توجد دورة مياه وسط المدافن بالقرية، وأصبحت الآن تلك الدورة محاطة بالمقابر حتى إن هناك مقبرة مشتركة معها في الحائط.
والسؤال: هل من الشرع أن تستمر هذه الدورة وسط المقابر؟ علمًا بأنَّه من الممكن أن تصلَ مياهها للمدافن المجاورة، ومع العلم أيضًا بأنّه يوجد دورة أخرى ملحقة بالمسجد الخاص بالجبانة.
وهل يجوز شرعًا أن يُنَظَّف مكان دورة المياه التي توجد وسط الجبانة وتُردَم ويتم إنشاء مقبرة مكانها؟
من المُقَرّر فقهًا أنَّ إحداث مستودعٍ للمياه النجسة في الأرض المُعَدّة لدفن موتى المسلمين مكروه تحريمًا.
قال في "مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح" (ص: 229-230، ط. المكتبة العصرية) ما نصه: [وكُرِه تحريمًا قضاء الحاجة، أي: البول والتغوط عليها بل وقريبًا منها -أي: القبور] اهـ.
وعلى ذلك: ففي واقعة السؤال نرى إزالة تلك الدورة التي أصبحت الآن مُحَاطة بالمقابر من كل جوانبها، خاصّةً وأنَّه من الممكن أن تتسرب مياهها النجسة إلى المقابر المجاورة لها، وفي هذا أذى لموتى المسلمين وهم مُكَرَّمون بعد وفاتهم كما هم مُكَرَّمون في حياتهم فضلًا عن أنَّ هناك دورة مياه أخرى ملحقة بالمسجد الخاص بتلك الجبانة.
هذا، ومن الممكن شرعًا أن يُطَهّر مكان تلك الدورة بعد إزالتها وإنشاء مقبرة مكانها. وبهذا يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشهادة للميت والثناء عليه عند دفنه؟ فإنه عند حضوري لدفن أحد الأموات، قام أحدُ المُشَيِّعِين بعد الانتهاء مِن دفن الميت متوجِّهًا إلى الناس، وسألهم: ما قولُكم في هذا الرجل؟ وبأيِّ شيءٍ تَشهَدُون له؟ فأَثْنَوْا عليه خيرًا، وشَهِدُوا له بالصلاح وأعمال الخير.
سائل يقول: نحن بصدد عمل دار مناسبات ملحقة بالمسجد، ولكنها منفصلة عنه. فهل يجوز تخصيص مكان لعزاء السيدات؟
ما هي الكيفية الشرعية لتكفين الميت؟
كيف يتمّ غسل الشخص البالغ والطفل الصغير الذي لم يُخْتَن؟
هل يصح أن أصلي صلاة الجنازة على ميت قد صلى الناس عليه في المسجد؟ وهل نستطيع أن نكرر الصلاة عدة مرات؟
هل يجوز حرق الموتى؟ وهل يجوز نثر رمادهم بدون وعاء حافظ له؟