حكم ادخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام

تاريخ الفتوى: 21 سبتمبر 2015 م
رقم الفتوى: 6266
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
حكم ادخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام

جمعية خيرية تقوم بتجميع لحوم الأضاحي من المُضَحِّين، وتحْفَظُها بالطريقة الطبية السليمة، وتقوم بإعادة توزيعها على غير القادرين بالقرية على دفعات متفرقة بعد عيد الأضحى على مدار العام؛ فما حكم الشرع في ذلك؟

المحتويات

حكم ادخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام

لا مانع شرعًا من ادّخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام؛ فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا» رواه البخاري.

قيام الجمعيات الخيرية بادخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام

مثل هذه الجمعيات الخيرية هي شخصيات اعتبارية تقوم ببعض مهام الخير التي كان يقوم بها بيت المال؛ من إطعام الطعام، ورعاية الفقراء والمساكين، والشخصيةُ الاعتبارية لها أن تقبل وكالة الناس لها لحفظ لحوم الأضاحي ليتمّ توزيعها على مدار السنة طبقًا لحاجة الفقراء ومصلحتهم بما هو أنفع لهم وأكثر زيادة لنسبة استفادتهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز الاستفادة من فرق الأسعار بين الصك البلدي والمستورد في دفع ثمن تعليب لحوم الأضاحي ليمكن حفظها لمدة عام وتوزيعها على المستحقين شهريًّا؛ حيث إن الفقراء لا يملكون ثلاجات لحفظ لحوم الأضاحي ويتناولونها مرة واحدة فقط في العيد؟



ما حكم السَّعي في المسعى الجديد الذي أنشأته الحكومة السعودية؛ بغرض توسعة مكان السعي بين الصفا والمروة، وما حكم الإقدام على هذه التوسعة ابتداءً، حيث يَذكر بعض الناس أن عَرض المسعى مُحَدَّدٌ معروف لا تجوز الزيادة عليه، وأن الزيادة عليه افتئات على الدين واستدراك على الشرع؟


سائل يقول: رزقني الله ثلاث بنات، ولم أقم بعمل العقيقة عنهن في وقت ميلادهن، فهل يجوز لي أن أقوم بعمل ذلك عنهن الآن؟


ما حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟ فهناك رجلٌ حجَّ العام الماضي، وبَاتَ بالمزدلفة، ثم غادَرَها إلى مكة مباشرةً، وطاف طوافَ الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة، فهل تقديمُه الطوافَ على الرمي جائزٌ شرعًا؟ وهل يجب عليه شيءٌ؟


ما حكم الصعود على جبلي الصفا والمروة في أداء المناسك في الحج والعمرة؟ وبيان القدر الواجب في السعي بين االصفا والمروة في كل شوط؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يناير 2026 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :46
الظهر
12 : 8
العصر
3:10
المغرب
5 : 31
العشاء
6 :51