زواج الرجل بابنة زوجته من رجل آخر بعد وفاتها

تاريخ الفتوى: 12 يونيو 1940 م
رقم الفتوى: 6817
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النكاح
زواج الرجل بابنة زوجته من رجل آخر بعد وفاتها

ما حكم زواج الرجل بابنة زوجته من رجل آخر بعد وفاتها؟ حيث تزوجت امرأةٌ برجلٍ ورُزقت منه بثلاثة أولاد ذكر وبنتين، ثم تُوفّي هذا الزوج فتزوجت بزوج آخر ورُزقت منه ببنتين وولد، ثم توفيت عن جميع المذكورين؛ فهل يجوز للزوج الثاني أن يتزوج بإحدى بنتي زوجته من زوجها المُتوفّى أولًا؟

اطلعنا على هذا السؤال والمفهوم منه أنَّ السائلَ يريدُ الإجابةَ عمَّا إذا كان يحلّ للزوج الثاني أن يتزوَّج بواحدةٍ من بنتي زوجته المتوفاة المرزوقة بهما من زوجها الأول أم لا.

فإذا كان الأمر كذلك وكان الحال كما ذُكِر بالسؤال لم يحلّ لهذا الزوج أن يتزوج بواحدة من البنتين المذكورتين؛ لأنهما ربيبتاه من زوجته التي دخل بها. وبهذا عُلِمَ الجوابُ عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رضعتُ من امرأة قريبة لنا مع إحدى بناتها، ويريد أخي الزواج من هذه البنت. فهل يكون هذا الزواج صحيحًا شرعًا أو لا؟


كيف نفرق بين المحارم من الرجال؟ وهل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟


ما حكم الزواج العرفي بدون شهود؟ فقد تزوج رجلٌ بامرأة زواجًا عرفيًّا بصيغتي الإيجاب والقبول، لكن بدون شهود، ولم يُخبِرَا بذلك أحدًا خوفًا مِن أن يَعرف أحدٌ من أفراد العائلتين بهذا الزواج، ودخل بها، فهل يصح هذا الزواج شرعًا؟


ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟


ما حكم المهر والشبكة حال وفاة الزوجة قبل الدخول؟ فقد تم عقد القران وقدّم الزوج مهرًا وشبكة وهدايا، وشاء القدر وماتت المعقود عليها، وذلك قبل أن يدخل بها أو يختلي بها.


السائل يريد التزوج ببنت أخت زوجته التي هي على عصمته شرعًا. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17