حدّد أحد العاملين بالطلب الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة: زوجته، وأخته، وثلاثة أبناء وابنة، بنسب معينة، وتُوفّيت زوجته حال حياته ولم يُعَدِّل ما جاء بالطلب. ثم تُوفّي المستفيد بعدها بسنة.
فهل نصيب الزوجة يُقَسَّم على الأبناء فقط باعتبار أنهم الورثة الوحيدون لأمهم؟ أو تُقَسَّم عليهم وعلى الأخت المذكورة بالطلب؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
الظاهرُ من السؤال أنَّ الزوج المشار إليه قد حدّد المستحقين للمكافأة التي ستصرف له في نهاية الخدمة، وعلى ذلك: فإنَّ أيّ واحد من هؤلاء الأشخاص لا يستحق نصيبه المحدد بالإقرار إلا إذا كان على قيد الحياة وقت استحقاق صرف هذه المكافأة.
ولمَّا كان ذلك وكانت الزوجة المذكورة قد تُوفّيت بتاريخ سابق لوفاة الزوج، ومن ثمّ فإنها لا تستحق نصيبها المشار إليه بهذا الإقرار، وبالتالي فإنَّ نصيبها المحدد يعودُ لبقية المستحقين جميعًا؛ وهم: الأبناء وكذا الأخت المذكورة، والمدونون في الإقرار الذي حدَّده الزوج المذكور، ويوزع عليهم حسب ما ورد بالإقرار. وممَّا ذُكِر يُعْلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: زوجة، وابنين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عن: ولدي ابن: ابن وبنت، وأخت شقيقة، وابن قتل أمه عمدًا. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل يرث الابن الذي قتل أمه عمدًا أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: أم، وجد لأب، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.
ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟
هل ترث المختلعة؟ فقد توفي رجل عن: ابن، وبنت، وزوجة مطلقة طلقة بائنة للخلع. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
هل مكافأة نهاية الخدمة تعدُّ ميراثًا، وتُقسَّم قسمة الميراث؟