ما حكم التعدي على أرض لبناء مسجد عليها دون رغبة أصحابها؛فرجلٌ يملك وإخوته الأشقاء قطعة أرض عليها مبان من دور واحد، وقد قام بعض الأهالي بالتعدي على هذه الأرض وهدموا ما عليها من مبان بحجة إقامة مُصَلَّى عليها، دون رغبته هو وباقي إخوته. فما حكم الشرع في ذلك؟
إذا ثبتَ أن هذا المُصَلَّى أو المسجد قد أقيم على أرض غير مملوكة لمَنْ أقامها واتخذها مسجدًا، وأنَّ مالكها الحقيقي لم يرتض قيام المسجد عليها- يكون لهذا المالك الشرعي اللجوء إلى الطرق القانونية لإزالة المُصَلَّى؛ إذ ليست له حرمة المساجد في الإسلام.
إنّ الفقهاءَ نصّوا على أنَّ المكانَ يصيرُ مسجدًا بالصلاة فيه، أو بقول مالكه: اتَّخذتُه مسجدًا.
ولا بُدّ حينئذٍ من الملكية الصحيحة لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجدًا؛ لأنّه بهذا يصير وقفًا، ومن شروط صحة الوقفِ ونفاذِهِ -باتفاق فقهاء المذاهب جميعًا- أن يكون الموقوفُ ملكًا للواقف وقت الوقف، وفرَّع الفقهاء على هذا الشرط أنه لا يَنْعَقِدُ ولا يصِحُّ وقف الغاصب للأرض أو العقار الذي اغتصبه لانتفاء ملكه وقت الوقف، وأنَّه لو استحقَّ الموقوف بطل الوقف، وأنَّه لو اعتدى إنسانٌ على أرضٍ وحازها واتخذها مسجدًا ثم استحقَّت للغير نقضت المسجدية.
أما عن الصلاةِ في الأرض المغتصبة، فقد نقل الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب" (3/ 164، ط. دار الفكر): أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وأن اختلاف الفقهاء إنما هو في صحتها والثواب عليها.
وفي كتاب "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام الشافعي: أنه إذا اعتكف في مسجد ثم بان اغتصابه بطل اعتكافه.
وهذا النص يدل على حرمة بناء المساجد على أرض مغتصبة لبطلان الاعتكاف فيها.
ولمَّا كان ذلك كان اغتصابُ أرضٍ أو عقارٍ واتخاذه مسجدًا حرامًا، وكانت الصلاةُ في المسجد المُغْتَصَبِ مكانه محرمةً، على خلاف بين الفقهاء في صحتها والثواب عليها. ومقتضى هذا إذا كان المسجدُ المقام على مكان مُغْتَصَبٍ لا يكتسب صفة المسجدية؛ لأنه ليس مملوكًا لمن اتَّخَذَهُ مسجدًا، ومِنْ ثَمَّ لا تكونُ له حرمةُ المسجد إذا لم يصر وقفًا صحيحًا، وللمالك الشرعي للمكان -سواء كان أرضًا أو عقارًا حيازتُهُ- والتصرّف فيه في نطاق القانون.
ولما كان ذلك ففي واقعة السؤال: إذا ثبتَ أن هذا المُصَلَّى أو المسجد قد أقيم على أرض غير مملوكة لمَنْ أقامها واتخذها مسجدًا إنما هي ملكٌ للغير وما زالت مغتصبة، بمعنى: أنَّ مالكها الحقيقي لم يرتض قيام المسجد عليها- يكون لهذا المالك الشرعي بالطرق القانونية إزالة المُصَلَّى؛ إذ ليست لها حرمة المساجد في الإسلام. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ساعدت أم ابنها في الاستيلاء على منقولات زوجته والمصوغات المملوكة لها أثناء الزوجية، وبعد طلاقه لها قامت الأم بنقل هذه الأشياء من مسكن الزوجية وإبقائها تحت يديها وعدم ردها، ومنع المطلقة من دخول مسكن الزوجية، وأخيرًا صدر حكم على ابنها المطلق بالتبديد لمملوكات مطلقته.
فما هو الحكم الشرعي في هذه الأفعال؟
ما حكم قيام بعض الناس بتطبيق الحدود والعقوبات على غيرهم بدعوى مخالفة الشريعة؟ وما حكم قيام طوائف الشعب بحماية المؤسسات العامة بدلًا من الجهات المختصة؟
ما حكم الانتفاع بأعضاء الأسرى؟ فقد ورد في فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد أجازت هذه الفتوى أخذ شيء من أعضاء أسراها الذين وصفوهم بالمرتدين لزرعها في جسد من يحتاجها من المسلمين، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير. فما الحكم الشرعي في هذا الفعل؟
ما حكم العمليات التفجيرية التي تحدث في بعض البلدان والتي استهدفت مواطنين مدنيين غير محاربين للمسلمين، وقد نسبت هذه العمليات لبعض الجماعات المنتسبة للإسلام، وصرح بعض مؤيدي هذه العمليات بمشروعيتها؟ وهل القائم بهذه العمليات يُعَدُّ شهيدًا؟
بعض الناس يروج لتكفير الجماعات الدينية المُتَّهَمة بحمل السلاح واستعماله في الاعتصامات والتظاهرات ضد الجيش والشرطة؛ مستدلًا بحديث: «مَن حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيسَ مِنَّا»، ويقول: إنه محمول على الحقيقة لا على المجاز؛ لعدم وجود قرينة صارفة، والأصل في الكلام الحقيقة، وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما احتاج إلى تأويل، فهل ذلك الفهم وهذا التوجيه صحيحان مستقيمان؟
هل للوارث طلب حقه في الميراث عن طريق القضاء؛ فلدي أختين شقيقتين قد قامتا بقسمة بيت والده ووالدته عليهما، وتصرفتا فيما تركه والدهم من نقود وخلافه. وأريد الآن أن أسترد حقي الشرعي في ميراث والدي بالطرق القانونية.
فهل رفع شكوى للقضاء أشكو فيها هاتين الشقيقتين يُعدُّ هذا قطعًا للرحم؟