الإثنين 27 أكتوبر 2025م – 5 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم نقل الموتى من قبورهم إلى قبور أخرى

تاريخ الفتوى: 20 أغسطس 2006 م
رقم الفتوى: 6687
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
حكم نقل الموتى من قبورهم إلى قبور أخرى

ما حكم نقل الموتى من قبورهم إلى قبور أخرى؟ وذلك بسبب بناء مقابر جديدة، أو لفصلهم عن أموات آخرين بغرض الاستقلال عن الأقارب أو منعًا لمشكلات مع الأحياء أو لجمعهم مع موتى آخرين من أقاربهم.

لا يجوز نقل الموتى من قبورهم إلا لرفع ضرر عن جثث الأموات أنفسهم لا يمكن رفعه إلا بنقلهم؛ كما لو تضررت قبورهم بالفيضان أو السيول أو لكونهم قد دُفِنُوا في أرض مغصوبة أو لمصلحة عامة لا يمكن تحقيقها إلا بتحويل القبر، كما لو احتاج الأحياء لشق طريق أو لتحويل مجرى نهر لا يستغنى عن فعله وتعين نقل الموتى لأجل ذلك.
فنقل الموتى فيه إيذاء لهم، وإيذاؤهم أمواتًا كإيذائهم أحياءً، ولا يجوز تقديم مصلحة الأحياء عليهم، ولا يتجاوز في ذلك إلا عند التعارض مع مصلحة عامة للمجتمع؛ تقديمًا لمصلحة الجماعة على مصلحة الأفراد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نحيط فضيلتكم علمًا بأننا نسكن في سوهاج، وقد تزوجت خالتي وسكنت في القاهرة مع زوجها لمدة ثلاثين عامًا، ولم تنجب منه إلا بنات، فليس لها ولد، ثم توفيت، ولم تكن قد أوصت بأن تدفن في مكان معين، فاختلف أخوها مع زوجها في مكان الدفن، فأخوها يريد أن تدفن في سوهاج بجوار أبيها وأمها، وزوجها يريد أن تدفن في القاهرة حتى تكون قريبة منهم ولا يجد بناتها صعوبة في زيارتها. فلمن تكون الولاية في دفنها وتحديد المكان الذي تدفن فيه؛ زوجها أم أخوها؟


هل يجوز التيمّم لمَن أراد إدراك صلاة الجنازة، لأن مكان الوضوء بعيد عن مصلى الجنازة، وإذا ذهب ليتوضأ فلن يلحق بالصلاة؟


هل مقابر الأجداد تُعَدُّ تركة عنهم تورث لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم؟


السائل يقول: تُوفّيت امرأة ولم تُنجِب؛ فاختلف زوجها وإخوتها الذكور في الأولى بدفنها منهم، فنرجو من فضيلتكم الإفادة بحكم الشرع في ذلك؟


ما هي كيفية الدفن الصحيحة؟ وكيف ندفن بعد امتلاء القبور الحالية؟


ما حكم من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟ حيث تأخرتُ عن بداية صلاة الجنازة مع الإمام، وكان الإمام قد كبَّر تكبيرتين فدخلتُ معهم في الصلاة وهو في التكبيرة الثالثة، وبعد أن سلَّم الإمام تحركت الجنازة فأكملتُ ما بقي لي من التكبيرات. فما الحكم الشرعي في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :38
الشروق
7 :5
الظهر
12 : 39
العصر
3:48
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :30