حكم زواج الرجل ببنت ابن أخت امرأته

تاريخ الفتوى: 04 أغسطس 1973 م
رقم الفتوى: 6490
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النكاح
حكم زواج الرجل ببنت ابن أخت امرأته

يريد رجلٌ الزواج من بنت ابن أخت امرأته التي في عصمته؛ فهل يجوز الجمع بين البنت وخالة أبيها أو أنه لا يجوز؟

المنصوص عليه فقهًا أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين كلتاهما محرمٌ للأخرى بحيث لو فُرِضَت إحداهما ذكرًا لم يحلّ له التزوج بالأخرى، وفي الحادثة موضوع الاستفتاء لو فُرِضَت إحدى الزوجتين رجلًا لا يحلّ له التزوج بالأخرى؛ لأنها إما أن تكون خالة أبيه لو فرضنا البنت رجلًا أو بنت ابن أخته لو فرضنا خالة أبيها رجلًا وهو في كلٍّ منهما جمع بين محرمين، وهو محرم شرعًا.

وعلى هذا: يكون زواج الرجل ببنت ابن أخت امرأته التي في عصمته محرَّمٌ، ولا يجوز له الجمع بينهما. ومما ذكرناه يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: تقدم شاب لخطبة فتاة وتم الاتفاق مع والدها على أن يكون المهر عشرة آلاف جنيه شاملة المهر والشبكة وتسلم المبلغ، وقبل موعد عقد القران أبلغه ولي المخطوبة بأن الشرع يقول لا بد من دفع مبلغ كمؤخر صداق ويعتبر هذا المبلغ تقييمًا وتقديرًا للفتاة أمام أهلها. فهل يجوز شرعًا دفع أي مبلغ غير المتفق عليه؟


هل يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلًا كتابيًّا؟


ما حكم الشرع في زواجي الذي تم من بنت بنت زوجتي التي دخلت بجدتها دخولا شرعيًا ثم توفيت الجدة من حوالي شهرين؟ علمًا بأني لم أقم بتربيتها -حفيدة زوجتي-؛ حيث إنها كانت وقت زواجي بجدتها متزوجةً وطُلِّقَت، ثم تزوجتها بعد وفاة جدتها، ولم أدخل بها حتى الآن. فما حكم الشرع في ذلك الزواج؟


ما حكم إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج؟ حيث قالت السائلة: تزوجت بتاريخ: 8/ 7/ 2004م، وقد حدث بعض الخلافات الزوجية بعد مرور حوالي عام من الزواج، وحينما طلبت الطلاق فوجئت بأنه طعن بتاريخ: 29/ 8/ 2005م بأنني لست بكرًا، ويطلب فسخ الزواج للتهرب من الالتزامات. فهل البكارة أو الثيوبة شرط من شروط انعقاد أو فسخ عقد الزواج؟


ما حكم زواج المحجور عليه للسفه والغفلة؟ فرجل محجور عليه للسَّفَه والغفلة، وباشر بنفسه عقد زواجه. فهل يكون عقد زواجه هذا صحيحًا مع وجود قيِّم عليه؟ مع ملاحظة أن الصداق في عقد الزواج هو مهر المثل.


هل يحق للكافل الاعتراضُ على زواج مكفولته التي تزوجت بغير ولي لكون عقد الزواج قد أُبرِم دون موافقته ولا يناسب مهرُهَا مكانَتَهَا الاجتماعية والثقافية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 مارس 2026 م
الفجر
4 :33
الشروق
6 :0
الظهر
12 : 3
العصر
3:30
المغرب
6 : 6
العشاء
7 :23