ما هي الحقوق الواجبة لمن مات في بلاد غير المسلمين؟ حيث مات شخص مسلم ببلد غير إسلامية، مع قلة أو انعدام مدافن المسلمين بهذه المنطقة، ولا يوجد مَن يرتل القرآن وقت الدفن؛ فكيف تُجْرَى مراسم الغسل والتكفين والدفن؟
إذا مات المسلم يجب تجهيزه بغسله، وتكفينه، والصلاة عليه، وتشييع جنازته باتباع الآتي:
أولًا: عن طريقة غسله؛ فإنَّه يُغَسّل بأن يقوم مَن يُغَسّله بوضوئه كوضوء الصلاة، ثم يعمّ الماء جميع بدنه، ويكون بالماء الطاهر، ثم يُكَفِّن بثياب تستره، وأن يكون الكفن بثلاث لفائف للرجل، وخمس لفائف للمرأة إن أمكن ذلك، وألا يَكْتَفي بثوبٍ واحد، ويُسَنّ أن يكون الثياب من اللون الأبيض، ثم يُصَلِّي عليه صلاة الجنازة، وهي أربع تكبيرات: الأولى يقرأ الفاتحة، والثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثالثة يدعو للميت، والرابعة يدعو له وللمسلمين جميعًا ثم يسلم، وبعد الانتهاء من الصلاة يُحْمَل على الأعناق والسير به إلى مقره الأخير، ثم يُدْفَن في مقابر المسلمين إن أمكن ذلك، وإلا فيُحْفَر له حفرة ثم يُوَارَى في التراب.
أما بالنسبة لقراءة القرآن في قبره؛ فإن كان هناك مَن يُحْسِن الترتيل قام بقراءة ما تيسر له من القرآن كي يحصل له بركة القرآن في قبره؛ لأنَّ القرآن يكون سببًا في إنزال الرحمات والتجليات الإلهية بالمغفرة والرضا، وإلا قام المشيعون بالدعاء والاستغفار له. هذا إذا كان الحال كما ورد بالطلب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في تكفين الميت في الملابس العادية؟
خرج زوج شقيقتي واستقل سيارته ربع نقل مع رفيقه -متوكلًا على الله- لينقل بعض الأثاث مقابل أجر، وبعد خروجه بنصف ساعة انقلبت السيارة ووافته المنية وهو في السيارة.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في زوج شقيقته الذي خرج -متوكلًا على الله- ساعيًا على رزق بيته وأولاده ووافته المنية في سيارته بسبب الحادث؛ هل يعتبر شهيدًا؟ وما هي درجته؟
سائل يسأل عن الشروط الواجبة لصحة صلاة الجنازة؟ وما كيفية أدائها؟
هل يعد الموت في الأماكن المقدسة كمكة والمدينة المنورة من علامات حسن الخاتمة؟
ما حكم كشف وجه الميت عند الدفن ووقت وضعه في القبر؟
ما حكم صنع المأتم للميت ليأخذ الناس العزاء، وهل هذا الفعل سنة أم بدعة؟ وإن كان بدعة فما السنة؟ وإن كان سنة فما الدليل، وإن كان بدعة فما الدليل؟ فهناك فريق يقول إن الميت إذا مات جاء أناس كثيرة يعزون وبيت الميت لا يسع فنأتي لهم بالكراسي ونظلل عليهم بسرادق ونعطيهم شيئًا يشربونه وهذا ليس فيه شيء، وهناك فريق يقول إنه بدعة فلم يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة سرادقًا ولا مأتمًا ولا صنع الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سرادقًا ولا مأتمًا ولم يصنع للخلفاء الراشدين الأربع، فهل هذا القول صحيح، وأين الحق هل هو مع الفريق الذي يقول بالإباحة أم مع الفريق الذى يقول بأنها بدعة، وما الدليل؟