ما حكم فوائد الأموال الـمُودَعَة في البنوك؟ حيث يدَّعي مدير البنك أنَّ هذه الأموال يضارب فيها البنك ويستثمرها.
ما دام السائل يتعامل مع هذه البنوك أو مع غيرها بقصد وبنيَّة أن يوكّلها في استثمار أمواله بالطرق المشروعة، وهو راضٍ كل الرضا بما تعطيه له هذه الجهة من أرباح، فإننا لا نرى بأسًا في ذلك، والأرباح حلال إن شاء الله تعالى، وهذا هو ما نرى الإفتاء به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تحديد مدة عقد المزارعة بموت الشجر موتًا طبيعيًّا؟ فأنا أمتلك مزرعة عنب ولا أستطيع القيام بأعبائها، وأريد أن أسلمها لمن يقوم عليها ويتولاها مزارعةً على نسبةٍ من الثمر؛ كالثلث مثلًا، وتم الاتفاق بيننا على أن تكون مدةُ التعاقدِ مُحدَّدةً بموت الشجرِ الموجودِ في وقته موتًا طبيعيًّا. فما مدى صحة هذا العقد المشروط بهذا الشرط في نظر الشرع؟
كيف نخرج زكاة المال الخاصة بشركة تجارية؟ حيث أعمل محاسبًا بإحدى الشركات ونريد إخراج زكاة المال الخاصة بالشركة، فهل يجب إخراج زكاة المال على رأس المال فقط أم على صافي الأرباح في خلال السنة؟
ما حكم الشراكة بين شخصين أحدهما بالمال والآخر بمنصبه الوظيفي ونفوذه؟ فهناك رجلٌ ذو مال يَتَّجِرُ في مواد البناء، ويريد إبرام اتفاقِ شراكةٍ مع صَاحبٍ لا مال له، غير أن هذا الصاحب ذو مَنْصِبٍ وظيفيٍّ ومكانةٍ ونفوذ، مما يُمكِّنه مِن تسهيل وتيسير الصفقات وإسنادها بيعًا وشراءً، بالآجل أو نقدًا، في حين أن التاجر صاحب المال هو مَن يقوم بالتعاقد مع الجهات (بنفوذ هذا الصاحب ومَنصِبِه الوظيفي) ودفع الأثمان (لأجَلٍ كانت أو حالَّةً)، وما ينشأ بعد ذلك مِن مصاريفٍ ونحوها، وعلى هذا الاتفاق تكون الشراكةُ مِن أحدهما بالمال، ومِن الثاني بالمَنصِب الوظيفي والنفوذ وما يترتب على ذلك مِن تسهيل الصفقات وإسنادها إلى الأول (التاجر)، ثم بعد البيع وخصم المصروفات تقسم الأرباح بين الشريكين بالتساوي، فما الحكم في ذلك شرعًا؟
ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ فأنا أعمل تاجرًا في مجال قطع الغيار، ومن المعروف عني أني لا أتاجر إلا في السلع عالية الجودة، لكن في الآونة الأخيرة وبسبب عدم توفر سيولة مالية كبيرة لن أتمكن من الاستمرار في ذلك، فهل يجوز لي التعامل في السلع متوسطة القيمة والجودة، فأبيعها على كونها ذات جودة عالية لكن بسعر منخفض؟ مع العلم بأني لن أُعلم المُشتري بطبيعة هذه السلع.
ما حكم الشركة بالعروض؟ وما كيفية التخارج منها؟ فرجُلان يشتغلان بتجارة الثياب، وكلُّ واحد منهما له بضاعتُه ومتجَرُهُ الخاص، فاتفَقَا على أن يُقِيمَا بينهما شركةً بأن يضُمَّا بضاعتَهما من الثياب إلى بعضها، بحيث تكون نسبةُ كلٍّ منهما في الشركة مقابلة لِمَا قدَّمه من بضاعة؛ لأنهما لاحَظَا أنَّ الزبائن تُفضِّل الشِّرَاء من المتاجر الكبرى غالبًا دون الصغرى، ثم حصل شيءٌ من الخسارة، فأراد أحدهما الخروج من الشركة مقابل مالٍ، فهل الشركة على النحو المذكور جائزة شرعًا؟ وكيف يكون التخارُج منها الآن؟