كيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين

تاريخ الفتوى: 04 أغسطس 2022 م
رقم الفتوى: 6870
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
كيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين

سائل يقول: قمت بعمل وثيقة تأمين لصالح أولادي؛ فهل تجب عليَّ زكاة في هذه الوثيقة؟

لا تجب الزكاة في مال وثائق التأمين إلَّا بعد قبضه؛ لأن المال خارج عن ملكية صاحبه، ولا زكاة على المسلم فيما لا يملك، وبعد قبض المال يستقبل الْمُزَكِّي به عامًا جديدًا ويُزكِّيه متى بلغ النصاب، وتوافرت فيه شروط الزكاة.

المحتويات

 

الحكمة من مشروعية الزكاة

شرَعَ الله تعالى الزكاة لحِكَم عظيمة تعود على الفرد والمجتمع بالخير؛ منها: تطهير النفوس من الشُّحِّ والبخل؛ قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، ومنها: التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه الشيخان واللفظ لمسلم.

مدى وجوب الزكاة على أموال وثائق التأمين

وثيقة التأمين الوارد ذكرها في السؤال تكييفها هو تكييف التأمين بأنواعه المختلفة، الذي هو من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ خاصٌّ بالحلِّ أو الحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك-؛ ولذا فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، ولحديث الشيخين السابق، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.

وتدخل هذه الوثيقة المسؤول عنها تحت التأمين الاجتماعي: وهو تأمين مَن يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرَّضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، تحت مظلة الدولة.

وهذا النوع يكاد يتَّفق مجتهدو العصر على أنَّه موافقٌ لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونه تبرُّعًا في الأصل، وتعاونًا على البرِّ والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح، ولا تفسده الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيه عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأنَّ هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنَّما هي تبرُّع لتعويض أضرار الخطر.

فالمال الذي يدفعه المشترك في التأمين هو في الأصل متبرِّعٌ به لغيره بناءً على الشروط المتَّفق عليها في عقد التأمين، وإذا كان المشترك متبرِّعًا بذلك المال فقد خرج من ملكه، ولا زكاة على الإنسان فيما لا يملك؛ لأنَّ تمام الملك سببٌ لوجوب الزكاة عند الحنفية والقرافي من المالكية، أو شرط لوجوبها عند الشافعية والحنابلة، وابن الحاجب من المالكية، وسواءٌ كان سببًا أو شرطًا فكلاهما يلزم مِن عدمه عدم الوجوب.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [وأمَّا الشرائط التي ترجع إلى المال؛ فمنها: الملك، فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة؛ لعدم الملك، وهذا لأن في الزكاة تمليكًا، والتمليك في غير الملك لا يتصور] اهـ.

وقال العلامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "المختار للفتوى"، ومعه "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 99، ط. مطبعة الحلبي) عند كلامه عن الزكاة: [ولا تجب إلَّا على الحرِّ المسلم العاقل البالغ إذا ملك نصابًا خاليًا عن الدين، فاضلًا عن حوائجه الأصلية ملكًا تامًّا في طرفي الحول] اهـ.

وقال الإمام أحمد الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 456، ط. دار الفكر) عند حديثه عن شرائط وجوب الزكاة: [أشار لشرط وجوبها في العين بقوله: (إن تمَّ الملك)، وهو مُركَّب من أمرين: الملك، وتمامه] اهـ.

قال العلامة الدسوقي مُحَشِّيًّا: [(قوله إن تمَّ الملك إلخ) جعْلُه المِلْكَ شرطًا طريقةٌ لابن الحاجب، وجعَلَه القرافي سببًا] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 213، ط. دار الفكر): [(وشرائط وجوب الزكاة فيها)، أي: الأثمان، ولو قال فيهما؛ ليعود على الذهب والفضة لكان أولى لما تقدم، (خمس) (الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول)] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 314، ط. وزارة العدل السعودية): [(الرابع) من شروط الزكاة (تمام الملك) في الجملة، قاله في "الفروع"؛ لأنَّ الملك الناقص ليس نعمة كاملة، وهي إنَّما تجب في مقابلتها؛ إذ ‌الملك ‌التام عبارة عمَّا كان بيده لم يتعلق به حقُّ غيره، يتصرَّف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له؛ قاله أبو المعالي] اهـ.

فإن قيل: إنَّ مال التأمين فيه معنى الملك؛ لأنَّه يستحقه ويقبضه لاحقًا طبقًا لشروط تلك الوثيقة؛ قلنا: -إن سلَّمنا جدلًا بذلك-، فهذه الصورة أيضًا لا يتحقَّق معها تمام الملك، فهو ملكٌ ناقص؛ لأنه لا يستطيع التَّصرُّف فيه، أو الانتفاع به حال كونه لم يقبضه من شركة التأمين؛ فقد ذكر الفقهاء أَنَّ من الصور التي يتخلَّف فيها تحقُّق الملك التَّام ما يعرف بـ"مال الضِّمار"، ومال الضِّمار: هو كل مال يتعذَّر الوصول إليه مع قيام الملك له. ينظر: "المبسوط" للسرخسي (2/ 171، ط. دار المعرفة-بيروت).

ويُعرِّفه الإمام القرافي في "الذخيرة" (3/ 38، ط. دار الغرب) بأنَّه: [هو كل مال أصل ملكه مُتحقَّق، والوصول إليه ممتنع] اهـ.

قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 9) -في بيان وجه التسمية-: [مأخوذ من البعير الضامر الذي لا يُنْتَفع به؛ لشدة هزاله مع كونه حيًّا، وهذه الأموال غير منتفع بها في حق المالك؛ لعدم وصول يده إليها، فكانت ضمارًا] اهـ.

فالملك الناقص: هو ما اجتمع فيه الملك دون اليد، أو اليد دون الملك؛ قال أبو بكر الحدادي في "الجوهرة النيرة" (1/ 113، ط. المطبعة الخيرية): [الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليد، وأمَّا إذا وجد الملك دون اليد؛ كملك المبيع قبل القبض، والصداق قبل القبض، أو وجد اليد دون الملك؛ كملك المكاتب والمديون، لا تجب فيه الزكاة] اهـ.

والمقصود باليد: كمال التصرف؛ كما أفاده الشيخ الطاهر ابن عاشور في "مقاصد الشريعة الإسلامية" (2/ 425، ط. وزارة الأوقاف بقطر)؛ يقول: [الملك الناقص، أو الضعيف على حدِّ تعبير الزركشي في "قواعده"، وضبطه ابن الرِّفْعة بما يَقْدِر الغيرُ على إبطاله قبل استقراره، ولا يكون لصاحبه فيه كمال التصرف] اهـ.

كيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين

بناءً على ما سبق: فلا تجب الزكاة في مال التأمين إلَّا بعد قبضه؛ فحينئذٍ يستأنف الْمُزَكِّي به الحول ويُزكِّيه متى بلغ النصاب، وتوافرت فيه شروط الزكاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟ 


ما حكم إخراج زكاة الفطر لحمًا؟


ما مقدار زكاة الزرع الـمَسْقِيِّ بالطاقة الشمسية؟ فأنا عندي قطعة أرض أزرعها وأقوم بريِّها عن طريق الطاقة الشمسيَّة، وأتكلف لأجل ذلك مصاريف التركيب والصيانة الدورية، فهل يجب عليَّ في زكاتها العُشر أو نصف العُشر؟


هل من الممكن خصم الديون المتعثرة لإخوة لنا في الإسلام على حساب الزكاة؟ بمعنى أن تُقَيَّدَ من ضمن مدفوعات الزكاة دون إشعارهم بذلك، وإنما يفادون فقط بالتنازل عن الدين.


ما حكم زكاة الذهب الأبيض (White gold)؟


جمعية ومنظمة مصرية أهلية مشهرة بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وتخضع لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية.

وحيث إن الجمعية تمارس العديد من الأنشطة التي تتلخص في الآتي:

أولًا: دُور رعاية الأيتام، حيث تقوم الجمعية برعاية الأيتام الأسوياء والمعاقين، ويقوم على رعايتهم أمهات بديلات ومجموعة متكاملة من المشرفين.

ثانيًا: دار ضيافة مرضى الأورام، حيث تقدم خدماتها للمرضى من جميع أنحاء الجمهورية ممن يتلقون العلاج، وتستضيف الدار المريض والمرافق.

ثالثًا: المساعدات الإنسانية المتمثلة في: زواج اليتيمات بتقديم مساعدات عينية ومساعدات نقدية للحالة المستفيدة، ومساعدات نقدية شهرية لغير القادرين على العمل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مصدر دخل، وتبرعات عينية من الأثاث المنزلي للفقراء، وسداد مصروفات المدارس للأيتام، وتوزيع أجهزة لاب توب على ذوي الإعاقة البصرية في الجامعات المصرية.

رابعًا: الأنشطة الصحية، ومنها: عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للمرضى غير القادرين، وعمليات العيون للمرضى من المحافظات المختلفة من مختلف الأعمار في كبرى المستشفيات المتخصصة، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وكراسي متحركة، وتوفير السماعات الطبية للمرضى غير القادرين، وتوفير الأدوية المستمرة بصفة شهرية للمرضى غير القادرين.

خامسًا: المشروعات التنموية تحت شعار (اكفُل قريةً فقيرة)، ومنها: مشروع تسليم رؤوس المواشي للأرامل والأُسر الأكثر احتياجًا في القرى المختلفة، شاملة التغذية لمدة سنة ونصف، والتأمين، ومشروع تسليم الأكشاك (الكشك شامل الثلاجة والبضاعة) إلى الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والأُسر الأكثر احتياجًا، وإعادة إعمار ورفع كفاءة المنازل في القرى الأكثر فقرًا، وذلك عن طريق بناء دورات مياه، وتعريش أسقف المنازل، وإضافة مواد عازلة للأسقف، وتركيب أبواب وشبابيك، ومحارة داخلية، وسيراميك للأرضيات، وتزويد هذه المنازل بالأثاث الخشبي والأجهزة الكهربائية، والمفروشات، وإقامة محطات تنقية المياه في القرى التي لا يوجد بها مصادر لمياه الشرب النقية لخدمة أهالي القرية بالمجان، وحفر آبار مياه في المناطق الصحراوية لخدمة أهالي المنطقة، وتوصيل كهرباء إلى المنازل التي لا يوجد بها كهرباء، والمساهمة في بناء واستكمال المساجد، وتأسيس المعاهد الأزهرية في المحافظات، وتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين.

سادسًا: الأنشطة الموسمية، وتتمثل في الآتي: توزيع كرتونة رمضان سنويًّا على الأُسر الأكثر احتياجًا، وذبح الأضحية وتوزيع لحومها على الأُسر الأكثر احتياجًا، وتوزيع البطاطين في موسم الشتاء على الأُسر الأكثر احتياجًا، وقوافل الخير الأسبوعية للجمعيات الصغيرة (معارض ملابس مجانًا في الجامعات والمدارس، وتوزيع مواد تموينية).

سابعًا: مستشفى لعلاج الأورام، حيث تقوم الجمعية بالإشراف على تمويل المستشفى بالمجان، ويهدف ذلك المستشفى إلى تقديم خدمات طبية متميزة طبقًا لأحدث المعايير والاعتمادات الطبية في العالم، ليكون هدية إلى أهلنا مرضى السرطان في صعيد مصر.

فهل تعد هذه الأنشطة سالفة الذكر ضمن مصارف الزكاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57