حكم زواج الرجل ببنت ابن أخت امرأته

تاريخ الفتوى: 04 أغسطس 1973 م
رقم الفتوى: 6490
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النكاح
حكم زواج الرجل ببنت ابن أخت امرأته

يريد رجلٌ الزواج من بنت ابن أخت امرأته التي في عصمته؛ فهل يجوز الجمع بين البنت وخالة أبيها أو أنه لا يجوز؟

المنصوص عليه فقهًا أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين كلتاهما محرمٌ للأخرى بحيث لو فُرِضَت إحداهما ذكرًا لم يحلّ له التزوج بالأخرى، وفي الحادثة موضوع الاستفتاء لو فُرِضَت إحدى الزوجتين رجلًا لا يحلّ له التزوج بالأخرى؛ لأنها إما أن تكون خالة أبيه لو فرضنا البنت رجلًا أو بنت ابن أخته لو فرضنا خالة أبيها رجلًا وهو في كلٍّ منهما جمع بين محرمين، وهو محرم شرعًا.

وعلى هذا: يكون زواج الرجل ببنت ابن أخت امرأته التي في عصمته محرَّمٌ، ولا يجوز له الجمع بينهما. ومما ذكرناه يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التوكيل بالزواج مع وجود الولي؟ فرجل تزوج على يد المأذون الشرعي وبحضور الشهود ببكر عاقل بالغ توفي والدها من قبل، ولم يحضر العقد أحد من أولياء أمورها حال كونهم موجودين على قيد الحياة، وهم إخوة لأب، وحضر وكيلها الأجنبي عنها وهو زوج أمها، والزوج المذكور كفء لها، وبمهر المثل. فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. أفندم.


سائل يطلب النصيحة الشرعية في خصوص كيفية الاختيار والقبول عند إرادة الزواج؟


هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟


ما حكم طلب الزوج فسخ عقد النكاح للغش والتدليس؟ فقد ورد إلينا تصريح إحدى محاكم شئون الأسرة باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن موضوع دعوى مقدمة إليها. وبمطالعة أوراق الدعوى المرفقة تبين أنَّها دعوى فسخ عقد الزواج للغش والتدليس، بناها المدَّعي على أنه تزوج من المدَّعى عليها ووجد أنها تعاني من عيب يؤدي إلى إغلاق فتحة المهبل، مما أدَّى لصعوبة العلاقة الزوجية، وحيث إنَّ المدَّعي لم يكن يعلم أن المدعى عليها كانت تعاني من هذا العيب قبل الزواج بها، فقد وقع في غلط معيب للرضا، ويتبعه قابلية العقد للإبطال.


آنسةٌ تريد أن تتزوج؛ فهل يحسب سنها عند إجراء العقد بالسنين الهجرية، أو بالسنين الميلادية؟


ما حكم مَن عاشرها زوجها وهي في فترة النفاس؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مارس 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :20
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12