الأربعاء 26 نوفمبر 2025م – 5 جُمادى الآخرة 1447 هـ

المحرمية في الزواج بين المرأة وزوج جدتها السابق

تاريخ الفتوى: 01 يونيو 1975 م
رقم الفتوى: 6691
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النكاح
المحرمية في الزواج بين المرأة وزوج جدتها السابق

السائلة تريد أن تتزوج برجل مع أنَّ هذا الرجل سبق له أن تزوج بجدتها لأبيها، ثم طلقها ولم ينجب منها أولادًا. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي في هذا الزواج.

المُقرَّر فقهًا أنَّه لا يحلّ شرعًا للشخص أن يتزوجَ بفروع زوجته التي دخل بها، ويشمل التحريم بنت الزوجة وبنت بنتها وبنت ابنها كما في الحادثة موضوع السؤال، وهكذا وقد انعقد الإجماع على هذا التحريم.

وعلى هذا: ففي الحادثة موضوع السؤال لا يجوز للسائلة شرعًا أن تتزوج بمُطَلِّق جدتها لأبيها إذا كان هذا الشخص قد طلَّق هذه الجدة بعد أن دخل بها؛ لأنَّها فرع مطلقته على الوجه الذي شرحناه قبلًا. وهذا إذا كان الحال كما ذُكِرَ بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما تفسير الآية الكريمة: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: 235] صدق الله العظيم؟ أرجو التفسير الدقيق ولكم جزيل الشكر.


يريد رجل أن يتزوج من أرملة ابن أخيه الشقيق، فما حكم الشرع في ذلك؟


طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.


توفي زوجي بعد العقد وقبل الدخول، فهل أَرِثُ منه؟ وما مقدار هذا الإرث إن كان؟ وكان هناك مؤخر صداق قدره عشرة آلاف جنيه، فمِنْ حَقِّ مَنْ هذا المؤخر؟ علمًا بأنه ليس له ولد من غيري.


ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها؟


ما حكم زواج رجل من بنت خالته التي رضعت مع أخته؟ فهي في هذه الحالة تعتبر أخت أخته من الرضاع.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :58
الشروق
6 :29
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17