ضرورة مراعاة الأعراف في عدم الدخول بالزوجة إلا بعد الزفاف

تاريخ الفتوى: 08 نوفمبر 1993 م
رقم الفتوى: 6440
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
ضرورة مراعاة الأعراف في عدم الدخول بالزوجة إلا بعد الزفاف

سائل يطلب الإفادة عن عقد القران بدون دخلة، خطوة قانونية من خطوات الزواج في مصر، هل يشترط لصحة العقد إتمام الدخلة؟ وإن لم يكن فهل يترتب على العقد كافة الحقوق الشرعية والقانونية للزوج والزوجة؟ وهل عقد القران بدون دخلة عرفٌ وعادة بين المصريين طبقًا للدين الإسلامي الحنيف أو أنها نوع من أنواع الزواج؟

إنَّ عقدَ الزواج إذا تمَّ بين الطرفين بإيجاب وقبول، مستوفيًا شروطه وأركانه الشرعية، فإنه يترتب عليه جميعُ الآثار التي تترتب على العقد الصحيح من حلّ الاستمتاع والمعاشرة الزوجية.

ولمَّا كان المتعارف في جميع الأوساط أن يتم تحديد موعد الزفاف يجتمع فيه أهل الزوجين وأقاربهما؛ للاحتفاء بهما حسب عادة كل بلد أو قطر أو حي، وما يجري به العرف في مثل هذه المناسبات، فعلى الزوجين أن يتمسّكا بتقاليد أسرتيهما بتحديد اليوم لهذه المناسبة حفاظًا على المودة والألفة بين الأُسَر، ومنعًا لما عساه يحدث من جرَّاء عدم الدخول من تطاير الأقاويل والشائعات التي قد تعصف بالحياة الزوجية، بل وبالأُسَر جميعًا إلى أسوأ مصير.

وممَّا ذكر يعلم أنَّ عقد الزواج المستوفي الأركان والشروط هو: عقد زواج صحيح تترتب عليه جميع الآثار الزوجية في جميع الحقوق من نفقة وميراث وخلافه، وليست الدخلة شرطًا لإتمام عقد الزواج كما ذكرنا سابقًا. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج الرجل بزوجة ابنه المطلقة قبل الدخول؛ حيث قام شابٌ بعقد الزواج على امرأة وطلَّقها قبل أن يدخل بها، ثم قام والده بالزواج منها؛ لأن الابن لم يدخل بها، فما حكم هذا الزواج؟


سائل يسأل: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟


هل يلزم أن تكون الأدوات في مسكن الزوجية ملكًا للزوج؟ فقد أعدَّ زوجٌ سكنًا شرعيًّا لزوجته بأدوات ليست ملكًا للزوج ولا للزوجة المعد لها المسكن، بل هي أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج المعد الانتفاع بها. فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات في حد ذاتها ولو لم تكن ملكًا للزوج المعد، أم لا بد أن تكون ملكًا لهذا الزوج الذي يعد المسكن الشرعي؟


سائل يقول: رجل خطب بنت عمه لأبيه، واتفقا على المهر على يد شهود، وقرآ الفاتحة، وتم تقديم الشبكة وإعادة قراءة الفاتحة مرة أخرى، ومنذ حوالي شهر فُوجِئ بوالد الزوجة يريد إرجاع قيمة الشبكة نقدًا، ورفض السائل التسلّم بحجة أنَّ الفاتحة بمثابة عقد قران.

1- هل قراءة الفاتحتين وموافقة والد العروس على الخطبة والاتفاق على المهر وتقديم الشبكة يُعْتَبَر بمثابة عقد، أو لا؟

2- هل يجوز زواجها للغير بدون موافقة الخاطب؟


سائل يقول: نرجو منكم بيان بعض ما ورد في الإسلام في الحث على الزواج والترغيب فيه.


نشرت فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء التابعة لتنظيم داعش المتطرف تتعلق بحرمة ما يسميه البعض بـ"نكاح البدل"، وهو موجود في بعض البلدان العربية، وصورته: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته، ولا مهر بينهما، فهل هذه الفتوى صحيحة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:8
المغرب
5 : 29
العشاء
6 :49