حكم إخراج الزكاة على قصب السكر ومقدارها

تاريخ الفتوى: 23 يونيو 1992 م
رقم الفتوى: 6209
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الزكاة
حكم إخراج الزكاة على قصب السكر ومقدارها

ما حكم إخراج الزكاة على قصب السكر ومقدارها؟ حيث يتم زراعة قصب السكر بمساحات كبيرة في صعيد مصر، ويبقى في الأرض على مدار العام، وزراعته مُكَلِّفة. فهل في زراعته زكاة؟

 تجب الزكاة شرعًا في زراعة قصب السكر، والمقدار الواجب إخراجه في هذه الزكاة: هو العُشْرُ إذا كانت الأرض تسقى بدون آلات، ونصف العُشْرِ إذا كانت تسقى بالآلات؛ سواء كان الخارج من الأرض قليلًا أم كثيرًا، وذلك بعد خصم الديون التي يكون الزارع قد استدانها للزرع، ومنها أجرة الأرض وثمن السماد وأجرة العمال.

وزكاة الزروع مرتبطة بالزرعة الواحدة لا بالسنة حتى لو زُرِعَت الأرضُ أكثر من مرة في العام الواحد سواء اتحد الصنف أو اختلف.

المحتويات

 

حكم زكاة الزروع والثمار

أوجبت الشريعةُ الإسلامية زكاة الزروع والثمار في كل ما أخرجه الله من الأرض مـمَّا يُقْصَدُ بزراعته نماء الأرض، وتستغل به عادة كيفما كان الزرع وكانت الثمار قليلًا كان ما أخرجته الأرضُ أم كثيرًا، قوتًا كان أم غير قوت؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» رواه الإمام البخاري في "صحيحه"، من غير فصل بين ما يبقى وما لا يبقى، وما يُؤكَلُ وما لا يُؤكَلُ.

هذا: وزكاة الزروع هذه ترتبط بالزرعة الواحدة لا بالحول -يعني العام الهجري- حتى لو زُرِعت الأرضُ أكثر من مرة في العام الواحد وجب إخراج الزكاة في كل مرة اتَّحد الصنف أم اختلف.

مقدار زكاة الزروع والثمار

المقدار الواجب إخراجه في هذه الزكاة: هو العُشْرُ إذا كانت الأرض تُسْقَى بدون آلات، ونصف العُشْرِ إذا كانت تسقى بالآلات؛ سواء كان الخارج من الأرض قليلًا أم كثيرًا، ذلك بعد أن يستبعد من المحصول قبل التزكية الديون التي يكون الزارع قد استدانها للزرع، ومنها أجرة الأرض وثمن السماد وأجرة العمال، ولا تُحْسَبُ نفقات الري الذي أنزل الشارع الواجب في مقابلها من العشر إلى نصفه.

الخلاصة

بذا يُعْلَمُ أنه يجب شرعًا إخراج زكاة الزروع والثمار في العائد من قصب السكر على النحو السابق تفصيله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم عمل غير المسلمين في المؤسسات والجمعيات الرسمية القائمة على توزيع الزكاة؟ وهل يجوز إعطاؤهم أجرة عملهم من أموال الزكاة؟


ما حكم إخراج زكاة المال في شكل إفطارٍ للصائمين؟


نرجو منكم بيان كيفية إخراج زكاة المال عن سنوات سابقة؛ حيث كان والدي يعمل بالتجارة ويقوم بإيداع رأس ماله في البنك، وأخبرني أنه كان لا يخرج زكاة المال في السنين السابقة، فكيف يمكنه إخراج الزكاة رغم أنه لا يعلم متى بلغ نصابًا؟


هل يجوز جمع النقود في الجوامع؟


ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ حيث يوجد رجلٌ يملك عُروضًا للتجارة، وعنده مالٌ آخَر نقدي يملكه، وحال عليهما الحول، لكن كلًّا منهما لا يبلغ النصاب إلا إذا ضم الآخَر إليه، ويسأل: هل يضم العروض إلى المال النقدي ويزكيهما زكاةً واحدة أو يزكي كلَّ مالٍ على حِدَة؟


ما حكم زكاة المال المحتجز لخطابات الضمان البنكية؟ فإنه يوجد رجل لديه مبلغ محتجز في البنك لغرض إصدار خطاب ضمان لصالح إحدى الشركات التي هو شريك فيها، والمبلغ المحجوز عليه واقع تحت تصرف البنك منذ أكثر من عشرين سنة؛ حيث يقوم البنك بتجديد خطابات الضمان بشكل تلقائي كل سنة لصالح تلك الشركة، مع العلم أن العميل لا يجني أي عائد من وراء هذا المبلغ، ولا يمكنه الاستفادة منه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 فبراير 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :43
الظهر
12 : 9
العصر
3:13
المغرب
5 : 35
العشاء
6 :54