حكم الحلف بالله كذبًا وكفارة ذلك

تاريخ الفتوى: 11 يوليو 2005 م
رقم الفتوى: 6953
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم الحلف بالله كذبًا وكفارة ذلك

ما حكم الحلف بالله كذبًا؟ فأنا حلفت بالله يمينًا كاذبًا على استحقاقي لشيء ليس ملكي، وأنا أعلم أنَّه غير مملوك لي. فما هي كفارة هذا اليمين؟ وهل يستوجب الأمر ردّ المال الذي حلفت عليه، وأخذته بدون وجه حقّ إلى أصحابه؟

إذا حلف المسلمُ على شيءٍ وهو يعلم أنَّه كاذب، فهذه اليمين يمين غموس، أي: تغمس صاحبها في الإثم؛ لقول سيدنا محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلَّم: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» رواه البخاري عن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهذه اليمين ليس لها كفارة، وإنَّما يجب على مَن وقع في هذا الإثم أن يتوب، ويندم، ويستغفر الله سبحانه وتعالى، ويجب على السائل أن يردّ المال إلى أصحابه؛ لأنَّ من شروط التوبة ردّ المظالم إلى أهلها. وممَّا ذُكِرَ يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حقيقة الفعل المنكر الذي أمر الشرع الشريف بتغييره؟



ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته، وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة، فهل يجوز له أن يخبر جاره بها، أو ينبغي أن يستر عليه؟


سمعت بعض الناس يقول: إنَّ هناك قاعدة تقول: "من المستحب ترك المستحب"، فما مدى صحة هذه العبارة؟ وهل يجوز العمل بها؟


سائل يسأل عن المراد من الغيبة التي ورد النهي عنها في الشرع.


ما حكم اتباع الإنصاف لغير المسلم المتقن في عمله؟ حيث بعض الناس يرفض ذلك ويقول بأن هذا مخالف لمبدأ الولاء والبراء؛ فما مدى صحة ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 فبراير 2026 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :44
الظهر
12 : 9
العصر
3:12
المغرب
5 : 34
العشاء
6 :53