هل كلّ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله لا يجوز للمسلم أن يفعله؟
ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما- لا يدلّ على عدم جواز فعله؛ ما لم يقترن بنهيٍ، وهذا ما عبَّر عنه العلماء بقولهم: "الترك ليس بحجة"، وهذا هو الفهم الصحيح الذي فهمه الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم أجمعين- عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المستقر عند علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.
فِعْلُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أفراد العموم الشمولي أو البدلي ليس مُخَصِّصًا للعموم ولا مُقَيِّدًا للإطلاق، ما دام أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عمَّا عداه، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"؛ أي: أنَّ ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلّ على عدم جواز فعله، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا؛ حتى إنّ الشيخ ابن تيمية الحنبلي رحمه الله مع توسُّعِه في مفهوم البدعة المذمومة، قد فهم هذا المعنى في تعبّده؛ فكان يجعل الفاتحة وِردًا له، فقد نقل عنه تلميذه أبو حفص البَزّارُ في كتابه "الأعلام العَلِيّة في مناقب ابن تيمية" (ص: 38، المكتب الإسلامي) أنه كان يقرأ الفاتحة ويكررها من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس؛ ولو كان الترك حجةً لعُدَّ بفعله هذا مبتدعًا مخالفًا للسنة، ولكن لما كان أمر الذكر والقراءة على السعة، وكانت العِبرة فيه حيث يجد المسلم قلبه، كان هذا الفعل جائزًا شرعًا.
وهذا الفهم الصحيح المستنير هو الذي حَمَلَ سيدَنا أبا سعيد الخدريَّ رضي الله عنه على الرقية بفاتحة الكتاب دون أن يَبْتَدِئه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإذن، أو يعهد إليه بشيء في خصوص الرقية بها وقراءتها على المرضى، فلمَّا أُخبر النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم بما فعل لم يُنكِر عليه ولم يجعل ما فعله مِن قَبِيل البدعة، بل استحسنه وصوَّبه وقال له: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟!» متفقٌ عليه، وفي "صحيح البخاري" أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: «قَدْ أَصَبْتُمُ».
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل عدد آيات الفاتحة توقيفي أم اجتهادي؟ فقد اشتهر بين المسلمين أن عدد آيات القرآن الكريم توقيفي لا مدخل فيه للاجتهاد مع أنه يوجد الاختلاف في عدد آيات الفاتحة؟
ما حكم الذكر الجماعي ومدى مشروعيته، وما هي الأدلة الشرعية على ذلك؟
ما حكم رفع اليدين للسماء أثناء الدعاء؟ وكيف تكون هيئة ذلك؟
هل ورد أن ليلة النصف من شعبان من الليالي التي يُستجاب فيها الدعاء؟
ما حكم ترجمةُ معاني القرآن الكريم بِلُغَةِ الإشارة؛ فأنا مترجمةُ إشارةٍ لِلصُّمِّ وضِعافِ السمْع، وقد بدأْتُ أنا وبعضٌ مِن مترجِمِي الإشارة في ترجمة القرآن الكريم لِلصُّمِّ؛ حيث إننا نُفَسِّرُ القرآنَ بالإشارة، عِلمًا بأن الصُّمَّ لا يفهمون ألفاظ القرآن الكريم، فهُم غيرُ قادِرِين على قراءته وفهمه، وإننا نقوم بالترجمة ولا نُتَرجِمُ التجويدَ والتشكيل، ولكننا نُتَرجِمُ اللَّفظَ ومعناه وتفسيرَه. فهل يجوز ذلك؟