سائل يقول: رجلٌ وكَّل صديقًا له في دولة أخرى ليعقد قرانه على امرأة بعينها، فعقد قرانه على امرأة خلافها. فهل هذا العقد صحيح؟
إنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّه إذا أمر رجل رجلًا بأن يُزَوّجه امرأة بعينها، فزوَّجه امرأة أخرى يكون الوكيل مخالفًا، فلا يُلْزَم الموكِّل بهذا العقد بمقتضى الوكالة، بل يكون العقدُ صحيحًا موقوفًا على إجازة الموكِّل؛ لأنَّ الوكيل في هذه الحالة فضوليّ فيه؛ فإن أجاز المُوكِّل هذا العقد نفذ ولزمه، وإلَّا بأن ردَّه ارتدَّ ولم يُلْزَم به، يراجع: "تبيين الحقائق" للإمام فخر الدين الزيلعي (2/ 132-135، ط. المطبعة الأميرية الكبرى) ،و"فتح القدير" للإمام الكمال ابن الهمام (3/ 305-314، ط. دار الفكر)، و"حاشية ابن عابدين" (3/ 95-100، ط. دار الفكر)، وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل فيقول: قدَّم رجل لخطيبته مهرًا، ولكن لم يتم العقد، فلما طالبهم به أبَوْا إلا أن يعطوه نصفه فقط؛ متعلّلين بأنّ هذا هو الشرع، فهل هذا صحيح؟ نرجو منكم بيان الأمر.
هل يجوز لي شرعًا الزواج بابنة خالة والدتي؟
ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها من الأم؟ فالسائل يسأل أنه تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته. ويطلب بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج.
ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها؟
ما حكم منع تعدد الزوجات والطلاق إلَّا بعد موافقة القاضي؟
ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته، وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة، فهل يجوز له أن يخبر جاره بها، أو ينبغي أن يستر عليه؟