بجوارنا مسجدٌ والقائمون على شئونه يمنعون النَّاس من أداء سنة الجمعة القبلية؛ فما حكم الشرع في سنة الجمعة؟
سنة الجمعة كسنة الظهر؛ تُصَلَّى أربع ركعات قبلها وركعتين بعدها، والأكمل أن تُصَلَّى أربعًا قبلها وأربعًا بعدها؛ فعن علي رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا؛ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِنَّ رَكْعَةً" أخرجه الطبراني في "الأوسط"، وهو حديث حسن.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» أخرجه مسلم في "صحيحه"، والترمذي في "سننه" وحسّنه.
قال شيخ الإسلام محيي الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى في "المجموع" (4/ 9، ط. دار الفكر): [فرعٌ في سنةِ الجمعةِ بَعْدهَا وقَبلَهَا: تُسنُّ قَبلَهَا وَبَعدهَا صلاةٌ، وأقَلُّهَا ركعتان قَبلهَا وركعتان بَعدهَا، والأكملُ أربعٌ قَبلهَا وأربعٌ بَعدهَا.. وأمَّا السنة قَبلهَا فالعمدةُ فيها: حديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ رضي الله عنه: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، والقياسُ على الظُّهْرِ] اهـ.
وعلى ذلك: فصلاة السنة القبلية للجمعة مشروعة مُسْتَحَبَّةٌ ولا حرج فيها ولا يُسوّغ إنكارُها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في أداء الصلاة تحت تأثير المخدرات؟
ما حكم قضاء الصلاة الجهرية دون الجهر بالقراءة؟ فقد فاتتني بعض الصلوات المفروضة الجهرية فقضيتها سرًّا منفردًا، فهل تبطل الصلاة لذلك؟
هل الصلاة التي تُؤَدَّى قبل وبعد الصلوات الخمس فرضٌ أو تطوع؟ وكم عدد ركعات النوافل بعد كل صلاة؟ وما هي أوقاتها؟
نرجو منكم بيان ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟ فإن والدتي لا تحفظ التشهد، ولا تستطيع قراءته من ورقة، فما الواجب عليها أن تفعل حتى تكون صلاتها صحيحة؟ وهل يجوز لي أن أجلس بجانبها أثناء الصلاة، وإذا حان وقت التشهد أقرأه عليها وتردد وراءي حتى يتيسر لها حفظه؟
ما حكم سنة الجمعة القبلية؟
ما حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة لتنظيم الناس؟ أحيانا تقتضي الحاجة في المسجد الكلام في أثناء خطبة الجمعة؛ لتنظيم حركة الناس في المسجد والأماكن التي يجلسون فيها ونحو ذلك، فهل يجوز للقائمين على المسجد الكلام وتوضيح ذلك أثناء خطبة الجمعة؟