ما حكم التسمية عند الذبح؟ وهل يجوز تناول لحوم الذبائح التي تم ذبحها من دون ذكر اسم الله عليها؟
الذبحُ عبادةٌ شرعيةٌ شُرِعَت على غير الأصل؛ إذ الأصلُ حِفظُ حياةِ ذوي الأرواحِ مِن بني آدم ومِن غيرهم؛ فإنَّ حِفظَ النفْس أَحَدُ المقاصد الشرعية الكبرى، ولذا قُيِّدَ الذبحُ بضوابطَ وشروطٍ تَنقلُ الذبحَ مِن كونه مُجرَّد عمليةٍ تزهق فيها الروح المحترمة شرعًا إلى كونه عبادةً تُراعَى فيها القِيَمُ الراقية والأخلاق المُزَكِّيَة، ومِن هذه الآداب: ذِكرُ اسمِ الله على الذبيحة.
والتَّسْمِيَةُ على الحيوان سُنَّةُ وليست شرطًا في صحة الذبح عند الشافعية وعند الحنابلة في رواية، فلا يضر عدم ذكرها أصلًا إذا كان الذابح مسلمًا أو كتابيًّا، ومن ثم يجوز الذبح بآلة ذبح، وتشغيلُ آلةِ الذبحِ يَقومُ مَقامَ مُباشَرَةِ الذابِحِ إذا كانت آلةُ الذبحِ تَقتُلُ بحَدِّها لا بأيِّ طريقةٍ أخرى، وعليه: فيَلزَمُ أن يكون المَكَلَّفُ بتشغيل الآلة مسلمًا أو كتابيًّا، ولا يجوز أن يكون مُلحِدًا أو شخصًا يدين بأيّ دِينٍ آخر.
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالتَّسْمِيَةُ على الذبيحة عند الذبح سُنَّةٌ لا يَضُرُّ تَركُها كما هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الذبح صدقةً على روح المتوفى؟ مع العلم بأن الذبح قد تم أثناء العزاء.
ما حكم ترك عمل العقيقة عن الأولاد لمَن يقدر على فعلها؟ وهل يأثم بذلك؟
ما حكم تقسيم الأضحية المنذورة أثلاثا؟ فقد نذر رجلٌ أن يضحي، ثم اشترى شاةً وذبحها في عيد الأضحى وفاءً بالنذر، وقسمها ثلاثة أقسام: فادَّخَر ثُلُثَها، وأخرَج باقيها ما بين هدية وصدقة، فهل ما فَعَله صحيحٌ شرعًا؟
ما حكم عمل الوليمة في الأفراح؟ وما القَدْر الذي تتحقق به؟ وهل يصح دعوة الأغنياء إليها دون الفقراء؟
سائل يقول: هل يجوز ذبح العقيقة قبل ولادة المولود، خوفًا من مرض الذبيحة ووفاتها؟ فقد قمت بشراء خروفٍ للعقّ عن مولودي القادم ووجدت فيه ضعفًا وأخاف موته، ولا يتبقى على موعد الولادة سوى يومين.
ما حكم التضحية بالطيور؟ فإن بعضُ المتصدّرين يُرَوّج للقول بجواز التضحية بالطيور، وأن بعض الصحابة فعل هذا، فما مدى صحة هذا الكلام؟