توفي رجل وكان قد حدَّد المستفيدين بوثيقة التأمين؛ وهن الزوجة وبناته الثلاث، بواقع الربع لكل منهن، ولكن شركة التأمين تريد تقسيم قيمة الوثيقة على حسب نصاب الميراث الشرعي؛ بحجة أنها هي التي كانت تقوم بسداد الأقساط؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال: فإنَّ قيمة وثيقة التأمين تكون لمَن حدَّدهن المُتَوفّى قبل وفاته، لا يشاركهن فيها أحدٌ؛ لأنها هبة منه لهنّ في حياته وليست ميراثًا، ودفع الشركة للأقساط لا يُخوِّل لها -أي يُفوِّضُها في- توزيعها على ما تشتهي؛ لأنَّها وهبت ذلك لموظفيها، فانقطعت صلتها بذلك، وانتقل حقّ التصرف للموهوب لهم حيث يهبونها في حياتهم لمن يشاؤون بما يشاؤون على أنَّه تصرف حال الحياة، لا على أنَّه ميراث.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة معينة ضد العيوب الصناعة؟ فقد اشتريتُ سلعةً عن طريق موقع من المواقع الإلكترونية، ويوجد في سياسة الضمان من خلال هذا الموقع ما يسمى بخطط الضمان الممتد، ويُقصد بها قيام شركة ما بضمان المنتج ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعة واحدةً أو على أقساط. فما حكم شرائي خطة الضمان الممتد هذه؟
ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ فبرجاء التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية صرف الميزة المستحقة من صندوق الانتماء للتكافل الاجتماعي لورثة أحد المشتركين به، وعما إذا كان يتم الصرف طبقًا لما هو مدون بطلب الاشتراك إعمالًا للقواعد المعمول بها، وفي هذه الحالة كيف يوزع نصيب والده المتوفَّى قبله أم يتم الصرف وفقًا لما ورد بالإعلام الشرعي؟
فقد قام المتوفى المذكور بتحديد أسماء المستفيدين بطلب الاشتراك -حال حياته- لوالدته ووالده، وأنَّ المبلغ المقرر من الصندوق يوزع بالتساوي بينهما، كما تضمن أنه في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين.
- ورود الإعلام الشرعي الذي ينص على انحصار إرثه في والدته، ولها سدس التركة فرضًا، وفي أولاده القُصَّر (ابنين وبنت) ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد خلا الإعلام الشرعي من اسم والده نظرًا لوفاته قبل وفاة ابنه.
ما حكم أخذ تعويض من شركة التأمين؟ وهل المال الذي تدفعه الشركة لأهل المتوفى -إثر حادث سيارة أو قطار أو ما شابه ذلك- حلال أو حرام؟
سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟
ما حكم العمل في شركات التأمين التجاري؟ فقد تقدم لخطبة ابنتي شاب يعمل في إحدى شركات التأمين، وأخبرنا بعض الأصدقاء أنه سمع أن العمل في شركات التأمين حرام، فهل هذا صحيح؟
ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ وما مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية الغَرَّاء؟