حكم بناء مدرسة على مقبرة قديمة لا يوجد بها عظام

تاريخ الفتوى: 16 مايو 1974 م
رقم الفتوى: 6493
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الجنائز
حكم بناء مدرسة على مقبرة قديمة لا يوجد بها عظام

ما حكم بناء مدرسة على مقبرة قديمة لا يوجد بها عظام؛ فهناك جمعية خيرية تعتزم بناء مدرسة تعليمية في مكان هو في الأصل مقبرة لدفن الأموات هجرت منذ أكثر من مائة سنة، وليس بها آثار للعظام، فهل يجوز شرعًا بناء المدرسة في مكان المقبرة المندثرة أو لا؟

إنَّ المنصوص عليه شرعًا في مذهب الحنفية أنَّ الإمام محمد صاحب أبي حنيفة رحمهما الله قد ذهب إلى أنَّ المقبرة بالدفن فيها تصير وقفًا ويبطل وقفها إذا اندثرت واستغنى الناس عنها بغيرها ولم يُرْجَ عودُ الدفن فيها ولم يبق فيها عظام، وحينئذٍ تعودُ إلى مالكها إن كان حيًّا أو إلى ورثته إن كان ميتًا، فإن لم يُعْرَف لها واقف أو عُرِف ولا وارث له جاز لأهل المحلة أن يجتمعوا على بيعها، وذهب الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أنَّ هذه المقبرة تبقى وقفًا على الجهة التي وقفت عليها ولا ينتفع بها بأيّ وجه.

والذي نستظهره في هذه الحادثة موضوع السؤال إذا كان الحال كما ذُكِر أنَّه لا مانع شرعًا من بناء المدرسة المذكورة في مكان الجبانة المندثرة سالفة الذكر ما دامت قد هُجِرَت من أكثر من مائة سنة ولم يبق بها آثار للعظام ولا يُرْجَى عود الدفن فيها، فيبطل وقفها وتعود ملكًا إلى من بينَّا في صدر الفتوى، ولذا يجوز بناء المدرسة بها عملًا بمذهب الإمام محمد رحمه الله لظهور المصلحة في العمل به، وقد مال إلى ذلك الخير الرملي ومشى عليه الخصاف، ومن هذا يُعْلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز الانتفاع بالمقابر التي مرَّ عليها مدة طويلة ولم يُدْفَن بها أحد، في المصالح العامة؛ من إقامة الطرق أو البناء أو غير ذلك من وسائل الانتفاع؟


هل يجوز نقل الميت بعد دفنه من المقبرة التي دفن بها إلى مقبرة أخرى تحقيقًا لأمنية المتوفى وأمنية أهله لرفع الحرج عنهم أثناء زيارته؟


من أحق بصلاة الجنازة على الميت؛ إمام المسجد أم أقرباء الميت؟


نرجو منكم بيان حكم صلاة الجنازة وفضلها.


هل هناك إثم على من تسبب في إحداث جرح في جسم الميت عن طريق الخطأ؟ فإنَّ امرأةً توفيت وفي يدها خاتمٌ من ذهب، وعند غُسلها شرعت مُغَسِّلَتُها في نزعه، فوجدت صعوبةً في ذلك نظرًا لزيادة وزنها وقت الوفاة عن وقت ارتدائها للخاتم، فاضطرَّت إلى قطع الخاتم باستخدام آلة خاصة بذلك، وبدون قَصْدٍ منها تسبَّبَت في جرح المتوفاة، فسال دمٌ خفيف منها، فهل تأثم بذلك شرعًا؟


ما حكم التخلص من جثث المتوفين بمرض كورونا بالحرق أو الإذابة؟ فنظرًا لكثرة الوفيات بسبب فيروس كورونا الوبائي، وتزاحم أعداد الوفيات داخل المستشفيات وامتلاء ثلاجات الموتى في بعض الدول، مع الخوف من انتشار العدوى إلى الأحياء. فهل يجوز في هذه الحالة التخلص من جثث المتوفين بهذا الفيروس بالحرق أو الإذابة؛ خوفًا من انتقال عدوى كورونا من المتوفي للأصحاء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 مارس 2026 م
الفجر
4 :48
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 58
العشاء
7 :15