سائل يقول: هناك امرأة طُلِّقت طلاقًا رجعيًّا وتركت منزل الزوجية تجنبًا للمشاكل، فتقيم عند والدها مدة العدة، فما حكم ذلك شرعًا؟
يجوز للمُطَلَّقة طلاقًا رجعيًّا في الحالة المذكورة وبسبب العذر المذكور تَرْك منزل الزوجية لتقيم عند والدها فترة العدة، وذلك أخذًا بقول بعض الفقهاء، على أنَّه إذا زال ذلك العذر المسئول عنه رجعت هذه المعتدة لتقيم في المنزل الذي كانت تَسْكُنه إلى وقت الفُرْقة؛ لأنَّ الحاجة التي مِن أجلها أجيز لها الخروج قد زالت حينئذٍ؛ والحاجة تُقَدَّر بقَدْرِها.
من المقرر شرعًا أنَّه يجب على المعتدة أن تقضي العدة في البيت الذي كانت تَسْكُنه إلى وقت الفُرْقة؛ سواء أكانت العدة من طلاق رجعي أو بائن، ولا يحلّ لها أن تخرج من هذا البيت إلَّا لعذر؛ كأن تخاف على نفسها، أو مالها من هدمٍ، أو حريقٍ، أو غرقٍ، أو لصوصٍ، أو فَسَقَةٍ، أو جار سوء، أو كان المنزل إيجارًا ولا تجدُ ما تُؤدِّي به الأجرة، كما أنَّ الزوج لا يملك إخراجها من منزل العدة؛ نظرًا لحق الشرع في التزام بيت العدة؛ قال تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1] فنهى الله تعالى الأزواج عن الإخراج، والمعتدات عن الخروج.
وعلى ذلك جاءت نصوص الفقهاء؛ قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية): [ومنزلها الذي تؤمر بالسكون فيه للاعتداد هو الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها وقبل موته، سواء كان الزوج ساكنًا فيه أو لم يكن؛ لأنَّ الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله عز وجل: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]، والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه، ولهذا قال أصحابنا: إنَّها إذا زارت أهلها فطلَّقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه فتعتد ثمة؛ لأنَّ ذلك هو الموضع الذي يضاف إليها وإن كانت هي في غيره، وهذا في حالة الاختيار. وأمَّا في حالة الضرورة، فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها، أو خافت على متاعها، أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة فلا بأس عند ذلك أن تنتقل] اهـ.
وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 64، ط. دار الفكر): [(ولا) يجوز أي: يحرم أن (تخرج) المعتدة (من بيتها) الذي كانت فيه قبل عدتها، بل لو نقلها منه قبل الموت أو الطلاق واتهم على النقل لوجب عليها الرجوع، أو كانت بغيره قبل الموت أو الطلاق.. ولا فرق في ذلك بين كون المرأة (في) عدة (طلاق، أو وفاة) فيجب أن تمكث (حتى تتم العدة)؛ لقوله تعالى في المطلقة: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1].. كما يجوز لها الخروج لعذر لا يمكنها الإقامة معه، كخوف سقوط المحل، أو اللصوص، أو ضرر الجيران، ولا حاكم بالبلد، وإلا رفعت له، فمَن تبيّن ضرره زجره الحاكم عن صاحبه، وإن أشكل أقرع بينهم فيمن يخرج، هكذا قال خليل، وقال ابن عرفة مخالفًا لأهل المذهب: يخرج غير المعتدة] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (18/ 175، ط. دار الفكر): [ولا يجوز للمبتوتة ولا للمتوفى عنها زوجها الخروج من موضع العدة من غير عذر؛ لقوله تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1].. دليل على أنَّه ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج إلَّا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أَثِمت، ولا تنقطع العدة، والمبتوتة في هذا كالرجعية، وهذا لصيانة ماء الرجل، وهذا معنى إضافة البيوت إليهن] اهـ.
وجاء في "تحفة المحتاج" للعلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي (8/ 262، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(وتنتقل) جوازًا (من المسكن لخوف) على نفسها، أو نحو ولدها، أو مال ولو لغيرها؛ كوديعة وإن قلَّ، أو اختصاص كذلك فيما يظهر (من) نحو (هدم أو غرق) أو سارق (أو) لخوف (على نفسها) ما دامت فيه من ريبة للضرورة. وظاهر أنَّه يجب الانتقال حيث ظنت فتنة؛ كخوف على نحو بُضْع، ومن ذلك أن ينتجع قوم البدوية وتخشى من التَّخلُّف.. (أو تأذت بالجيران) أذى شديدًا؛ أي: لا يحتمل عادة فيما يظهر] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (3/ 207، ط. دار الكتب العلمية): [فإن خافت أي: -المعتدة-، هدمًا أو غَرَقًا أو عدوًا، أو حولها صاحب المنزل، أو لم تتمكّن من سكناه إلا بأجرة، فلها الانتقال حيث شاءت؛ لأنَّ الواجب سَقَط للعذر] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (5/ 435، ط. دار الكتب العلمية): [(وحكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها في لزوم المنزل)؛ لقوله تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]] اهـ.
كما صرَّح أبو الوليد الباجي المالكي بأَنَّ كثرة المشاكل والأذى بينهما -أي: الزوجان- من الأعذار التي تبيح للمعتدة الانتقال عن مسكن العدة إلى غيره؛ فقال في "المنتقى شرح الموطأ" (4/ 105، ط. مطبعة السعادة): [قال القاضي أبو محمد: إذا كثر مثل هذا من النشوز بينهما والأذى، ولم يطمع في إصلاحه انتقلت المرأة إلى مسكن غيره.. وقال القاضي أبو إسحاق: وهذا الذي رواه ابن أبي ذئب ممَّا يبيحُ للمرأة إذا وقع أن تنتقل من ذلك الموضع إلى غيره. كما قيل في البدوية المعتدة أنها تستوي مع أهلها حيث استووا في الجملة، فإنَّ هذه الأقوال كلها تدل على أنه لا يباح لها الانتقال إلَّا لعذر، وإن اختلفوا في تعيين العذر] اهـ.
بل نَصَّ الشافعية على أنَّ من الأعذار التي تبيح للمعتدة الانتقال عن مسكن العدة: البذاء على أهل الزوج تَجنُّبًا للمشاكل بينهما؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (18/ 175): [فإذا بَذَت المرأة على أهل زوجها فجاء من بَذَائها ما يخاف تساعر بذائه إلى تساعر الشر، فلزوجها إن كان حاضرًا إخراج أهله عنها، فإن لم يخرجهم أخرجها إلى منزل غير منزله فحصنها فيه، وكان عليه كراؤه إذا كان له منها أن تعتدّ حيث شاءت كان عليه كراء المنزل.. وإن كان بذاؤها حتى يخاف أن يتساعر ذلك بينها وبين أهل زوجها عذرًا في الخروج من بيت زوجها كان كذلك كل ما كان في معناه] اهـ.
وقال الإمام النووي أيضًا في "الروضة" (8/ 415، ط. المكتب الإسلامي): [إذا بذت على أحمائها سقطت سكناها، وعليها أن تعتدّ في بيت أهلها] اهـ.
وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإنَّه لوجود هذا العُذْر المسئول عنه يجوز للمُطَلَّقة طلاقًا رجعيًّا تَرْك منزل الزوجية لتقيم عند والدها فترة العدة، وذلك أخذًا بقول المالكية والشافعية، على أنَّه إذا زال ذلك العذر المسئول عنه رجعت هذه المعتدة لتقيم في المنزل الذي كانت تَسْكُنه إلى وقت الفُرْقة؛ لأنَّ الحاجة التي مِن أجلها أجيز لها الخروج قد زالت حينئذٍ؛ والحاجة تُقَدَّر بقَدْرِها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الطلاق على الإبراء وقت النزاع؟ فقد حلف السائل بقوله: عليَّ اليمين لأقطعن زرع والدي، ولم يفعل. ثم حدثت مشادة بينه وبين زوجته، فقال لها: قولي كلمتك -يقصد أن تطلق نفسها على الإبراء-. فقالت: أبرأك الله. فقال لها: وأنت خالصة. وأن هذين اليمينين مسبوقان بطلاق رجعي. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.
ما حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج؟ فهناك امرأة تمت خطبتها مُدَّة قصيرة مِنَ الزمن، وتمَّ الزواج، وبعد الزواج بوقتٍ قليل ظهر أنَّ الزوجَ يُدمن المخدرات مما أثَّر على المعيشة، وتدخَّل الأهل، وقاموا بمحاولة علاجه في مصحة متخصصة، وتحسنت حالته بعد الخروج منها لمُدة قصيرة، ثُمَّ عَاد لما كان عليه مرة أخرى، ولم يحدث حمل حتى الآن، وتخشى الزوجة من الحمل خوفًا على ولدها؛ فهل يجوز لها شرعًا أن تنفرد بقرار منع الإنجاب؟
سئل بإفادة من قاضي إحدى المديريات، مضمونها: أنه بإحالة صورة المرافعة طيه على حضرة مفتي المديرية للإفادة عن الحكم الشرعي فيها، وردت إفادته بأنه حصل عنده اشتباه في ذلك؛ ولذا يرغب القاضي المذكور الاطلاع عليها، والإفادة بما تقتضيه الأصول الشرعية، ومضمون صورة المرافعة المقيدة بمحكمة المديرية مرافعات: صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعي من رجل على امرأة ورجل آخر كلاهما من أهالي ومتوطني قرية أخرى؛ بأنه من نحو عشر سنين -مضت قبل الآن- تزوج المدعي بالمرأة هذه بعقد نكاح صحيح شرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج بعد إيفائها جميع صداقها، وأنها في عصمته وعقد نكاحه إلى الآن، وأنها في 15 رمضان سنة 1313هـ خرجت من طاعته بغير وجه شرعي، وتزوجت وهي على عصمته وعقد نكاحه برجل آخر، وأنه طلب منها توجهها لمحل طاعته فعارضته في ذلك، وعارضه الزوج الثاني. وأنه يطلب الآن منها أن تتوجه معه إلى محل طاعته، وتسلم نفسها إليه.
ويطلب المدعي من هذا الزوج الآخر المذكور رفع يده عنها، وعدم معارضته له في معاشرتها. ويسأل سؤال كل منهما وجوابه عن ذلك.
وبسؤالهما عن ذلك أجابت المرأة المذكورة طائعة بأنها كانت متزوجة بهذا المدعي -الزوج الأول- بعقد نكاح صحيح شرعي، وعاشرها معاشرة الأزواج، وأوفاها جميع معجل صداقها، ومكثت معه مدة عشر سنين، وأنه في شهر ربيع الأول سنة 1313هـ طلقها طلاقًا ثلاثًا، وبعد انقضاء عدتها منه بالحيض تزوجت في 15 رمضان من السنة المذكورة بهذا الرجل الآخر -الزوج الثاني- بعقد نكاح صحيح شرعي، وبعد العقد المذكور دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلى الآن.
وأجاب هذا الرجل الآخر طائعًا بأنه تزوج بها في نصف رمضان سنة 1313هـ بعد طلاقها من المدعي، وانقضاء عدتها منه بعقد نكاح شرعي، وبعد العقد عليها دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلى الآن.
ثم أحضرت المرأة المذكورة شاهدين على الطلاق المذكور: شهد أحدهما على المدعي بأنه طلق المرأة بالثلاث من نحو تسعة شهور، وشهد الثاني شهادة غير مقبولة.
وبطلب شاهد سواه منها عرفت بأنه لم يكن حاضرًا وقت الطلاق سواهما، وأنها عاجزة عن إحضار غيرهما عجزًا كليًّا.
ما حكم حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء مدة الحيض دون أن تمسَّه أو تُمسِكَه بيدها؟
ما حكم مَن عاشرها زوجها وهي في فترة النفاس؟
ما حكم اتفاق الزوجين على نفقات الأولاد بعد الطلاق؛ حيث إن هناك زوجين اتفقا على الطلاق ولهما أولاد ذكورٌ وإناثٌ، وخوفًا من وقوع الخلافات والنزاعات حول الإنفاق على الأولاد بعد الطلاق قاما بعقد اتفاق مكتوب يتضمن تحديد قدر النفقات وكيفية أدائها، فهل هذا الاتفاق جائز شرعًا؟ وهل يمكن للمطلق الرجوع في هذا الاتفاق؟ وهل قيمة النفقة ثابتة لا تتغير بتغير الظروف واختلاف الأسعار؟