حكم وقف إنسان بعض ماله حال حياته وتقسيم تركته

تاريخ الفتوى: 03 يونيو 2006 م
رقم الفتوى: 6130
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
حكم وقف إنسان بعض ماله حال حياته وتقسيم تركته

تُوفي رجل عن: زوجة، وأخ وأخت شقيقين، وأولاد أخت شقيقة، وأخت لأم، وكان قد نقل كل أمواله السائلة دون الأصول باسم بنت أخته، وكان يدفع منها مرتبات لبعض الأشخاص، وأوصاها بدفع شهريات لبعض الأشخاص من عائد هذه الأموال بعد موته. فما حكم الشرع في فعله هذا؟ وهل عليه إثم؟

إذا كان الحالُ كما ورد بالسؤال؛ فمَا حصل من المتوفى حال حياته من وضعه لأمواله السائلة في البنك وصرفه لمرتبات شهرية لبعض الأشخاص هو وقف لها وتسبيل لعوائدها، وطلبُه من بنت أخته دفع الشهريات بعد موته هو تأكيدٌ لهذا التصرف منه، وجَعْلٌ منه لبنت أخته كناظرة على هذا الوقف، وهو يوافق المعنى الذي جوَّزه المالكية من جواز وقف الدنانير والدراهم إذا أمكن الانتفاع بها ولو حكمًا، ولا شكَّ أنَّ النقود المودعة في البنك ممَّا يمكن الانتفاع بها حكمًا بديمومية الانتفاع وبقاء عينها في ظل المؤسسات القائمة المستقرة، وعليه فلا تدخل هذه الأموال في الميراث، وتكون تركته فيما سواها، وليس عليه إثمٌ فيما فعل، بل عمله يُرجى أن يكون مثابًا عليه.

وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه لا إثم على مَن قام بالتصرف في أمواله حال حياته وتمام صحته وعقله.

وبوفاة الزوج عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخته لأمّ سدسها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الفرع أو الأصل المذكر الوارث، ولأخيه وأخته الشقيقين الباقي بعد الربع والسدس للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

فالمسألة من ستة وثلاثين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، وللأخت لأم ستة أسهم، وللأخ الشقيق أربعة عشر سهمًا، وللأخت الشقيقة سبعة أسهم. هذا إذا لم يكن للمُتوفّى وارث آخر غير مَن ذُكِروا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم شيك مصاريف الجنازة؛ فقد توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وثلاث بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وقد صرفت التأمينات الاجتماعية مبلغًا ماليًّا تحت مسمى مصاريف الجنازة في شيك باسم زوجة المتوفى، فهل هذا المبلغ يكون خاصًّا بالزوجة فقط أم يعتبر تركة عن المتوفى وتقسم على ورثته؟ وما نصيب كل وارث؟


توفي رجلٌ عن والدته، وإخوة أشقاء، وأخوين لأم، وإخوة لأب. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.


توفي رجل بتاريخ 4/ 2/ 1980م عن والده، وعن والدته، وعن مطلَّقة على الإبراء بتاريخ 5/ 12/ 1979م، وقد تضمنت الصورة الضوئية من إشهاد الطلاق عمليةَ المأذون المختص؛ أن ذلك الرجل طلَّق زوجته طلقة على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1979م، وطلب السائل الإفادة عمَّن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث؟ وهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث مُطلِّقها أم لا؟


توفي رجل عن: أولاد أخت شقيقة: ذكرين وثلاث إناث، وأولاد أخت شقيقة: ذكر وأنثيين، وبنت أخت شقيقة، وأولاد خال شقيق: ذكرين وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم الوصية لزوجة وأختين وأولاد أختين ونص فيها على أنها للورثة الشرعيين؟ حيث قد أوصى خالي الذي كتب وصية عليها شاهدان، يوصي فيها بأملاكه التي عدَّدها في الوصية وذكر أنها تكون من بعده لزوجته إن كانت باقية على زوجيته، ولأختيه الشقيقتين، ولأولاد أختين شقيقتين متوفاتين قبله، والسؤال: ما الحكم في ذلك حيث إنه قال في مقدمة الوصية: "أوصيت بالأعيان الآتية وحسب الأنصبة الشرعية بالإعلام الشرعي"، ثم قال في البند خامسًا: "الورثة الشرعيون والمستحقون هم:..."، وفي نهاية الوصية قال: "وجميع ما ذُكِر يوزع على الورثة المستحقين حسب الأنصبة الشرعية". وملحق بالسؤال لفضيلتكم صورة ضوئية من هذه الوصية؟ علمًا بأن لخالي أولاد عم.


توفيت امرأة عام 2008م عن: بنتين، وبنتي ابنها المتوفى قبلها، وإخوة لأب: ذكر وأنثيين، وأخ وأخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :29
الشروق
6 :56
الظهر
12 : 41
العصر
3:58
المغرب
6 : 26
العشاء
7 :43