ما حكم التسمية عند الذبح؟ وهل يجوز تناول لحوم الذبائح التي تم ذبحها من دون ذكر اسم الله عليها؟
الذبحُ عبادةٌ شرعيةٌ شُرِعَت على غير الأصل؛ إذ الأصلُ حِفظُ حياةِ ذوي الأرواحِ مِن بني آدم ومِن غيرهم؛ فإنَّ حِفظَ النفْس أَحَدُ المقاصد الشرعية الكبرى، ولذا قُيِّدَ الذبحُ بضوابطَ وشروطٍ تَنقلُ الذبحَ مِن كونه مُجرَّد عمليةٍ تزهق فيها الروح المحترمة شرعًا إلى كونه عبادةً تُراعَى فيها القِيَمُ الراقية والأخلاق المُزَكِّيَة، ومِن هذه الآداب: ذِكرُ اسمِ الله على الذبيحة.
والتَّسْمِيَةُ على الحيوان سُنَّةُ وليست شرطًا في صحة الذبح عند الشافعية وعند الحنابلة في رواية، فلا يضر عدم ذكرها أصلًا إذا كان الذابح مسلمًا أو كتابيًّا، ومن ثم يجوز الذبح بآلة ذبح، وتشغيلُ آلةِ الذبحِ يَقومُ مَقامَ مُباشَرَةِ الذابِحِ إذا كانت آلةُ الذبحِ تَقتُلُ بحَدِّها لا بأيِّ طريقةٍ أخرى، وعليه: فيَلزَمُ أن يكون المَكَلَّفُ بتشغيل الآلة مسلمًا أو كتابيًّا، ولا يجوز أن يكون مُلحِدًا أو شخصًا يدين بأيّ دِينٍ آخر.
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالتَّسْمِيَةُ على الذبيحة عند الذبح سُنَّةٌ لا يَضُرُّ تَركُها كما هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يصطحب كثير من الزوار معهم الذبائح المنذورة للأولياء والصالحين، فهل هذا جائز؟
ما حكم الشرع في أكل لحوم لسنا متأكدين من أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية؟
ما حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية؟ حيث اعتاد والدي كل عام في عيد الأضحى أن يهدي جارنا غير المسلم شيئًا من لحم الأضحية، وظل على ذلك إلى وقتنا الحالي، ثم اعترض عليه بعض الناس بعدم جواز إطعام غير المسلمين من الأضحية. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟
ما حكم بيع لحوم الأضاحي؟ فبعض الفقراء يحصل في عيد الأضحى المبارك على ما يزيد على حاجتهم مِن لحوم الأضاحي، فيدَّخر بعضها لنفسه وأهله، ثم يقوم ببيع الفائض مِن تلك اللحوم والانتفاع بثمنها في تيسير أموره وقضاء حوائج أخرى، فهل يجوز لهم شرعًا بيع لحوم الأضاحي؟ وهل يجوز أيضًا بيع المُضحِّي لحم الأضحية لغير الجَزَّار لإعطاء الجَزَّار أجرته؟
ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ فقد اعتاد والدي على القيام بالذبح في شهر رجب من كل عام، ويقوم بتوزيع ذبيحته كاملة على الفقراء والمساكين، ولكن ذكر له أحد الأقرباء أن ذلك لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الذبح في شهر رجب. فهل هذا صحيح شرعًا؟
ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟