حدّد أحد العاملين بالطلب الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة: زوجته، وأخته، وثلاثة أبناء وابنة، بنسب معينة، وتُوفّيت زوجته حال حياته ولم يُعَدِّل ما جاء بالطلب. ثم تُوفّي المستفيد بعدها بسنة.
فهل نصيب الزوجة يُقَسَّم على الأبناء فقط باعتبار أنهم الورثة الوحيدون لأمهم؟ أو تُقَسَّم عليهم وعلى الأخت المذكورة بالطلب؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
الظاهرُ من السؤال أنَّ الزوج المشار إليه قد حدّد المستحقين للمكافأة التي ستصرف له في نهاية الخدمة، وعلى ذلك: فإنَّ أيّ واحد من هؤلاء الأشخاص لا يستحق نصيبه المحدد بالإقرار إلا إذا كان على قيد الحياة وقت استحقاق صرف هذه المكافأة.
ولمَّا كان ذلك وكانت الزوجة المذكورة قد تُوفّيت بتاريخ سابق لوفاة الزوج، ومن ثمّ فإنها لا تستحق نصيبها المشار إليه بهذا الإقرار، وبالتالي فإنَّ نصيبها المحدد يعودُ لبقية المستحقين جميعًا؛ وهم: الأبناء وكذا الأخت المذكورة، والمدونون في الإقرار الذي حدَّده الزوج المذكور، ويوزع عليهم حسب ما ورد بالإقرار. وممَّا ذُكِر يُعْلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة متوفى عن زوجة وأم وابن وحمل مستكن.
رجل توفي عن زوجة حامل، وعن بنته منها قاصر، وعن بنت أخرى مرزوقة له من زوجة أخرى مطلقة في حياته، وانقضت عدتها بالحيض، ثم وضعت بعد وفاته الزوجة المذكورة ولدًا ذكرًا، ثم توفي هذا الولد الأخير عن أمه، وعن أخته الشقيقة القاصر، وعن أخته من أبيه، فكيف تقسم تركة كلٍّ من المتوفَّى الأول والثاني بين الورثة المذكورين شرعًا؟ ثم ذكر السائل أن للولد الذي توفي آخِرًا عمًّا لأب.
سائل يقول: جدتي تريد أن تترك وصية ولها خمسة من الأبناء ميسوري الحال، وتريد أن تتبرع بجميع أثاث منزلها إلى المؤسسات الخيرية؛ فما حكم هذه الوصية شرعًا؟
توفيت امرأة عن: ولدي أخ شقيق: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
غابت امرأةٌ غَيْبَةً مُنقطعةً من ديسمبر 1935م، وبعد مُضِيِّ أسبوع من غيابها بلغ أحد الأهالي بالعثور على هيكل عظمي للصدر الآدمي، وظنَّ أن هذا الهيكل العظمي هو لجثة الغائبة، وقد عُمِلَ التحقيق اللازم بمعرفة النيابة وقرر الطبيب الشرعي المنتدب من النيابة للكشف على الهيكل العظمي بعد مناظرته أن هذا الهيكل العظمي لا ينطبق على جثة الغائبة، وحفظت النيابة القضية لذلك. وحالما غابت الغائبة تركت أولاد أخ شقيق؛ ذكرين وأنثى، وأختًا لأب، وأختًا لأم، وبعد مضي سنة ونصف ماتت الأخت لأم، وكذا ماتت الأخت لأب بعد مضي سنتين من تاريخ غياب الغائبة، والآن موجود أولاد الأخ الشقيق المذكورون ذكران وأنثى، وأولاد الأخت لأم، والأولاد من الأخت لأب. والمطلوب الإفتاء الشرعي عمَّن يرث الغائبة شرعًا من الورثة المذكورين؟ وفي أي مدة يرثون الغائبة؟ حيث لا زالت غائبة المدة من ديسمبر سنة 1935م إلى يوم تاريخه غَيبَةً منقطعةً، ولا يُعلم في أي جهةٍ كانت، ولا يُعلم هل باقية على قيد الحياة للآن أم توفيت.
توفي رجل عن: زوجتين، وابن وبنتين من الزوجة الأولى، وثلاثة أبناءٍ وبنت من الزوجة الثانية. ثم توفي ابنه من الزوجة الأولى عن بقية المذكورين. ثم توفيت ابنته من الزوجة الأولى عن: بنت، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته الأولى عام 1988م عن: أخ شقيق، وبقية المذكورين.