حكم زواج الرجل ببنت ابن أخت امرأته

تاريخ الفتوى: 04 أغسطس 1973 م
رقم الفتوى: 6490
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النكاح
حكم زواج الرجل ببنت ابن أخت امرأته

يريد رجلٌ الزواج من بنت ابن أخت امرأته التي في عصمته؛ فهل يجوز الجمع بين البنت وخالة أبيها أو أنه لا يجوز؟

المنصوص عليه فقهًا أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين كلتاهما محرمٌ للأخرى بحيث لو فُرِضَت إحداهما ذكرًا لم يحلّ له التزوج بالأخرى، وفي الحادثة موضوع الاستفتاء لو فُرِضَت إحدى الزوجتين رجلًا لا يحلّ له التزوج بالأخرى؛ لأنها إما أن تكون خالة أبيه لو فرضنا البنت رجلًا أو بنت ابن أخته لو فرضنا خالة أبيها رجلًا وهو في كلٍّ منهما جمع بين محرمين، وهو محرم شرعًا.

وعلى هذا: يكون زواج الرجل ببنت ابن أخت امرأته التي في عصمته محرَّمٌ، ولا يجوز له الجمع بينهما. ومما ذكرناه يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تزوج رجل مسلم بامرأتين: إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية، وجعل لكل منهما مهرًا بقدر ما للأخرى باعترافه، وأعطى لكل منهما قائمة بما لها من المتاع عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية وأساء معاملتها بقدر ما أحسن معاملة المسلمة.
فهل في دين الإسلام ما يبيح التفاوت بين المسلمة والكتابية في حسن العشرة والمعاملة؟ وهل للزوج شرعًا أن يجحد متاع الكتابية دون المسلمة؟ نرجو إجابتنا عن ذلك شرعًا، ولفضيلتكم من الله الثواب.


ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها من الأم؟ فالسائل يسأل أنه تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته. ويطلب بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج.


ما حكم المهر والشبكة حال وفاة الزوجة قبل الدخول؟ فقد تم عقد القران وقدّم الزوج مهرًا وشبكة وهدايا، وشاء القدر وماتت المعقود عليها، وذلك قبل أن يدخل بها أو يختلي بها.


للسائلة أخت لأب أنجبت بنتًا، وهذه البنت أنجبت ولدًا، فهل يجوز لهذا الولد وهو ابن بنت أختها لأب الزواج منها؟


هل يجوز للشخص أن يتزوج من أخته لأم والأبوان مختلفان؟


أرغب في الزواج من بنت ابن عمي، وهو في نفس الوقت زوج أختي، علمًا بأن البنت التي أرغب في الزواج منها ليست بنت أختي، ولكنها بنت لزوجةٍ له من قبل، فهل هذا الزواج يكون صحيحًا شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :50
الظهر
11 : 57
العصر
2:46
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28