حكم الجمع بين المرأة وأختها في الزواج

تاريخ الفتوى: 22 مايو 1974 م
رقم الفتوى: 6515
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النكاح
حكم الجمع بين المرأة وأختها في الزواج

هل يحلُّ شرعًا للرجل أن يتزوج بأخت زوجته التي لا تزال في عصمته؟

المُقَرَّر شرعًا أنه لا يَحِلُّ للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها؛ لقوله تعالى في آية المحرمات: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ[النساء: 24]، وأخت الزوجة من المحرمات على وجه التأقيت، فإذا ما طَلَّق الرجل زوجته وانقضت عدتها بعد هذا الطلاق فإنَّه في هذه الحالة يَحِلُّ له أن يتزوج بأختها شرعًا؛ لأنَّ المُحَرَّم هو الجمع بينهما ولا جمع بينهما في هذه الحالة. وهذا إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
 

ما حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم قدرة الزوج على الإنجاب؟ فزوجين تزوجا منذ ست سنوات ولم يحدث إنجاب، وثبت أن الضعف من جانب الزوج، والزوجة ترغب في الأمومة ولا تستغني عنها، ولذلك يستفسر السائل عن الآتي:
1- هل يستجيب الزوج لرغبة زوجته في الطلاق؟
2- وهل يوافق ذلك الشرع؟
3- الزوجة بطلبها الطلاق تغضب الله وتخالف الدين؟
4- وإذا انتهى الرأي بالطلاق فما هي حقوق الزوجة شرعًا وقانونًا مع أنها هي التي تطلب الطلاق والزوج متمسك بها ولا يريد الطلاق؟


ما حكم الشبكة عند فسخ الخطبة؟


حكم زواج الرجل بأم المطلقة قبل الدخول؛ فرجل عقد زواجه على بنت بِكْر ثمَّ طلّقها قبل الدخول والخلوة بها، وبعد أكثر من سنة من تاريخ الطلاق تزوج بأم زوجته هذه، وعاش معها أكثر من أربع سنوات أنجب منها خلالها طفلة. فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟


سائل يسأل عن ابن له تزوج بعقد صحيح شرعًا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ولكنه توفي إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته، ويرغب السائل في التزوج من زوجة ابنه المذكور. وطلب الإفادة عما إذا كان يحل له شرعًا أن يتزوجها، أو لا، وبيان مآل المال الذي قدَّمه ابنه لزوجته، وهل يعتبر تركة، أو لا؟


هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟


ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة؟ حيث توفيت زوجتي بعد أن رزقت منها بأولاد لا يزالون في سن الحضانة، وبعد وفاتها مباشرة أريد السفر للعمل، كما أنني أريد الاطمئنان على أولادي، فأردت أن أتزوج شقيقة زوجتي المتوفاة. فهل هناك ما يمنع هذا الزواج شرعًا؟ وهل هناك عدة على الرجل كما هو الحال عند المرأة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 مارس 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :6
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 2
العشاء
7 :20