حكم بناء مدرسة على مقبرة قديمة لا يوجد بها عظام

تاريخ الفتوى: 16 مايو 1974 م
رقم الفتوى: 6493
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الجنائز
حكم بناء مدرسة على مقبرة قديمة لا يوجد بها عظام

ما حكم بناء مدرسة على مقبرة قديمة لا يوجد بها عظام؛ فهناك جمعية خيرية تعتزم بناء مدرسة تعليمية في مكان هو في الأصل مقبرة لدفن الأموات هجرت منذ أكثر من مائة سنة، وليس بها آثار للعظام، فهل يجوز شرعًا بناء المدرسة في مكان المقبرة المندثرة أو لا؟

إنَّ المنصوص عليه شرعًا في مذهب الحنفية أنَّ الإمام محمد صاحب أبي حنيفة رحمهما الله قد ذهب إلى أنَّ المقبرة بالدفن فيها تصير وقفًا ويبطل وقفها إذا اندثرت واستغنى الناس عنها بغيرها ولم يُرْجَ عودُ الدفن فيها ولم يبق فيها عظام، وحينئذٍ تعودُ إلى مالكها إن كان حيًّا أو إلى ورثته إن كان ميتًا، فإن لم يُعْرَف لها واقف أو عُرِف ولا وارث له جاز لأهل المحلة أن يجتمعوا على بيعها، وذهب الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أنَّ هذه المقبرة تبقى وقفًا على الجهة التي وقفت عليها ولا ينتفع بها بأيّ وجه.

والذي نستظهره في هذه الحادثة موضوع السؤال إذا كان الحال كما ذُكِر أنَّه لا مانع شرعًا من بناء المدرسة المذكورة في مكان الجبانة المندثرة سالفة الذكر ما دامت قد هُجِرَت من أكثر من مائة سنة ولم يبق بها آثار للعظام ولا يُرْجَى عود الدفن فيها، فيبطل وقفها وتعود ملكًا إلى من بينَّا في صدر الفتوى، ولذا يجوز بناء المدرسة بها عملًا بمذهب الإمام محمد رحمه الله لظهور المصلحة في العمل به، وقد مال إلى ذلك الخير الرملي ومشى عليه الخصاف، ومن هذا يُعْلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قراءة سورة الإخلاص على الجنازة قبل خروجها من المسجد؟ فأحيانًا بعد صلاة الجنازة في المسجد يكون هناك تزاحم على الأبواب، فينتظر أهل الميت بالجنازة حتى فراغ الأبواب أو اجتماع أهل الميت ومعارفه قبل أن يخرجوه من المسجد، ويقومون في هذا الوقت بقراءة سورة الإخلاص ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ بصوت مرتفع على الجنازة إلى أن ترفع، فهل في ذلك ما يأباه الشرع؟


ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟


إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ ما حكم غُسلها والصلاة عليها؟


ما حكم صلاة الجنازة في الشوارع بالنعال؟ حيث يصلي أهل إحدى القرى صلاة الجنازة بالأحذية والنعال عند المقابر بشارع خارجها، بحجة أن يلحق بهذه الصلاة أكبر عدد من رواد المساجد بالقرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى المشيعين؛ علمًا بأن شوارع هذه القرية لا تخلو من بعض روث البهائم والحمير والقطط والكلاب أو مياه المجاري والطين في الشتاء، بالإضافة إلى أنهم فلاحون بعضهم يدخل إلى حظائر الحيوانات بتلك النعال، وكذلك إلى دورات المياه بالمساجد وغيرها من دورات المياه العمومية، ناهيك عن رائحة الجوارب (الشرابات)، والتي تجاوز رائحة البصل بمراحل كبيرة، بالإضافة إلى إمكان وجود بعض الروث بمكان الصلاة، ورغم ذلك يصر أهل القرية على أداء هذه الفريضة بالنعال، فما حكم شرعنا المقدس الطاهر في هذه الصلاة؟ وهل يجوز أداء باقي الصلوات بهذه الكيفية؟


هل هناك إثم على من تسبب في إحداث جرح في جسم الميت عن طريق الخطأ؟ فإنَّ امرأةً توفيت وفي يدها خاتمٌ من ذهب، وعند غُسلها شرعت مُغَسِّلَتُها في نزعه، فوجدت صعوبةً في ذلك نظرًا لزيادة وزنها وقت الوفاة عن وقت ارتدائها للخاتم، فاضطرَّت إلى قطع الخاتم باستخدام آلة خاصة بذلك، وبدون قَصْدٍ منها تسبَّبَت في جرح المتوفاة، فسال دمٌ خفيف منها، فهل تأثم بذلك شرعًا؟


هل يجب على الزوج شرعًا نفقة تجهيز زوجته وتكفينها ودفنها مع قدرته عليها، أو تكون نفقة ذلك في مالها؟ خاصة إذا كان للزوجة تركة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مارس 2026 م
الفجر
4 :46
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 5
العصر
3:28
المغرب
5 : 59
العشاء
7 :16