الحقوق الواجبة لمن مات في بلاد غير المسلمين

تاريخ الفتوى: 06 مارس 1996 م
رقم الفتوى: 6591
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الجنائز
الحقوق الواجبة لمن مات في بلاد غير المسلمين

ما هي الحقوق الواجبة لمن مات في بلاد غير المسلمين؟ حيث مات شخص مسلم ببلد غير إسلامية، مع قلة أو انعدام مدافن المسلمين بهذه المنطقة، ولا يوجد مَن يرتل القرآن وقت الدفن؛ فكيف تُجْرَى مراسم الغسل والتكفين والدفن؟

إذا مات المسلم يجب تجهيزه بغسله، وتكفينه، والصلاة عليه، وتشييع جنازته باتباع الآتي:

أولًا: عن طريقة غسله؛ فإنَّه يُغَسّل بأن يقوم مَن يُغَسّله بوضوئه كوضوء الصلاة، ثم يعمّ الماء جميع بدنه، ويكون بالماء الطاهر، ثم يُكَفِّن بثياب تستره، وأن يكون الكفن بثلاث لفائف للرجل، وخمس لفائف للمرأة إن أمكن ذلك، وألا يَكْتَفي بثوبٍ واحد، ويُسَنّ أن يكون الثياب من اللون الأبيض، ثم يُصَلِّي عليه صلاة الجنازة، وهي أربع تكبيرات: الأولى يقرأ الفاتحة، والثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثالثة يدعو للميت، والرابعة يدعو له وللمسلمين جميعًا ثم يسلم، وبعد الانتهاء من الصلاة يُحْمَل على الأعناق والسير به إلى مقره الأخير، ثم يُدْفَن في مقابر المسلمين إن أمكن ذلك، وإلا فيُحْفَر له حفرة ثم يُوَارَى في التراب.

أما بالنسبة لقراءة القرآن في قبره؛ فإن كان هناك مَن يُحْسِن الترتيل قام بقراءة ما تيسر له من القرآن كي يحصل له بركة القرآن في قبره؛ لأنَّ القرآن يكون سببًا في إنزال الرحمات والتجليات الإلهية بالمغفرة والرضا، وإلا قام المشيعون بالدعاء والاستغفار له. هذا إذا كان الحال كما ورد بالطلب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التعدي على الأضرحة ونبش قبور الأولياء؟ حيث يوجد عندنا في القرية مسجد قديم في مقدمته ضريح؛ فأراد أهل القرية هدمه وتوسعة المسجد، وأثناء عملية الهدم وجدنا بالضريح عظامًا لصاحبه؛ فقمنا بتكفينها ودفنها في مقبرة ولي آخر؛ فلما تمَّ الانتهاء من بناء وتوسعة المسجد، قال بعضنا: لابدَّ من بناء مقبرة داخل المسجد والنبش عن هذه العظام وإعادتها إلى هذه المقبرة في المسجد مرة أخرى؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما الحكم في مشروعية تكبير المأمومين وراء الإمام في صلاة الجنازة والدعاء للميت بعد الصلاة؟


ما الحكم لو أوصى رجلٌ أن يُدفَن مع زوجته، بالرغم من وجود مقابر خاصة بالرجال؛ فهل تُنفَّذ وصيته؟


نحيط فضيلتكم علمًا بأننا نسكن في سوهاج، وقد تزوجت خالتي وسكنت في القاهرة مع زوجها لمدة ثلاثين عامًا، ولم تنجب منه إلا بنات، فليس لها ولد، ثم توفيت، ولم تكن قد أوصت بأن تدفن في مكان معين، فاختلف أخوها مع زوجها في مكان الدفن، فأخوها يريد أن تدفن في سوهاج بجوار أبيها وأمها، وزوجها يريد أن تدفن في القاهرة حتى تكون قريبة منهم ولا يجد بناتها صعوبة في زيارتها. فلمن تكون الولاية في دفنها وتحديد المكان الذي تدفن فيه؛ زوجها أم أخوها؟


من أحق بصلاة الجنازة على الميت؛ إمام المسجد أم أقرباء الميت؟


ما كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعة صلاة واحدة؟ خاصَّة إذا اشتملت الجنائز على الرجال والنساء والأطفال؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 0
العصر
2:50
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :32