حكم الرقية بالقرآن الكريم

تاريخ الفتوى: 25 مارس 2014 م
رقم الفتوى: 6431
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطب والتداوي
حكم الرقية بالقرآن الكريم

نرجو منكم بيان حكم الشرع في الرُّقْيَة بالقرآن الكريم.

الرقية: العُوذة -بضم العين- والجمع رُقى، وتقول: استرقيته فرقاني رُقْيَةً، فهو راقٍ، وقد رقاه رقيًا ورقيًّا، ورجل رقاء: صاحب رقى، يقال: رقى الراقي رقية ورقيًا إذا عوذ ونفث في عوذته، قال ابن الأثير: الرقية العوذة التي يُرْقَى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. ينظر: "لسان العرب" (20/ 1711، ط. دار المعارف).
وفي الاصطلاح عرفها العلامة العدوي في "حاشيته على الكفاية" (2/ 489، ط. دار الفكر): [الرقية وهي العُوذة -بضم العين- ما يُرْقَى به من الدعاء لطلب الشفاء] اهـ.
وذهب الجمهور إلى جواز الرقية من كل داء يصيب الإنسان، بشرط أن تكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، أو بما يُعْرَف معناه من غيره، وأن يُعْتَقَدَ أنّ الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بإذن الله تعالى وقدرته؛ لما روى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ».
وفي كتاب "الأم" (7/ 241، ط. دار المعرفة): [قال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية، فقال: لا بأس أن يَرْقيَ الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله] اهـ.
وأمَّا ما جاء من الأحاديث ينهى عن الرقية فمحمول على ما إذا كان بغير أسماء الله تعالى وصفاته، أو كانت بغير اللسان العربي، أو كان يعتقد أنَّ الرقية تؤثر بذواتها.

وعليه: فالرقية بالقرآن الكريم جائزةٌ من كل مرض، بشرط أن تكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، أو بما يُعْرَف معناه من غيره، وأن يُعْتَقَد أنّ الرقية لا تؤثر بذاتها، بل المؤثر الشافي هو الله تعالى بعظيم لطفه وقدرته. وينبغي أن نحذر من الدجالين الذين يحتالون على الناس ويأخذون أجرًا منهم بدعوى أن هذه رقية، فالأفضل أن يُقصَد الصالحون ممن عُرِفت أمانتهم وعدالتهم.

هذا، مع التنبيه على ضرورة الأخذ بباقي أسباب العلاج والشفاء الأخرى، التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كونه سببًا لذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز شرعًا الحلف وتأكيد الكلام والترجي بما هو معظم شرعًا؛ كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمصحف، والكعبة المشرفة، وغيرها؟


رفع إلينا استفتاء من أحد الأشخاص ببيروت؛ جاء فيما تضمنه السؤال: عما إذا كان يجوز شرعًا للأطباء أن يشرحوا ويأخذوا عضوًا من أعضاء الميت سواء أكان رجلًا أم امرأة كقلبه أو معدته أو كبده أو سلسلة ظهره أو غيرها؛ لأجل فحص ذلك طبيًّا لمعرفة سبب موته أو دائه من أجل اختراع دواء لمعالجة المرضى الأحياء بهذا الداء؟


ما حكم الذكر والدعاء داخل الصلاة بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة؟ وهل يُعَدُّ ذلك بدعة؟


ما حكم الشرع فيمَن ليس لديه القدرة على قراءة شيءٍ من القرآن أو الذِّكْر في الصلاة؟


سائل يقول: ورد في السنة النبوية الشريفة النهي عن التداوي بالكيّ، لكن قال لي أحد أصدقائي: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إباحة ذلك؛ فكيف نجمع بين ما ورد في السنة النبوية من إباحة التداوي بالكيّ وبين النهي عن ذلك؟


ما حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن من المصحف؟ فأنا أقوم بتحفيظ أولادي كتاب الله تعالى، وأرجو أن يتقنوا حفظه، وفي سبيل ذلك آخذ بإصبع ابني وأوجهه نحو الكلمات القرآنية وأمرره عليها بحيث يجمع تركيزه ويتقن حفظه ويستطيع أن يتذكر الآيات عبر هذه الوسيلة بسهولة، فتكون كالصورة من المصحف في ذهنه؛ فأخبرني أحد الأشخاص أن هذا لا يصح مع المصحف الكريم؛ فهل في ذلك شيء؟ وما حكم ما أفعله؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 فبراير 2026 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :27
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :7