حكم التسمية عند الذبح

تاريخ الفتوى: 01 سبتمبر 2012 م
رقم الفتوى: 6897
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: أطعمة وأشربة
حكم التسمية عند الذبح

ما حكم التسمية عند الذبح؟ وهل يجوز تناول لحوم الذبائح التي تم ذبحها من دون ذكر اسم الله عليها؟

الذبحُ عبادةٌ شرعيةٌ شُرِعَت على غير الأصل؛ إذ الأصلُ حِفظُ حياةِ ذوي الأرواحِ مِن بني آدم ومِن غيرهم؛ فإنَّ حِفظَ النفْس أَحَدُ المقاصد الشرعية الكبرى، ولذا قُيِّدَ الذبحُ بضوابطَ وشروطٍ تَنقلُ الذبحَ مِن كونه مُجرَّد عمليةٍ تزهق فيها الروح المحترمة شرعًا إلى كونه عبادةً تُراعَى فيها القِيَمُ الراقية والأخلاق المُزَكِّيَة، ومِن هذه الآداب: ذِكرُ اسمِ الله على الذبيحة.

والتَّسْمِيَةُ على الحيوان سُنَّةُ وليست شرطًا في صحة الذبح عند الشافعية وعند الحنابلة في رواية، فلا يضر عدم ذكرها أصلًا إذا كان الذابح مسلمًا أو كتابيًّا، ومن ثم يجوز الذبح بآلة ذبح، وتشغيلُ آلةِ الذبحِ يَقومُ مَقامَ مُباشَرَةِ الذابِحِ إذا كانت آلةُ الذبحِ تَقتُلُ بحَدِّها لا بأيِّ طريقةٍ أخرى، وعليه: فيَلزَمُ أن يكون المَكَلَّفُ بتشغيل الآلة مسلمًا أو كتابيًّا، ولا يجوز أن يكون مُلحِدًا أو شخصًا يدين بأيّ دِينٍ آخر.

وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالتَّسْمِيَةُ على الذبيحة عند الذبح سُنَّةٌ لا يَضُرُّ تَركُها كما هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها؟


هل تحريم المخدِّرات متفق عليه في الشريعة الإسلامية، أو هو مِن جملة ما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، وما حكم متعاطي المخدِّرات، وهل له عقوبة شرعية معينة كشارب الخمر والزاني والسارق ونحوهم؟


سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن العتيرة في قوله: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»، وقد سمعت أن الذبح في شهر رجب مستحب. فما التوجيه الشرعي لهذا النهي؟ وكيف نفهم الحديث؟


هل اصطياد الضفادع وتصديرها مذبوحةً للدول التي تأكلها جائز؟


ما حكم الشرع في عمل الرجل وليمة عندما يرزقه الله بمولود جديد ذكرًا كان أو أنثى؟


ما حكم الشرع في أكل لحوم لسنا متأكدين من أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 فبراير 2026 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 9
العصر
3:14
المغرب
5 : 37
العشاء
6 :56