تُوفي رجل عن: زوجة، وأخ وأخت شقيقين، وأولاد أخت شقيقة، وأخت لأم، وكان قد نقل كل أمواله السائلة دون الأصول باسم بنت أخته، وكان يدفع منها مرتبات لبعض الأشخاص، وأوصاها بدفع شهريات لبعض الأشخاص من عائد هذه الأموال بعد موته. فما حكم الشرع في فعله هذا؟ وهل عليه إثم؟
إذا كان الحالُ كما ورد بالسؤال؛ فمَا حصل من المتوفى حال حياته من وضعه لأمواله السائلة في البنك وصرفه لمرتبات شهرية لبعض الأشخاص هو وقف لها وتسبيل لعوائدها، وطلبُه من بنت أخته دفع الشهريات بعد موته هو تأكيدٌ لهذا التصرف منه، وجَعْلٌ منه لبنت أخته كناظرة على هذا الوقف، وهو يوافق المعنى الذي جوَّزه المالكية من جواز وقف الدنانير والدراهم إذا أمكن الانتفاع بها ولو حكمًا، ولا شكَّ أنَّ النقود المودعة في البنك ممَّا يمكن الانتفاع بها حكمًا بديمومية الانتفاع وبقاء عينها في ظل المؤسسات القائمة المستقرة، وعليه فلا تدخل هذه الأموال في الميراث، وتكون تركته فيما سواها، وليس عليه إثمٌ فيما فعل، بل عمله يُرجى أن يكون مثابًا عليه.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه لا إثم على مَن قام بالتصرف في أمواله حال حياته وتمام صحته وعقله.
وبوفاة الزوج عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخته لأمّ سدسها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الفرع أو الأصل المذكر الوارث، ولأخيه وأخته الشقيقين الباقي بعد الربع والسدس للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
فالمسألة من ستة وثلاثين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، وللأخت لأم ستة أسهم، وللأخ الشقيق أربعة عشر سهمًا، وللأخت الشقيقة سبعة أسهم. هذا إذا لم يكن للمُتوفّى وارث آخر غير مَن ذُكِروا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما درجة القرابة بيني وبين إخوة زوجتي الأشقاء؟
كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟
ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.
والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.
ما حكم ميراث المطلقة طلاقا رجعيا إذا انقضت عدتها قبل وفاة مطلقها؛ فامرأة طلَّقها زوجها بتاريخ 27/ 7/ 1982 طلقة رجعية في مرض موته، وتُوفِّيَ بتاريخ 14/ 11/ 1982 وعمرها الآن 65 سنة، وبلغت اليأس من مدة طويلة؛ فعدَّتها بالأشهر، وطلقها وهو في مرض الموت. وتقول: هل أُعتَبَر من ورثة زوجي؛ لأنه طلقني رجعيًّا بقصد الإضرار بي بعد تزوجه من امرأة أخرى استطاعت التأثير عليه ليطلقني، فطلَّقني في مرض موته طلقةً رجعيةً؛ لئلَّا ينكشف حاله وأمره لو طلقني بائنًا، ويلحق بطلاق الفارِّ، أم ليس لي ميراث فيه؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك.
هل يشترط حضور جميع الورثة في نفس المجلس لتوزيع التركة؛ توفي والدي -رحمه الله تعالى- وترك بضاعة أمانة عند أحد التجار المسلمين، وتقدمنا إليه بإعلام الوراثة حتى نتسلم البضاعة منذ عامين، وهو يشترط لتسليم البضاعة حضور جميع الورثة، علما بأن ذلك متعذر علينا. فهل يجوز لمن حضر من الورثة أن يطالب بتسلم حقه عينًا من البضاعة مع احتفاظ هذا الأمين بباقي البضاعة لتسليمها بعد ذلك لمن يحضر من الورثة؟
توفي رجل عن: أمه، وزوجته، وبناته الثلاث منها، وولدَي ابنه المتوفى قبله، وابن بنته منها المتوفاة قبله.
• ثم توفيت زوجته عام 1942م عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت أمه عام 1947م عن ثلاثة أبناء وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن بنته عن أخوَيه وأخته الأشقاء، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الأولى عن بنتها، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن ابنه عن ابنين وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت ابنه عن ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الثانية عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت بنته عن أربعة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين، مع ملاحظة أنها بنت بنته المتوفاة قبله ولها أخ لأب.
• ثم توفيت بنته الثالثة عن بقية المذكورين.
فمن يرث ومن يستحق؟