سائل يطلب الإفادة عن عقد القران بدون دخلة، خطوة قانونية من خطوات الزواج في مصر، هل يشترط لصحة العقد إتمام الدخلة؟ وإن لم يكن فهل يترتب على العقد كافة الحقوق الشرعية والقانونية للزوج والزوجة؟ وهل عقد القران بدون دخلة عرفٌ وعادة بين المصريين طبقًا للدين الإسلامي الحنيف أو أنها نوع من أنواع الزواج؟
إنَّ عقدَ الزواج إذا تمَّ بين الطرفين بإيجاب وقبول، مستوفيًا شروطه وأركانه الشرعية، فإنه يترتب عليه جميعُ الآثار التي تترتب على العقد الصحيح من حلّ الاستمتاع والمعاشرة الزوجية.
ولمَّا كان المتعارف في جميع الأوساط أن يتم تحديد موعد الزفاف يجتمع فيه أهل الزوجين وأقاربهما؛ للاحتفاء بهما حسب عادة كل بلد أو قطر أو حي، وما يجري به العرف في مثل هذه المناسبات، فعلى الزوجين أن يتمسّكا بتقاليد أسرتيهما بتحديد اليوم لهذه المناسبة حفاظًا على المودة والألفة بين الأُسَر، ومنعًا لما عساه يحدث من جرَّاء عدم الدخول من تطاير الأقاويل والشائعات التي قد تعصف بالحياة الزوجية، بل وبالأُسَر جميعًا إلى أسوأ مصير.
وممَّا ذكر يعلم أنَّ عقد الزواج المستوفي الأركان والشروط هو: عقد زواج صحيح تترتب عليه جميع الآثار الزوجية في جميع الحقوق من نفقة وميراث وخلافه، وليست الدخلة شرطًا لإتمام عقد الزواج كما ذكرنا سابقًا. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد؛ لحضور كتب كتاب؟ فصديقتي ستعقد قرانها "كتب الكتاب" في قاعة مناسبات ملحقة بالمسجد بالطابق السفلي منه، فهل يجوز لي وأنا حائض حضور عقد قرانها الذي سيعقد في هذا المكان؟
ما حكم زواج المحجور عليه للسفه والغفلة؟ فرجل محجور عليه للسَّفَه والغفلة، وباشر بنفسه عقد زواجه. فهل يكون عقد زواجه هذا صحيحًا مع وجود قيِّم عليه؟ مع ملاحظة أن الصداق في عقد الزواج هو مهر المثل.
ما ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق؟ لأنه يوجد رجل زوجته ترفض طاعته وترفض أن تعطيه حقوقه الشرعية، وتقول له ألفاظًا لا تليق به، وترفض العيش في بيت الزوجية، وهي الآن عند أهلها خارجة عن طاعته.
ويطلب بيان الحكم الشرعي في حقوقه عليها كزوج، وإذا حدث طلاق هل لها الحق في حضانة الطفل؟ وهل لها نفقة؟ وهل تعد بذلك ناشزًا؟
رجل متزوج ببنت خاله، ويرغب في الزواج ببنت خالته. ويسأل عن حكم الجمع بين المرأة وبين بنت عمتها؟
سأل شخصٌ أنه لمناسبة ضرورة تأهل نجله بألمانيا، اقتضى القانون هناك ضمن الشروط أن يحضر بشهادة من فضيلتكم مؤداها أن زواجه القانوني بألمانيا يعتبر مقبولًا بمصر، وحيث إن ذلك جائز في الشرع الشريف يرجو التكرم بإعطاء الشهادة المطلوبة للاعتماد.
ما معنى عضل النساء المذكور في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: 232]؟ مع بيان حكمه.