تُوفي رجل عن: زوجة، وأخ وأخت شقيقين، وأولاد أخت شقيقة، وأخت لأم، وكان قد نقل كل أمواله السائلة دون الأصول باسم بنت أخته، وكان يدفع منها مرتبات لبعض الأشخاص، وأوصاها بدفع شهريات لبعض الأشخاص من عائد هذه الأموال بعد موته. فما حكم الشرع في فعله هذا؟ وهل عليه إثم؟
إذا كان الحالُ كما ورد بالسؤال؛ فمَا حصل من المتوفى حال حياته من وضعه لأمواله السائلة في البنك وصرفه لمرتبات شهرية لبعض الأشخاص هو وقف لها وتسبيل لعوائدها، وطلبُه من بنت أخته دفع الشهريات بعد موته هو تأكيدٌ لهذا التصرف منه، وجَعْلٌ منه لبنت أخته كناظرة على هذا الوقف، وهو يوافق المعنى الذي جوَّزه المالكية من جواز وقف الدنانير والدراهم إذا أمكن الانتفاع بها ولو حكمًا، ولا شكَّ أنَّ النقود المودعة في البنك ممَّا يمكن الانتفاع بها حكمًا بديمومية الانتفاع وبقاء عينها في ظل المؤسسات القائمة المستقرة، وعليه فلا تدخل هذه الأموال في الميراث، وتكون تركته فيما سواها، وليس عليه إثمٌ فيما فعل، بل عمله يُرجى أن يكون مثابًا عليه.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه لا إثم على مَن قام بالتصرف في أمواله حال حياته وتمام صحته وعقله.
وبوفاة الزوج عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخته لأمّ سدسها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الفرع أو الأصل المذكر الوارث، ولأخيه وأخته الشقيقين الباقي بعد الربع والسدس للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
فالمسألة من ستة وثلاثين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، وللأخت لأم ستة أسهم، وللأخ الشقيق أربعة عشر سهمًا، وللأخت الشقيقة سبعة أسهم. هذا إذا لم يكن للمُتوفّى وارث آخر غير مَن ذُكِروا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت سيدة بتاريخ 21 مايو سنة 1935م وانحصر إرثها في ابن بنت خالها الشقيق، وفي بنت ابن خالتها الشقيقة، وفي بنت بنت خالتها الشقيقة فقط بدون وارث لها سوى الثلاثة الموجودين. فما مقدار نصيب كل واحد منهم في تركة المُتوفَّاة؟
رجل مات عن زوجته، وعشرة أولاد: ستة ذكور وأربع إناث، فما يخص كلًّا منهم في تَرِكته بالوجه الشرعي؟
ما حكم استحقاق المفقود في ميراث أخيه؟ فقد توفي رجل بتاريخ 1/ 8/ 1968م عن أخيه الشقيق وهو مفقود من منذ ثلاثين عامًا، وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وهم: أربعة أبناء أخين شقيقين، وابني أخت شقيقة, وبنتي أخت شقيقة، وبنت أخيه الشقيق المفقود فقط.
فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟
يوجد مقبرة من المقابر قد أذن بالدفن فيها، ودفن فيها فعلًا.
هل تعتبر هذه المقبرة ملكًا لصاحبها وتورث عنه أو لا؟
ما حكم ميراث المطلقة خلعًا ولا تزال في العدة؟ فقد توفي رجل بتاريخ 21/ 7/ 2017م عن: أم، وأب، وابن وبنت، وزوجة مطلقة خلعًا بتاريخ 19/ 6/ 2017م. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة خلعًا ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟
لو بُنِيَ على أرض المسجد القديم معهد ديني مثلًا، فهل تبقى حرمته بحيث يُسَنُّ فيه الاعتكاف وتحية المسجد، ويحرم مكث الحائض فيه؟ وهل يجوز شرعًا تغيير الأرض الموقوفة للمسجد وجعله وقف استبدال لأجل بناء مبنًى آخر، أو أي مشروع خيري؟