هل يُعَدّ اللقيط كاليتيم في الحكم ويكون كافله ككافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة؟ وهل يستحق شيئًا من أموال الزكاة؟
اليتيم: هو الطفل الذي مات أبوه قبل بلوغ الطفل الحلم، فاللقيط يُعَدّ يتيمًا حكمًا؛ لفقده أباه واقعًا، وإن لم يكن أبوه ميتًا حقيقة، بل ويحتاج من العطف والحنان أكثر ممَّا يحتاج إليه اليتيم، حيث إنَّ اليتيم يأوي إلى أهله أو معارفه أو جيرانه فيعطفون عليه، بخلاف اللّقيط الذي حاله أنَّه مجهول الأب، ومنبوذ بغير جناية جناها.
وبذلك فاللّقيط يحتاج إلى ما يحتاجُ إليه اليتيم من العطف، والرعاية، وحسن التربية، وكفالته ككفالة اليتيم، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بإصبعيه؛ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» رواه أحمد في "مسنده".
ولا مانع من إعطاء اللّقيط من زكاة المال حيث إنَّه فقير لا عائل له، ويُعَامَل معاملة اليتيم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تبرع الإنسان بالدم؟ فأنا لي جارٌ مريض، ودائمًا ما أعلم أنه في حاجة إلى التبرع بالدم؛ فهل هناك مانع من ذلك شرعًا؟
كيف تعامل الشرع الشريف مع الأمراض المعدية؛ كوباء كورونا المستجد؟
يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة أزيد من المفروض؛ لتطهير الذمة من شبهة دخول أيّ حق للغير فيها بنية احتسابها من الزكاة لهم عند إخراجها؟
ما حكم إخراج الزكاة على أموال جمعية خيرية تكفل اليتامى والمحتاجين؟ حيث يوجد جمعية خيرية تقوم برعاية اليتامى الفقراء والمحتاجين، وتمتلك هذه الجمعية بعض المنازل وتحصِّل إيجارها، كما أن لها أرصدة في البنوك ينتج عنها أرباح نقدية، بالإضافة إلى التبرعات، وتقوم الجمعية بالصرف من حصيلة كل هذا على مرتبات الموظفين وما يلزم من مصاريف إدارية. فهل يجوز إخراج الزكاة الأموال لهذه الجمعية أو لا؟
ما هو الحكم الشرعي في إقدام بعض الأفراد على اقتحام الحياة الخاصة للغير دون علمهم، وكشف الستر عنها بطرق مختلفة؛ مثل: تصويرهم بأدوات التصوير الحديثة، أو التلصّص البصري، أو استراق السمع، أو غير ذلك من الطرق، وبأيِّ وسيلة من الوسائل التي تستعمل لهذه الأغراض، والتشهير بها على منصات الإعلام الرقمي، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو غيرها؟
هل هناك زكاة على أراضٍ للشركة استأجرتها لمدة محددة، والأراضي يتم زراعتها محاصيل خضروات (طماطم، فلفل، وغيرها من المحاصيل)؟