الأغاني والموسيقى؟ 


ما حكم الاتكاء والجلـوس على كتب العلم الشرعي المشتملةِ على آياتٍ قرآنية وأحاديثَ نبوية؟


سأل رجل: إنه تزوج ولم يبن بزوجته إلى الآن، وكلما أراد الجلوس معها منعها من ذلك أخ لها، ثم حملها على الحلف بالمصحف الشريف ثلاث مرات على ألا تجلس مع زوجها إلا في وجود أخيها أو أبيها دون سواهما، وإن حنثت تصاب بالعمى والمرض، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، فما الحكم بما يقضي به الدين الحنيف؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18