حكم قراءة القرآن بصوت مرتفع بين الأذان والإقامة

تاريخ الفتوى: 08 يوليو 1987 م
رقم الفتوى: 4671
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الذكر
حكم قراءة القرآن بصوت مرتفع بين الأذان والإقامة

ما حكم قراءة القرآن عقب أذان العصر والعشاء والفجر في الوقت الذي يؤدي فيه المصلون السنة القبلية لهذه الفرائض وما قد يترتب على ذلك من تشويش عليهم؟ ومن يدخل المسجد في الوقت الذي يتلى فيه آيات الذكر الحكيم؛ فهل يلزمه أداء سنة تحية المسجد أم يجلس للاستماع إلى القرآن الكريم؟

قراءة القرآن الكريم عبادة تقتضي آدابًا في التلاوة وآدابًا عند السماع؛ من ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: 2]، وقوله تعالى: ﴿ووَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].
ومن يدخل المسجد في الوقت الذي يتلى فيه القرآن الكريم فهو بالخيار؛ إن استطاع أن يصلي تحية المسجد بدون انشغال بالقراءة فله ذلك، وإن لم يستطع بأن شغلته القراءة وكانت بصوت مسموع فله أن يجلس لسماع القرآن، وفي كلٍّ خيرٌ، إلا إذا كانت الصلاة التي يريد القيام بها أداء فريضة أو قضاءها أو أداء صلاة سنة مؤكدة كركعتي الفجر وما شابهها فينبغي أن يصليها منشغلًا بها، على أن القراءة في تلك الأوقات المذكورة بالمسجد بصوت مسموع ليست من السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو أمر مستحدث، وينبغي أيضًا على القائمين بأمر هذه المساجد أن يراعوا ظروف المصلين بالمسجد؛ فإن كان الجميع منصتين للقراءة ومستمعين لها فلا بأس بالسماح بها، أما إذا كان المصلون منشغلين بالصلاة فالأفضل والأولى عدم رفع الصوت بالقراءة؛ مراعاة لظروف المصلين وعدم التشويش عليهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المؤذن عقب الأذان؟


ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ حيث اعتاد بعض الناس القيام بعمل ما يسمى "ختمة لقراءة القرآن الكريم"، ويقومون بهذا العمل بعد وفاة الميت بثلاثة أيام. فما حكم الشرع في هذا العمل؟ وهل يصل ثواب هذه القراءة للميت؟


ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله؟


ما حكم الوقوف على القبر والدعاء للميت؟


ما مدى مشروعية الأذكار من تسبيحات وغيرها من الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل صلاة القيام وبين كل ركعتين منها إلى أن تنتهي من صلاة الوتر. فهل مثل هذا العمل جائز؟


ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ فأنا دخلت المسجد لأصلي الظهر، ثم حدث أمرٌ طارىء فخرجت من المسجد قبل الصلاة؛ فما حكم الشرع في الخروج من المسجد بعد الأذان؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 يونيو 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 56
العصر
4:32
المغرب
7 : 59
العشاء
9 :32