تخريج حديث: «أنت ومالك لأبيك» وبيان معناه

تاريخ الفتوى: 21 يونيو 1992 م
رقم الفتوى: 6726
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: بر الوالدين
تخريج حديث: «أنت ومالك لأبيك» وبيان معناه

يطلب السائل معرفة درجة حديث عمرو بن شعيب الذي قال فيه: "إن أعرابيًّا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ»، وفي رواية أخرى «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». وهل رجال إسناده ثقات؟ وما الذي يدعو إليه الحديث؟

علمًا بأن السائل ليس في حاجة إلى أبنائه بل يعطيهم وجميع أسرهم وجميع أقاربهم باستمرار عطاءات من لا يخشى الفقر، وهي مستمرة؛ حتى بعد وفاته بموجب وصيته الشرعية.

نفيد أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" (3/ 289، ط. المكتبة العصرية، صيدا- بيروت) في (كتاب البيوع)، وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (2/ 769، ط. دار إحياء الكتب العربية) في (كتاب التجارة: باب ما للرجل من مال ولده)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 480) في (كتاب النفقات: في نفقة الأبوين)، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 158، ط. عالم الكتب) (كتاب البيوع: باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟).

ورجاله كما جاء في سنن أبي داود هم:

محمد بن المنهال أبو عبد الله أو أبو جعفر الضرير البصري: ثقة حافظ.

يزيد بن زريع البصري أبو معاوية: ثقة ثبت.

حبيب المعلم: صدوق.

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: صدوق.

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: صدوق.

ودرجة الحديث: حسن.

والحديث يدعو إلى: بر الوالدين، ووجوب النفقة عليهم عند العجز، وليس معنى ذلك أن الأب الغني يملك مال ابنه الذي جمعه بجهده بالطرق التي أحلها الله.

وإذا كان السائل كما جاء في سؤاله ليس في حاجة إلى أبنائه بل يعطي جميع الأبناء وجميع أسرهم وجميع أقاربهم باستمرار عطاءات من لا يخشى الفقر فهذا من فضل الله تعالى ورضائه عنه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم استخدام التوكيل في نقل ملكية عقارات الوالد الذي يسيء التصرف دون علمه؟ فقد قام والدي بعمل توكيل عام لي، وقد كبر في السن جدًّا، وعنده أموال وممتلكات، وأصبح لا يحسن التصرف في تلك الأملاك، فهل يجوز استخدام هذا التوكيل في نقل ما يملكه لي وجعله باسمي دون علمه؟


هل يجوز عمل صدقة جارية عن الميت؟ وهل ثواب هذه الصدقة يرجع بالنفع على الميت؟


يقول السائل: والدتي تمتلك محلًّا بعقد شراكة بينها وبين والدي، ويعمل بهذا المحل أخي الأصغر، ولا يراعي إخوته، فأعطت والدتي توكيلًا رسميًّا لأخي الآخر يعطيه الحق في التصرف في حقوق باقي إخوته، فما حكم الشرع في تصرف والدتي؟ وما حكم الشرع في تصرف أخي الأصغر؟


عندما سُئل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن أحقّ الناس بحسن المصاحبة ذكر الأم ثلاث مرات، وذكر الأب مرة واحدة، فهل ذلك يدلّ على زيادة حق الأم في البر؟


سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالتعليم؟ وهل يجب على الأب أن يقوم بتعليم أبنائه؟ وما حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء وتسريحهم من المدارس؟


سيدة تبلغ من العمر حوالي خمسة وأربعين سنة، وأصيبت بضمورٍ شديد في خلايا المخ، وأيضًا أُصِيبَت بمرض ألزهايمر، كما أصيبت بِعدَّةِ جلطات بالمخ، وصار عمرها الذهني أو العقلي الآن حوالي سنتين ونصف أو ثلاث سنوات على الأكثر؛ حيث بدأت في مرحلة التبول غير الإرادي، حتى إنها لا تستطيع التحكم في كميات الطعام التي تتناولها؛ حيث تتناول أي شيء من الطعام دون تمييز للكميات، وحدث أكثر من مرة أن تناولت كميات كبيرة من الأدوية وحامض الفنيك، وبسبب هذا ذهب بها أهلها أكثر من مرة لمراكز السموم. وعندها بنتان توءمتان تبلغان من العمر حوالي خمسة عشر عامًا، وقد بدأت بالتعدي عليهما بالضرب والعنف من تقطيع شعرهما إلى ما شابه ذلك من أمور العنف. فهل إيداعها في مصحة -وهي بهذه الحالة- يعتبر من العقوق أو من قطع صلة الرحم؟ أم يجوز إيجار شقة خاصة لها؛ حيث تقوم ممرضة برعايتها ورعاية مصالحها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :47
الظهر
11 : 53
العصر
2:41
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :23