تُوفي رجل عن: زوجة، وأخ وأخت شقيقين، وأولاد أخت شقيقة، وأخت لأم، وكان قد نقل كل أمواله السائلة دون الأصول باسم بنت أخته، وكان يدفع منها مرتبات لبعض الأشخاص، وأوصاها بدفع شهريات لبعض الأشخاص من عائد هذه الأموال بعد موته. فما حكم الشرع في فعله هذا؟ وهل عليه إثم؟
إذا كان الحالُ كما ورد بالسؤال؛ فمَا حصل من المتوفى حال حياته من وضعه لأمواله السائلة في البنك وصرفه لمرتبات شهرية لبعض الأشخاص هو وقف لها وتسبيل لعوائدها، وطلبُه من بنت أخته دفع الشهريات بعد موته هو تأكيدٌ لهذا التصرف منه، وجَعْلٌ منه لبنت أخته كناظرة على هذا الوقف، وهو يوافق المعنى الذي جوَّزه المالكية من جواز وقف الدنانير والدراهم إذا أمكن الانتفاع بها ولو حكمًا، ولا شكَّ أنَّ النقود المودعة في البنك ممَّا يمكن الانتفاع بها حكمًا بديمومية الانتفاع وبقاء عينها في ظل المؤسسات القائمة المستقرة، وعليه فلا تدخل هذه الأموال في الميراث، وتكون تركته فيما سواها، وليس عليه إثمٌ فيما فعل، بل عمله يُرجى أن يكون مثابًا عليه.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه لا إثم على مَن قام بالتصرف في أمواله حال حياته وتمام صحته وعقله.
وبوفاة الزوج عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخته لأمّ سدسها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الفرع أو الأصل المذكر الوارث، ولأخيه وأخته الشقيقين الباقي بعد الربع والسدس للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
فالمسألة من ستة وثلاثين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، وللأخت لأم ستة أسهم، وللأخ الشقيق أربعة عشر سهمًا، وللأخت الشقيقة سبعة أسهم. هذا إذا لم يكن للمُتوفّى وارث آخر غير مَن ذُكِروا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم الشرعي في مماطلة بعض الورثة في تمكين باقي الورثة من نصيبهم في الإرث ومحاولتهم تأجيل هذا، في حالة أن يكون هذا التأجيل لمصلحة المماطِل الشخصية دون رضا باقي الورثة؟
ما حكم الوصية بحرمان أحد المستحقين بالوصية الواجبة من نصيبه؟حيث توفيت امرأة عن أربعة أبناء وثلاث بنات، وولدي ابنها المتوفى أولًا قبلها: ابن وبنت، وولدي ابنها المتوفى ثانيًا قبلها: ابن وبنت، وابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها.
ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير مَن ذُكِروا؛ فما نصيب كل وارث ومستحق؟
وقد أوصت المتوفاة المذكورة بوصية بخط يدها بعدم توريث ابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها؛ حيث إنها أُجبِرت على عدم الميراث منه من قِبَلِ زوجته بدعوى سداد ما عليه من ديون. فما حكم هذه الوصية؟
توفيت امرأة عن: زوج، وثلاث أخوات شقيقات، وولدي أخ شقيق: ذكر وأنثى، وابني أخ شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد تركت المتوفاة المذكورة وصية موثقة بالشهر العقاري مرفقة بالطلب.
أولًا: ما حكم هذه الوصية، هل هي واجبة النفاذ، وهل تخصم من التركة قبل توزيعها أم لا؟
ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ثلاثة ذكور وأنثيين، وابن أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وأولاد أخوين لأب ذكرين: ذكرين وأنثيين، وثلاث بنات أخ شقيق، وأولاد أختين لأب: ثلاثة ذكور وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.