نرجو منكم بيان الحكم في جلوس الخاطب مع مخطوبته منفردين؟ وهل تُعدُّ المخطوبة زوجةً شرعًا فيجوز للخاطب تقبيلها؟
الخِطْبَةُ مجرد وعدٍ بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إنَّ الخاطبَ له أن يستردّ الشبكة من مخطوبته إذا أراد ذلك -ولو كان الفسخ من جهته-؛ لأنَّها جزء من المهر الذي يستحق نصفه بالعقد ويستحق كله بالدخول؛ أي: أنَّ الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عفتها وشرفها، وأبعد عن الخضوع والتكسر في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها، وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تعجَّل الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.
وعليهما منع مقدمات الفواحش بمنع الخلوة وما يتلوها ممَّا حرم الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: 21].
وأمَّا تقبيلها فهو أمرٌ محرمٌ، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك، بل ولا من لمسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة أو غير صحيحة؟
ما هي مظاهر حث الشرع الشريف على الوعي بما يحافظ على الوطن ومُقَدَّراتِه والتحذير من نشر الشائعات من دون تحقّق؟
هل يحل للرجل شرعًا أن يتزوج بنت أخيه لأمه؟
إذا عطس العاطس وجرى تشميتُه ثم عطس مرات بعد التشميت؛ فهل يظل تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطسة؟
ظهر علينا من يدعي حل سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي من الدولة، فهل هذا الكلام يستقيم مع أحكام الشرع الشريف؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم الإمام الذي يصلي عاري الرأس بالناس؟ وحكم صلاة المأموم الذي يصلي خلفه عاري الرأس؟ وحكم صلاة المنفرد عاري الرأس؟ وهل صلاتهم صحيحة أو مكروهة أو باطلة أو محرمة؟