زكاة المال المودع في صندوق توفير البريد

تاريخ الفتوى: 03 فبراير 1968 م
رقم الفتوى: 6694
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الزكاة
زكاة المال المودع في صندوق توفير البريد

تقول السائلة: أودعت بعض أموالي لدى صندوق توفير البريد لمدة خمسة أعوام. فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج زكاة المال ومصارفها.

المبالغ التي يضعها الشخص في صندوق التوفير تُعْتَبَر من قبيل الوديعة؛ فتكون كالمال المحوز لدى صاحبه والذي تحت يده، ومال هذا شأنه تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب المحدد شرعًا؛ وهو مائتا درهم من الفضة وعشرون مثقالًا من الذهب.

ويرجع في تقدير قيمة هذا النصاب بالعملة الحاضرة إلى المختصين بتحديد قيمة الذهب والفضة، وقد ألحق أكثر الفقهاء الأوراق المالية -البنكنوت- بالمال في وجوب الزكاة فيها.

فإذا كانت المبالغ التي أودعتها السائلة صندوق التوفير قد بلغت هذا النصاب، وتوافرت سائر الشروط التي نصَّ عليها الفقهاء وجبت فيها الزكاة شرعًا.

والقدر الواجب إخراجه في ذلك هو ربع العشر، ويقدر بـ 2.5%، وتقدر قيمة أوراق البنكنوت بحسب ما تساويه قيمتها من الذهب أو الفضة، وإذا كانت قيمتها تبلغ نصابًا على أحد التقديرين ولا تبلغ على التقدير الثاني فيجب الأخذ بالتقدير الذي تبلغ به النصاب؛ مراعاة لمصلحة الفقير.

ومصارف الزكاة هي المبينة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. وممَّا ذُكِر يُعْلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟


ما حكم الزكاة في المأكولات البحرية؟ وهل ما يتم صيده من البحر تجب فيه الزكاة؟ وهل باعتبار كونه من الأقوات له مدخل في وجوب الزكاة فيه مثل الزروع والثمار؟


ورد إلينا السؤال التالي: جمعية خيرية لديها مركز طبي لعلاج غير القادرين، وتريد أن تنفق في تشغيل هذا المركز من زكاة المال؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


يقول السائل: توفي أخونا وترك شقة، وسيارة، وقطعة أرض، وشهادات استثمار، ولم يتم تقسيم التركة؛ فهل تجب فيها الزكاة؟


ما حكم دفع الزكاة لدور المسنين؟ فأنا أريد أن أدفع زكاة مالي لدار المسنين المجاورة لمحل سكني، وسمعتُ في بعض الدروس الدينية أنَّه لا يجوز ذلك، فهل هذا صحيح؟


ما حكم الزكاة في المال الموقوف على جهة عامة؟ حيث تمتلك لجنة زكاةٍ بمسجدٍ مشروعَ مستشفًى خيري ملحق به صيدلية داخلية للتيسير على أهالي المنطقة، ويترتب على هذا المشروع عائدٌ ماليٌّ يُنفَق منه على احتياجات المستشفى وتطويره بالأجهزة الحديثة، ويتبقى من هذا العائد مبلغ يتجاوز النِّصاب، ويحُولُ عليه الحَوْل، فهل على هذا المال زكاة؟
وتقوم لجنة الزكاة بالمسجد بالإنفاق لتجهيز دارٍ للمناسبات العامَّة للتيسير على الأهالي، كما قامت اللجنة بشراء بعض الأجهزة الطبية للمساعدة في سدِّ العجز بالمستشفى العام، وهذا الإنفاق يتمُّ من عائد مشروع المستشفى الخيري والصيدلية الملحقة به والمشار إليها سابقًا.
فهل تعتبر قيمة هذه الأجهزة المتبرَّع بها إلى المستشفى المذكورة، والمبالغ التي أُنفقت على تجهيز دار المناسبات العامة من زكاة المال المستحقَّة على عائد تلك المشروعات إذا كان في عائدها زكاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 فبراير 2026 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :35
الظهر
12 : 9
العصر
3:19
المغرب
5 : 43
العشاء
7 :2