ما هي الحقوق الواجبة لمن مات في بلاد غير المسلمين؟ حيث مات شخص مسلم ببلد غير إسلامية، مع قلة أو انعدام مدافن المسلمين بهذه المنطقة، ولا يوجد مَن يرتل القرآن وقت الدفن؛ فكيف تُجْرَى مراسم الغسل والتكفين والدفن؟
إذا مات المسلم يجب تجهيزه بغسله، وتكفينه، والصلاة عليه، وتشييع جنازته باتباع الآتي:
أولًا: عن طريقة غسله؛ فإنَّه يُغَسّل بأن يقوم مَن يُغَسّله بوضوئه كوضوء الصلاة، ثم يعمّ الماء جميع بدنه، ويكون بالماء الطاهر، ثم يُكَفِّن بثياب تستره، وأن يكون الكفن بثلاث لفائف للرجل، وخمس لفائف للمرأة إن أمكن ذلك، وألا يَكْتَفي بثوبٍ واحد، ويُسَنّ أن يكون الثياب من اللون الأبيض، ثم يُصَلِّي عليه صلاة الجنازة، وهي أربع تكبيرات: الأولى يقرأ الفاتحة، والثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثالثة يدعو للميت، والرابعة يدعو له وللمسلمين جميعًا ثم يسلم، وبعد الانتهاء من الصلاة يُحْمَل على الأعناق والسير به إلى مقره الأخير، ثم يُدْفَن في مقابر المسلمين إن أمكن ذلك، وإلا فيُحْفَر له حفرة ثم يُوَارَى في التراب.
أما بالنسبة لقراءة القرآن في قبره؛ فإن كان هناك مَن يُحْسِن الترتيل قام بقراءة ما تيسر له من القرآن كي يحصل له بركة القرآن في قبره؛ لأنَّ القرآن يكون سببًا في إنزال الرحمات والتجليات الإلهية بالمغفرة والرضا، وإلا قام المشيعون بالدعاء والاستغفار له. هذا إذا كان الحال كما ورد بالطلب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يصح أن أصلي صلاة الجنازة على ميت قد صلى الناس عليه في المسجد؟ وهل نستطيع أن نكرر الصلاة عدة مرات؟
سائل يقول: ورد في بعض الأحاديث النبوية الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس والمشي والاتكاء على المقابر. فنرجو منكم بيان الحكمة من هذا النهي الوارد في هذه الأحاديث ومعناه.
ما حكم عمل استراحة عند القبر للجلوس فيها؟ فالجمعية الخيرية تمتلك حوشًا لدفن الموتى، وبه استراحة للزائرين، وأسفل الاستراحة مخزن، ويُراد استخدامه كعظَّامة. فهل يجوز استخدام المخزن كعظَّامة؟ أم توجد حرمة في وجود الزائرين على هذه الاستراحة عند الجلوس بها عند تحويل المخزن إلى عظَّامة أسفل الاستراحة؟
هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟
أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان آداب الجنازة؛ حيث إنَّ بعض الناس ينتظرُ الجنازة عند المقابر، وبعضهم يدخل المقابر ويتركُ الجنازة لقراءة الفاتحة لذويهم الموتى من قبل، وبعض أهالي المُتَوفّين يتركُ الدفن ويُسْرِع لتلقي العزاء، وبعض المسلمين في المدن يشيّعون الجنازة راكبين.
كما أنَّ بعض الأهالي يرفضون صلاة الجنازة بالمساجد، وتقامُ بالشوارع؛ لكثرة المصلين، ويقوم بعض المُشَيِّعين بالاكتفاء بالإشارة بالسلام بدلًا من المصافحة عند كثرة المُشَيِّعين أو مستقبلي العزاء. فما هو الرأي الشرعي في ذلك كله؟
ما حكم زيارة مقام سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وروضته الشريفة، وزيارة الأضرحة، ومقامات آل البيت، والأولياء، والعارفين، والعلماء، والصالحين، ومشايخنا، والصحابة أجمعين؟