ما هي الحقوق الواجبة لمن مات في بلاد غير المسلمين؟ حيث مات شخص مسلم ببلد غير إسلامية، مع قلة أو انعدام مدافن المسلمين بهذه المنطقة، ولا يوجد مَن يرتل القرآن وقت الدفن؛ فكيف تُجْرَى مراسم الغسل والتكفين والدفن؟
إذا مات المسلم يجب تجهيزه بغسله، وتكفينه، والصلاة عليه، وتشييع جنازته باتباع الآتي:
أولًا: عن طريقة غسله؛ فإنَّه يُغَسّل بأن يقوم مَن يُغَسّله بوضوئه كوضوء الصلاة، ثم يعمّ الماء جميع بدنه، ويكون بالماء الطاهر، ثم يُكَفِّن بثياب تستره، وأن يكون الكفن بثلاث لفائف للرجل، وخمس لفائف للمرأة إن أمكن ذلك، وألا يَكْتَفي بثوبٍ واحد، ويُسَنّ أن يكون الثياب من اللون الأبيض، ثم يُصَلِّي عليه صلاة الجنازة، وهي أربع تكبيرات: الأولى يقرأ الفاتحة، والثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثالثة يدعو للميت، والرابعة يدعو له وللمسلمين جميعًا ثم يسلم، وبعد الانتهاء من الصلاة يُحْمَل على الأعناق والسير به إلى مقره الأخير، ثم يُدْفَن في مقابر المسلمين إن أمكن ذلك، وإلا فيُحْفَر له حفرة ثم يُوَارَى في التراب.
أما بالنسبة لقراءة القرآن في قبره؛ فإن كان هناك مَن يُحْسِن الترتيل قام بقراءة ما تيسر له من القرآن كي يحصل له بركة القرآن في قبره؛ لأنَّ القرآن يكون سببًا في إنزال الرحمات والتجليات الإلهية بالمغفرة والرضا، وإلا قام المشيعون بالدعاء والاستغفار له. هذا إذا كان الحال كما ورد بالطلب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي هيئة تكفين المُحرم بالنسبة للرجل والمرأة؟
هل يعد الموت يَوْمَ الْجُمُعَةِ وليلتَها من علامات حسن الخاتمة؟
هل هناك إثم على من تسبب في إحداث جرح في جسم الميت عن طريق الخطأ؟ فإنَّ امرأةً توفيت وفي يدها خاتمٌ من ذهب، وعند غُسلها شرعت مُغَسِّلَتُها في نزعه، فوجدت صعوبةً في ذلك نظرًا لزيادة وزنها وقت الوفاة عن وقت ارتدائها للخاتم، فاضطرَّت إلى قطع الخاتم باستخدام آلة خاصة بذلك، وبدون قَصْدٍ منها تسبَّبَت في جرح المتوفاة، فسال دمٌ خفيف منها، فهل تأثم بذلك شرعًا؟
ما الحكم لو أوصى رجلٌ أن يُدفَن مع زوجته، بالرغم من وجود مقابر خاصة بالرجال؛ فهل تُنفَّذ وصيته؟
ما حكم فصل التوأمين الملتصقين عند دفنهما في حالة موتهما معًا؟ وما حكم فصلهما عند الدفن في حالة موت أحدهما وبقاء الآخر حيًّا؟
ما حكم تقليم أظافر الميت وحلق شعر عانته؟ وكيفية التخلص مِن ذلك، هل يوضع معه في الكفن، أو يُدفن في مكانٍ آخَر؟