رعاية مجهول النسب وحكم إعطائه من الزكاة

تاريخ الفتوى: 17 يناير 2005 م
رقم الفتوى: 6605
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
رعاية مجهول النسب وحكم إعطائه من الزكاة

هل يُعَدّ اللقيط كاليتيم في الحكم ويكون كافله ككافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة؟ وهل يستحق شيئًا من أموال الزكاة؟

اليتيم: هو الطفل الذي مات أبوه قبل بلوغ الطفل الحلم، فاللقيط يُعَدّ يتيمًا حكمًا؛ لفقده أباه واقعًا، وإن لم يكن أبوه ميتًا حقيقة، بل ويحتاج من العطف والحنان أكثر ممَّا يحتاج إليه اليتيم، حيث إنَّ اليتيم يأوي إلى أهله أو معارفه أو جيرانه فيعطفون عليه، بخلاف اللّقيط الذي حاله أنَّه مجهول الأب، ومنبوذ بغير جناية جناها.
وبذلك فاللّقيط يحتاج إلى ما يحتاجُ إليه اليتيم من العطف، والرعاية، وحسن التربية، وكفالته ككفالة اليتيم، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بإصبعيه؛ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» رواه أحمد في "مسنده".
ولا مانع من إعطاء اللّقيط من زكاة المال حيث إنَّه فقير لا عائل له، ويُعَامَل معاملة اليتيم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 يقول السائل: وأنا صغير لا أعرف الحلال من الحرام ارتكبت معصية مرة واحدة، وقد تُبْتُ توبةً نصوحا. فهل يقبل الله توبتي من هذا الذنب الذي ارتكبته وأنا صغير ويغفر لي ويتوب عليَّ بعد هذه التوبة أو لا؟


هل يجوز صرف الزكاة لمن عليهم أحكام بالسجن من جراء عدم قدرتهم على سداد ديونهم أو الغرامات المقررة عليهم قانونًا؟


ما حكم مشروعية استقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستدبار القبلة عند الدعاء أمام المقام الشريف؟


ما حكم حرق الأوراق القرآنية الرميمة؟


ما حكم الشرع في اختلاء المسجون بزوجته؟


نرجو منكم بيان المعنى المراد من حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"؛ حيث إن أحد الأشخاص فهم من الحديث أنَّ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الله سبحانه؛ فهل هذا الفهم صحيحٌ شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 فبراير 2026 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :36
الظهر
12 : 9
العصر
3:18
المغرب
5 : 43
العشاء
7 :1