ثواب كفالة مجهول النسب ورعايته

تاريخ الفتوى: 10 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 6683
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
ثواب كفالة مجهول النسب ورعايته

ما ثواب كفالة مجهول النسب ورعايته؟ وهل ورد في الشرع الشريف الحث على كفالة اليتيم والإحسان إليه ورعايته وشموله بالحنان والحب، وهل يدخل اللقيط ومجهول النسب في هذا الحكم؟

اليتيم في معيار الشرع الشريف: هو من كان دون البلوغ وقد مات عنه أبوه، ويشمل ذلك ما لو كان أبوه مفقودًا غير معلومة حياته؛ لحصول المعنى الشرعي وهو: الفقد الحسي للأب الذي يُحدِث خَلَلا لا يُنكَر في حياة الولد ونشأته.

وهذا بعينه وأشد منه يكون في اللقيط؛ حيث يفقد أباه وأمه وكل أقاربه من الطرفين: الأم والأب، فيكون قد تحقق فيه اليُتم -وهو الفقد الحسي للأب دون بلوغ الولد- وزيادة.

وعليه: فالنصوص الشرعية في حق اليتيم تتوجه إلى اللقيط من باب أولى، ورعايةُ اللقيط وكفالته وتدبير أموره وشمولُه بالحنان والحب ودفء المشاعر أولى وأكثر ثوابًا من أمثال ذلك في اليتيم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هناك شخص كان قد ابْتُلي بتتبع عورات الناس والاطلاع عليها؛ وقد تاب من هذا الذنب، وعزم ألا يعود إليه مرة أخرى؛ فماذا عليه أن يفعل؟


نرجو منكم بيان المعنى المراد من حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"؛ حيث إن أحد الأشخاص فهم من الحديث أنَّ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الله سبحانه؛ فهل هذا الفهم صحيحٌ شرعًا؟


ما حكم الشماتة في الموت وبيان عواقبها؟ حيث إن الشماتة في الموت من الأخلاق الذميمة؛ فنرجو منكم بيانًا في التحذير من ذلك وبيان عواقبه؟


ما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته؟ فإن رجلًا ضَمِنَ أخاه في سداد دَينٍ مؤجَّل، إلا أنَّه (الكفيل) توفاه الله قبل حلول موعد سداد الدَّين على أخيه (المدين) بخمسة أشهر، فهل يجب على ورثته سداد ذلك الدَّين من التركة بمجرد وفاته؟ علمًا بأن أخاه مُقِرٌّ بالدَّين وعازِمٌ على سداده في موعده بعد الأشهر الخمسة.


هل المصافحة عقب الصلاة بين المصلين من تمام الصلاة؟ أم هي مكروهة؟ أم هي بدعة؟


ما حكم الشرع في سماع الأغاني والموسيقى؟ 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 6
العصر
3:2
المغرب
5 : 22
العشاء
6 :43