حكم زواج الرجل من ابنة خالة والدته

تاريخ الفتوى: 04 أغسطس 1994 م
رقم الفتوى: 6599
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
حكم زواج الرجل من ابنة خالة والدته

هل يجوز لي شرعًا الزواج بابنة خالة والدتي؟

لا مانع شرعًا من زواجك بابنة خالة والدتك ما دامت هذه الفتاة صالحة للعقد عليها وليست مُحرَّمة، وليس هناك مانع من موانع الزواج؛ كالرضاع والنسب والمصاهرة وخلافه؛ لأنه لا يوجد مانعٌ شرعيّ في هذه الحالة. وممَّا ذكر يُعْلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائلة تقول: أنا مطلقة، قمت بعمل توكيل لشخص لعمل ما معيَّن، ثم فوجئت بعد أيام بهذا الوكيل قد قام بعقد قراني على أحد الأشخاص والذي لا أعرفه ولم أره من قبل إلا في هذا اليوم، وقال لي: إنه زوجي، وذلك دون علمي أو أخذ رأيي، وسلموني وثيقة الزواج والتي وقع عليها ذلك الشخص -الوكيل- نيابة عني. فما حكم هذا الزواج شرعًا؟


هل يجوز للشخص أن يتزوج من أخته لأم والأبوان مختلفان؟


ما حكم الزواج من مجهولة النسب؟ فأنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا، وقد تقدمت لخطبة فتاة ذات دين وخلق كريم، إلا أن والدها أخبرني أنها لقيطة وأنه أحضرها من أحد الملاجئ وهي رضيعة، وأنا في حيرة لا أرى فيها عيبًا، ولا أريد أن أفرط فيها، وأخشى إن أخبرت والدي بذلك أن يرفض هذه الزوجة بحجة أن نسبها مجهول؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


السائل يريد التزوج ببنت أخت زوجته التي هي على عصمته شرعًا. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها من الأم؟ فالسائل يسأل أنه تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته. ويطلب بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج.


ما حكم زواج المحجور عليه للسفه والغفلة؟ فرجل محجور عليه للسَّفَه والغفلة، وباشر بنفسه عقد زواجه. فهل يكون عقد زواجه هذا صحيحًا مع وجود قيِّم عليه؟ مع ملاحظة أن الصداق في عقد الزواج هو مهر المثل.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :48
الظهر
12 : 7
العصر
3:6
المغرب
5 : 27
العشاء
6 :47