حكم الاستغناء عن مسجد صغير بعمارة سكنية بعد بناء مسجد كبير أمامه

تاريخ الفتوى: 23 أكتوبر 1994 م
رقم الفتوى: 6935
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
حكم الاستغناء عن مسجد صغير بعمارة سكنية بعد بناء مسجد كبير أمامه

ما حكم الاستغناء عن مسجد صغير بعمارة سكنية بعد بناء مسجد كبير أمامه؟ حيث يقول السائل: اشتريت منزلًا تقع فيه عيادتي ومسجد صغير، والسائل يرى أن في المسجد عيوبًا وهي: إزعاج المصلّين وقت الصلوات من المرضى الصاعدين والهابطين من وإلى العيادة، ووقوف الإمام خلف الجزء الأكبر من المصلين في صلاة الجمعة؛ حيث إن المسجد صغير ويصلي بعض الناس بالخارج، ويوجد ساكنين أعلى المسجد يمارسون حياتهم الطبيعية. علمًا بأني سأقوم بإنشاء مسجد أكبر أمامه؛ لإحلاله محل المسجد القديم الذي أنوي استغلاله لتوسعة العيادة، ولن أقترب من المسجد القديم إلا بعد تمام بناء المسجد الجديد، وبدء إقامة الصلوات فيه؛ فما حكم الشرع في ذلك؟

إنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّ المسجد إذا أُذِن للناس بالصلاة فيه وصلوا فيه صار مسجدًا باتفاق، وخرج عن ملك بانيه، فلا يجوز له التصرف فيه.

وأنَّه إذا خرب المسجد، وليس له ما يعمر به، واستغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر، أو لم يخرب ولكن تفرق الناس من حوله واستغنوا عنه، فقد اختلف الشيخان في حكمه:

فقال محمد: إنه يعود إلى ملك الواقف إن كان حيًّا، أو إلى ورثته إن كان ميتًا.

وقال أبو يوسف: هو مسجد أبدًا إلى قيام الساعة، وعلى هذا: لا يجوز تخريب المسجد، ولا هدمه إلا إذا كان الغرض من ذلك بناء مسجد آخر مكانه.

وبناء على ذلك: إذا ما تمّ بناء المسجد الجديد وكان أكثرَ اتساعًا من المسجد القديم، وأهمل الناس المسجد القديم واستغنوا عنه، أو خرب وليس له ما يعمر به وتفرق الناس من حوله- فلا مانع شرعًا أن يُغَيَّر معالم المسجد القديم؛ حتى يمكن الاستفادة به في أي مشروع خيري يعود بالمنفعة لصالح الإسلام والمسلمين.

أما بالنسبة لما ذكرته في طلبك بالنسبة للتشويش على المصلين، فإن كلّ مَن يشوّش على المصلين فهو آثم سواء كان صاعدًا إلى العيادة، أو هابطًا منها، أو ساكنًا فوق المسجد.

ويجب على المسلم أن يُذَكِّر أخاه المسلم بعدم التشويش والإزعاج على المصلين أثناء الصلاة، ويجب عليه العمل على منع ذلك أثناء الصلاة بالمعروف والإحسان وبالإقناع.

أما بالنسبة للازدحام في صلاة الجمعة، فيستحب أن تكون صلاة الجمعة في المسجد الكبير الجامع الذي يسع المصلين. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

من هو الإمام الذي يؤم المصلين في الصلاة؟ وهل هناك أمور شرعية ودنيوية مكلف بها غير إمامة المصلين؟ وهل كلمة واعظ تكفي لتعريفه؟


هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر الصحابة بقراءة الفاتحة فيما يجهر به من الصلوات أو لا؟


ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ وهل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويُكتفى بصلاة العيد عنها؟ وهل تجوز صلاة الجمعة ظهرًا لمن صلى العيد في جماعة؟ وما قولكم في سقوط الظهر أيضًا إذا جاء العيد يوم جمعة اكتفاءً بصلاة العيد؟


بخصوص الشخص الذي له رخصة التيمم بسبب عدم توفر الماء أو بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء؛ هل يُشْتَرَطُ في حقه تَكرار التيمم لكل فريضة، أو يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة كما هو الحال في الوضوء؟


ما كيفية الطهارة عند وقوع النجاسة على شيء ولم يُعرَف موضعها؟ فقد توضأتُ للصلاة، ولما فرَغتُ مِن الوضوءِ وَقَعَ عليَّ ماءٌ نجسٌ، وأصاب ثَوبِي وبَدنِي، وتَطَايرَ على المكان الذي أُرِيدُ الصلاة فيه، لكن لا أعلم موضع تلك النجاسة التي أصابتني، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟


ما حكم لبس الكمامة في الصلاة تحرُّزًا من الإصابة بعدوى الكورونا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 7
العصر
3:4
المغرب
5 : 24
العشاء
6 :45