حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها وبيان مقدارها

تاريخ الفتوى: 21 أبريل 1998 م
رقم الفتوى: 6369
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الزكاة
حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها وبيان مقدارها

يطلب السائل بيان الحكم الشرعي بالنسبة لزكاة المال بالمصانع، وتحديد الزكاة على هذه المصانع، ويقول: لأننا نعلم أنَّ الزكاة في التجارة وليست في التصنيع.

الزكاةُ فريضةٌ وركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، ومن السنَّة ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» وعدَّ منها «إِيتَاءِ الزَّكَاةِ» متفق عليه.

والإسلام يحذرنا ويرهبنا من منع الزكاة؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34-35].

فمن كلّ ما ذكرنا: تجب الزكاة على المسلم الحرّ المالك للنصاب، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بشرط أن يكون فاضلًا عن حاجته الضرورية وحاجة مَنْ يعول، وخاليًا من الدين، وأن يحولَ عليه الحول وهو عام كامل.

فإذا لم يخرج الشخص الزكاة فعليه أن يؤديها؛ لأنَّه لا تبرأ ذمته منها إلا بالأداء سواء علم بوجوب الزكاة أو لم يعلم.

وفي واقعة السؤال: لا تجب الزكاة على السائل في المصنع من إنشاءات وآلات خاصة بالصناعة، ولكن تجب عليه الزكاة فيما ينتجه المصنع، ويُقَوَّم هذا الإنتاج كل سنة، ويخرج عنه زكاة بواقع ربع العشر أي: 2.5% كل سنة حسب الحساب الختامي في كل عام.

والله سبحانه وتعالى  أعلم.

سائل يقول: أعلن مسجد عن جمع تبرعات لشراء سيارة لنقل الموتى، وتمَّ جمع مبلغ لا يكفي لشرائها، فهل نقوم بردّ المبلغ للمتبرعين، أو نضعه في مشاريع أخرى متعلقة بالمسجد؛ كحضانة ودار مناسبات مثلًا؟


هل على المال المودع في صندوق اتحاد العمارة زكاة؟ حيث نسكن في عمارة تمليك بها 131 شقة وقد سدَّد كلُّ مالك شقة ألف جنيه في حساب صندوق اتحاد العمارة، ويوضع في البنك وديعة يُصرف لها أرباح سنويًّا، ويتم سداد مبلغ ثلاثين جنيهًا شهريًّا عن كل شقة لتغطية مصاريف العمارة، ويضاف إليها الأرباح السنوية، وأصل المبلغ الآن حوالي مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه تقريبًا يمر عليه الحول دون أن ينقص أصل المبلغ. فهل على هذا المبلغ الموقوف على هذا الغرض زكاة مال سنويًّا أم لا؟


ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا نقديا؟ حيث تعمل جمعية في منطقة فقيرة، بل مُعدَمة، واحتياجات الفقراء فيها كثيرة جدًّا، فهم يحتاجون إلى الطعام والكساء والمال لتدبير كثير من احتياجاتهم اليومية، ومع حلول شهر رمضان تتجدد مشكلة زكاة الفطر السنوية؛ وذلك لوجود مجموعة من الشباب تنشر بين جمهور أهالي المنطقة فكرةَ عدمِ جواز إخراج زكاة الفطر إلا حبوبًا، بل تهاجم القائمين على إدارة الجمعية وتطالبهم بشراء حبوب بكل المال من الصندوق المخصص لزكاة الفطر.


نرجو منكم بيان المراد بزكاة الفطر ومقدارها ودليل وجوبها.


هل يجوز توجيه أموال الزكاة من القادرين لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لغير القادرين على سداد تكاليف توصيل هذه الخدمات؟


ما حكم إخراج الزكاة في محصول "قصب السكر"؟ وما الدليل على ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 أبريل 2026 م
الفجر
4 :12
الشروق
5 :41
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 15
العشاء
7 :34