الحقوق الواجبة لمن مات في بلاد غير المسلمين

تاريخ الفتوى: 06 مارس 1996 م
رقم الفتوى: 6591
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الجنائز
الحقوق الواجبة لمن مات في بلاد غير المسلمين

ما هي الحقوق الواجبة لمن مات في بلاد غير المسلمين؟ حيث مات شخص مسلم ببلد غير إسلامية، مع قلة أو انعدام مدافن المسلمين بهذه المنطقة، ولا يوجد مَن يرتل القرآن وقت الدفن؛ فكيف تُجْرَى مراسم الغسل والتكفين والدفن؟

إذا مات المسلم يجب تجهيزه بغسله، وتكفينه، والصلاة عليه، وتشييع جنازته باتباع الآتي:

أولًا: عن طريقة غسله؛ فإنَّه يُغَسّل بأن يقوم مَن يُغَسّله بوضوئه كوضوء الصلاة، ثم يعمّ الماء جميع بدنه، ويكون بالماء الطاهر، ثم يُكَفِّن بثياب تستره، وأن يكون الكفن بثلاث لفائف للرجل، وخمس لفائف للمرأة إن أمكن ذلك، وألا يَكْتَفي بثوبٍ واحد، ويُسَنّ أن يكون الثياب من اللون الأبيض، ثم يُصَلِّي عليه صلاة الجنازة، وهي أربع تكبيرات: الأولى يقرأ الفاتحة، والثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثالثة يدعو للميت، والرابعة يدعو له وللمسلمين جميعًا ثم يسلم، وبعد الانتهاء من الصلاة يُحْمَل على الأعناق والسير به إلى مقره الأخير، ثم يُدْفَن في مقابر المسلمين إن أمكن ذلك، وإلا فيُحْفَر له حفرة ثم يُوَارَى في التراب.

أما بالنسبة لقراءة القرآن في قبره؛ فإن كان هناك مَن يُحْسِن الترتيل قام بقراءة ما تيسر له من القرآن كي يحصل له بركة القرآن في قبره؛ لأنَّ القرآن يكون سببًا في إنزال الرحمات والتجليات الإلهية بالمغفرة والرضا، وإلا قام المشيعون بالدعاء والاستغفار له. هذا إذا كان الحال كما ورد بالطلب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوقوف على القبر والدعاء للميت؟


ما الحكمة من استحباب زيارة القبور؟ ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزيارتها بعد أن كان قد  نهى عنها؟


ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟ أفادكم الله.


ما حكم الإعلام بالجنازة في المساجد؟ فقد اعتاد الناس في بعض البلاد والقرى المصرية عند حدوث حالة وفاة استخدام مكبرات الصوت في المساجد لإعلام أهل البلدة وجيران الميت بوفاته؛ وذلك حتى يحضُر أكبرُ عددٍ من الناس لصلاة الجنازة وتأدية واجب العزاء، فما حكم ذلك شرعًا؟


سائل يقول: ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة في هيئتها من حيث كونها لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود؟


تنوعت أقوال الناس في مسألة تغطية بدن الميت أثناء الغسل من الرجل للرجل؛ مما أحدث خلافًا بينهم، فيرى البعض أن يستر جميع بدنه، ويمنع البعض الآخر ذلك، ومنهم من يقول بتغطية وجهه.
فنلتمس منكم أن تبينوا لنا القول الشافي في القدر المراد ستره من بدن الميت عند الغُسل، وأقوال الفقهاء في ذلك. وجزاكم الله خيرًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يناير 2026 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :46
الظهر
12 : 8
العصر
3:10
المغرب
5 : 31
العشاء
6 :51