ترك النبي عليه الصلاة والسلام لأمرٍ ما ومدى دلالته على عدم جواز فعله

تاريخ الفتوى: 08 يناير 2018 م
رقم الفتوى: 6414
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذكر
ترك النبي عليه الصلاة والسلام لأمرٍ ما ومدى دلالته على عدم جواز فعله

هل كلّ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله لا يجوز للمسلم أن يفعله؟

ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما- لا يدلّ على عدم جواز فعله؛ ما لم يقترن بنهيٍ، وهذا ما عبَّر عنه العلماء بقولهم: "الترك ليس بحجة"، وهذا هو الفهم الصحيح الذي فهمه الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم أجمعين- عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المستقر عند علماء المسلمين سلفًا وخلفًا. 

فِعْلُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أفراد العموم الشمولي أو البدلي ليس مُخَصِّصًا للعموم ولا مُقَيِّدًا للإطلاق، ما دام أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عمَّا عداه، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"؛ أي: أنَّ ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلّ على عدم جواز فعله، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا؛ حتى إنّ الشيخ ابن تيمية الحنبلي رحمه الله مع توسُّعِه في مفهوم البدعة المذمومة، قد فهم هذا المعنى في تعبّده؛ فكان يجعل الفاتحة وِردًا له، فقد نقل عنه تلميذه أبو حفص البَزّارُ في كتابه "الأعلام العَلِيّة في مناقب ابن تيمية" (ص: 38، المكتب الإسلامي) أنه كان يقرأ الفاتحة ويكررها من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس؛ ولو كان الترك حجةً لعُدَّ بفعله هذا مبتدعًا مخالفًا للسنة، ولكن لما كان أمر الذكر والقراءة على السعة، وكانت العِبرة فيه حيث يجد المسلم قلبه، كان هذا الفعل جائزًا شرعًا.

وهذا الفهم الصحيح المستنير هو الذي حَمَلَ سيدَنا أبا سعيد الخدريَّ رضي الله عنه على الرقية بفاتحة الكتاب دون أن يَبْتَدِئه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإذن، أو يعهد إليه بشيء في خصوص الرقية بها وقراءتها على المرضى، فلمَّا أُخبر النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم بما فعل لم يُنكِر عليه ولم يجعل ما فعله مِن قَبِيل البدعة، بل استحسنه وصوَّبه وقال له: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟!» متفقٌ عليه، وفي "صحيح البخاري" أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: «قَدْ أَصَبْتُمُ».

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من يشوش على قراءة القرآن ومن يعرض عن سماعه ويشرب السجائر ويلغو بالكلام الفارغ وقت القراءة؟ وما جزاء كل؟


هل هناك دعاء معين أو قول معين يُقال عند دفن الميت، أو يُدفَن ويُترَك وينصرف الناس؟


ما حكم قراءة الفاتحة في بداية مجالس الصلح ومجالس العلم والفتوى؟ حيث جرت العادة والعرف على قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح أو مجالس العلم والفتوى من باب التبرك بها، وعلى نية تيسير الأمور وحصول الفتوح؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء؟


ما حكم قول: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه"؟ وهل هذه العبارة ممنوعة لكونها لم ترد في نصوص الشرع؟


ما حكم إحضار راديو إلى المسجد لسماع القرآن منه؛ حيث زعم بعض المصلين أن ذلك يُعدُّ ممنوعًا شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 49
العصر
4:18
المغرب
6 : 58
العشاء
8 :15