الترغيب في الدعاء للقادم من الحج بقول: "تقبل الله"

تاريخ الفتوى: 27 أغسطس 2019 م
رقم الفتوى: 6661
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذكر
الترغيب في الدعاء للقادم من الحج بقول: "تقبل الله"

سائل يقول: هل يجوز أن أقول لشخص قادم من الأراضي المقدسة بعد تمام حجه: "تقبل الله حجك" أو غير ذلك؟

رغَّب الشرع الشريف في دعاء المسلم لأخيه، وبيَّن أنَّه مستجاب؛ فعن عبد الله بن يزيد قال: حدثني الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: "إِنَّ دُعَاءَ الْأَخِ لِأَخِيهِ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُسْتَجَابُ" أخرجه الإمام أحمد في "الزهد"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، والبخاري في "الأدب المفرد"، وابن المبارك في "الجهاد"، والدولابي في "الكنى والأسماء".

وقد استحبت الشريعة للمسلمين أن يُهَنِّئَ بعضُهم بعضًا ويدعو بعضهم لبعض بالخير في خواتيم العبادات؛ وفي كل أمر صالح يعود عليهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو للحاجّ عند تمام حجه، ولصائم رمضان عند فطره، وللتائب من الذنب عند توبته.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء غلامٌ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أريد هذه الناحية الحج، فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: «يَا غُلَامُ، زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى، وَوَجَّهَكَ الْخَيْرَ، وَكَفَاكَ الْهَمَّ»، فلما رجع الغلام سلَّم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع رأسه إليه وقال: «يَا غُلَامُ، قَبِلَ اللهُ حَجَّكَ، وَكَفَّرَ ذَنْبَكَ، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَكَ» أخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وابن السني في "عمل اليوم الليلة".

وبناءً على ذلك: فإنه يستحب للمسلم الدعاء لأخيه القادم من الحج بالخير، بقوله: "تقبل الله حجك" أو غير ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل هناك دعاء معين أو قول معين يُقال عند دفن الميت، أو يُدفَن ويُترَك وينصرف الناس؟


ما معنى "راعنا"، في قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ [البقرة: 104]؟ ولماذا نهى المولى سبحانه وتعالى عن قول المؤمنين هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟


هل رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه مشروع؟


ما حكم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة العشاء وقبل القيام في رمضان؟


سائل يقول: قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟


ما صيغة التكبير في العيدين؟ وما مدى صحة الصيغة المشهورة بين الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم في آخرها، وهل تُعَدُّ بدعة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :51
الشروق
6 :21
الظهر
11 : 40
العصر
2:38
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :19