يقول السائل: إذا رأى شخصٌ منامًا فيه إشارة إلى فعلٍ معين؛ فهل يجوز له أن يعتبر هذا المنام حجة شرعًا من أجل العمل به وفعل ما رآه؟
الأصل في التعبير أنه من العبور والتجاوز، والمقصود هنا أنه من العبور إلى من يكون من المآل فيها.
وقد اعتاد مصنفو السنة على أن يضعوا في تقسيمهم للكتب كتاب التعبير، أي كتاب تعبير الرؤيا.
ولما كان المجتهد يجوز عليه الخطأ كان مُعَبِّر الرؤيا كذلك، ولذا لم تكن حجة شرعية، وإن كان يستأنس بها في فضائل الأعمال والأشخاص وفيما له أصل في الشرع.
قال الإمام الزركشي في "البحر المحيط في أصول الفقه" (8/ 118، ط. دار الكتب العلمية): [الصحيح أن المنام لا يُثبت حكمًا شرعيًا ولا بينة، وإن كانت رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقًّا، والشيطان لا يتمثل به، ولكن النائم ليس من أهل التحمل والرواية لعدم تحفظه، وأما المنام الذي روي في الأذان، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمل به، فليس الحجة فيه المنام، بل الحجة فيه أمره بذلك في مدارك العلم] اهـ.
وقال العلامة الدميري الشافعي في "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (3/ 274، ط. دار المنهاج): [فرع: قال شخص: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم وأخبرني: أن الليلة أول رمضان، لا يصح الصوم بهذا لصاحب المنام ولا لغيره بالإجماع كما قاله القاضي عياض] اهـ. وممَّا سبق يُعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن حكم الشرع في القيام بتعبير الرؤى والمنامات أو ما يسمى بتفسير الأحلام؟ وهل هذا الأمر يجوز شرعًا؟
هل هناك فرق في الاستعمال الشرعي بين لفظي الصوم والصيام؟ وهل يترتب على الفرق بينهما أيُّ أحكام شرعية؟
ما حكم إقامة المتاحف والمعابد التي تقوم بعرض التماثيل؟ وما حكم استخدم التماثيل للتَّعلُّم أو للتاريخ أو للزينة أو لأيّ منفعة أخرى؟ وهل يجب تكسير هذه التماثيل كما يفعل بعض المتشددين؟
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟
نرجو منكم بيان فضل العلم؟ وهل العلوم التي يحث الشرع على تحصيلها هي العلوم الدينية أو أنها تشمل العلوم الدنيوية النافعة أيضًا؟
ما مدى أفضلية كتاب "دلائل الخيرات وشوارق الأنوار، في ذكر الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم"؟